هي وهما
الخميس 15 أكتوبر 2026 10:16 صـ 3 جمادى أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
تامر حسني يستعد لفيلم يومين تلاتة.. تفاصيل ضبط صانعة محتوى تنشر فيديوهات للرقص في الدقهلية نور النبوي وياسمينا العبد في أجواء رومانسية كوميدية بالأقصر.. ما السبب! فتح باب حجز تذاكر حفلات مهرجان الموسيقى العربية الـ34 ”بعد 15 عامًا من العمل”.. مفيدة شيحة تكشف أسرار إنهاء رحلتها الإعلامية مع برامج المرأة إنجي نصيف: حديث الرئيس السيسي عن التحديات يعزز أهمية التكاتف الوطني والحفاظ على استقرار الدولة ضبط 10 أشخاص لاستغلال 18 طفلًا في التسول وبيع السلع بالقاهرة ضبط منادي سيارات دون ترخيص لطلب أموال من المواطنين مقابل الانتظار بالغربية فريق طبي بجامعة أسيوط ينقذ طفلة من استسقاء المخ بتقنية المنظار الجراحي حريق بمحطة محولات النقرة 2 يقطع الكهرباء عن قرى بأسوان ضبط محطة وقود لتلاعبها بـ 9165 لترًا من البنزين والسولار بالإسكندرية النائبة ميرال الهريدي: رسائل الرئيس بالندوة التثقيفية ترسخ مفهوم التماسك الوطني والعمل لمواجهة التحديات

خارجي وداخلي

الرئيس السيسي يصدق على قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي مشروع قانون رقم 3 لسنة 2024 مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بعد موافقة مجلس النواب.

وجاءت المواد كالأتي:-

(المادة الأولى)

مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

(المادة الثانية) يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانوناً لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

(المادة الثالثة)

يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

(المادة الرابعة)

تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.

(المادة الخامسة)

يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.

(المادة السادسة)

يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة