هي وهما
الأحد 19 أبريل 2026 04:38 مـ 2 ذو القعدة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
محافظ المنوفية يكرم الشاب ”أحمد البرماوي” لإنقاذه فتاة من الغرق بمدينة شبين الكوم ​وزير التعليم العالي ومحافظ الجيزة يفتتحان ملتقى توظيف جامعة القاهرة بمشاركة 130 شركة البنك الأهلي المصري ووزارة الشباب والرياضة يطلقان مبادرة “شباب شامل” لدعم وتمكين الشباب الزمالك يبدأ الاستعداد لبيراميدز بعد الراحة السلبية بعثة المنتخب الوطني للكرة النسائية تعود إلى القاهرة وزير الإعلام اللبناني: لن نتهاون في ملاحقة المتورطين في الهجوم على قوات اليونيفيل شيرين عبدالوهاب تستعد للعودة.. بداية جديدة بـ«عايزة أشتكي» ”معلومات الوزراء”: قضية الأطفال في العالم الرقمي لم تعد مسألة تقنية أو تربوية بل شأن مجتمعي وإستراتيجي «المركزي» يكشف أسباب ارتفاع معدل التضخم خلال شهر مارس 2026 رئيس الوزراء يشهد احتفالية افتتاح مصنع شركة سيناء الوطنية للصناعات البلاستيكية ببئر العبد باكستان تُشدد الإجراءات الأمنية تحسبًا لموعد المحادثات الأمريكية الإيرانية ”بلومبرج”: إغلاق فعلي لمضيق هرمز يعطل ناقلات الغاز المسال ويرفع الأسعار عالميًا

خارجي وداخلي

الرئيس السيسي يصدق على قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي مشروع قانون رقم 3 لسنة 2024 مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بعد موافقة مجلس النواب.

وجاءت المواد كالأتي:-

(المادة الأولى)

مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

(المادة الثانية) يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانوناً لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

(المادة الثالثة)

يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

(المادة الرابعة)

تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.

(المادة الخامسة)

يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.

(المادة السادسة)

يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.6929 51.7920
يورو 60.8011 60.9333
جنيه إسترلينى 69.8577 70.0176
فرنك سويسرى 66.1034 66.2556
100 ين يابانى 32.5809 32.6537
ريال سعودى 13.7796 13.8075
دينار كويتى 168.7104 169.0891
درهم اماراتى 14.0730 14.1007
اليوان الصينى 7.5814 7.5976