هي وهما
الثلاثاء 11 أغسطس 2026 07:50 مـ 26 صفر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
رئيس الغرف التجارية: 700 شركة مصرية تعمل في عُمان.. ومليار دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين بعد وفاة 18 عاملا.. الرئيس السيسي يوجه بسرعة كشف أسباب حادث الإسماعيلية وصرف التعويضات وزير الخارجية لنظيره البريطاني: الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة تقوض فرص الأمن والاستقرار بالمنطقة رئيس التنظيم والإدارة يستعرض رؤية مصر لتطوير الكفاءات الحكومية بمؤتمر المنظمة العربية للتنمية الإدارية وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه بتقديم الدعم للمصابين وأسر ضحايا حادث الإسماعيلية وزير العدل ورؤساء الجهات والهيئات القضائية يوقعون وثيقة استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة النائب تامر عبدالحميد: دعم التصنيع المحلي وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار يفتحان آفاقا جديدة أمام البراندات المصرية رئيس الحكومة: الدول تُثني على الريادة المصرية في صناعة الأدوية.. ونِفسها تستعين بخبراتنا رئيس الحكومة: جميع مؤشرات الاقتصاد تحقق تقدما كبيرا جدا.. وكل همنا خفض الدين رئيس الحكومة عن تنمية الساحل الشمالي: مقوماته جاذبة جدا ويجلب عوائد بمليارات الدولارات رئيس الوزراء: قرار حظر الإنشاءات على الشواطئ لمسافة 200 متر يطبق في المشروعات الجديدة حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 11 أغسطس 2026

خارجي وداخلي

الرئيس السيسي يصدق على قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي مشروع قانون رقم 3 لسنة 2024 مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بعد موافقة مجلس النواب.

وجاءت المواد كالأتي:-

(المادة الأولى)

مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

(المادة الثانية) يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانوناً لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

(المادة الثالثة)

يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

(المادة الرابعة)

تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.

(المادة الخامسة)

يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.

(المادة السادسة)

يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة