هي وهما
الإثنين 1 يونيو 2026 04:55 مـ 15 ذو الحجة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
القومي للطفولة والأمومة يُحبط محاولتي زواج لطفلتين بالفيوم وأسيوط استجابةً لبلاغات نجدة الطفل وزير البترول يبحث مع ”سوكار” الأذربيجانية تفعيل شراكة إستراتيجية بقطاع البترول والغاز البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 85 مليار جنيه من أسرة واحدة.. قرارات النيابة في مصرع 7 أشخاص بانقلاب سيارة في البدرشين بيت الزكاة والصدقات يبدأ صرف إعانة يونيو 2026 للمستحقين بجميع المحافظات ضبط متهم في واقعة سب وإشارات خارجة بسبب أولوية المرور بالمنصورة روسيا تحظر صادرات وقود الطيران حتى 30 نوفمبر المقبل الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى ”وقف التصعيد العسكري” في لبنان الكرملين: احتجاز فرنسا لناقلة النفط ”تاجور” غير قانوني ويقترب من القرصنة الهند وأستراليا تتعهدان بتكثيف جهود رصد الأنشطة تحت سطح البحر الإمارات تُدين الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت السفير المصري يتحدث باسم إفريقيا من الأمم المتحدة في فيينا.. وانتخابه نائبًا لرئيس لجنة منع الجريمة والعدالة

خارجي وداخلي

الرئيس السيسي يصدق على قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي مشروع قانون رقم 3 لسنة 2024 مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بعد موافقة مجلس النواب.

وجاءت المواد كالأتي:-

(المادة الأولى)

مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

(المادة الثانية) يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانوناً لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

(المادة الثالثة)

يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

(المادة الرابعة)

تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.

(المادة الخامسة)

يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.

(المادة السادسة)

يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة