هي وهما
السبت 27 يونيو 2026 10:58 مـ 11 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
بطولة أشرف عبدالباقي.. أحمد عبدالوهاب يعلن عرض مسرحية «الساحل الشرير» محمد صلاح يبدأ برنامجًا علاجيًا مكثفًا استعدادًا لمواجهة أستراليا في دور الـ32 سقوط سيارة نقل محملة بالطوب على ”سوزوكي” أعلى دائري الوراق حملات أمن المنافذ تسفر عن ضبط قضايا تهريب وتنفيذ 210 أحكام قضائية سكك حديد مصر: لا إصابات في حادث خروج عربات قطار 919 عن القضبان بكفر الزيات حنان سليمان تكشف لأول مرة أسباب عدم زواجها بعد رحيل زوجها منذ 22 عامًا المجلس القومي للمرأة يُهنئ السفيرة ندى دراز بإعادة انتخابها لعضوية لجنة «سيداو» بالأمم المتحدة وزير الخارجية يبحث سبل تطوير المنظومة الأممية بما يواكب المتغيرات الدولية.. صور الفريق أحمد خليفة يلتقي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية سقوط أخطر تجار المخدرات بالإسماعيلية.. إحباط ترويج 3 أطنان حشيش هيدرو ميناء غرب بورسعيد السياحي يستقبل السفينة الشراعية STAR FLYER.. صور رفع 1428 حالة إشغال خلال حملات مكثفة بأحياء الإسكندرية

خارجي وداخلي

الرئيس السيسي يصدق على قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي مشروع قانون رقم 3 لسنة 2024 مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بعد موافقة مجلس النواب.

وجاءت المواد كالأتي:-

(المادة الأولى)

مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

(المادة الثانية) يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانوناً لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

(المادة الثالثة)

يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

(المادة الرابعة)

تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.

(المادة الخامسة)

يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.

(المادة السادسة)

يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة