هي وهما
الإثنين 27 أبريل 2026 01:32 مـ 10 ذو القعدة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
القومي للمرأة يواصل تنفيذ برنامج “نور” للفتيان بقرى مركز ناصر بمحافظة بني سويف محمد عبد الفتاح: تحرير سيناء ملحمة وطنية تجسد قوة الدولة المصرية ورسائل الرئيس تؤكد ثبات الموقف المصري إقليميًا رئيس المركز الكاثوليكي للسينما: نستعد لليوبيل الماسي للمهرجان بـ 20 جائزة لتكريم الفنانين والمثقفين الأربعاء.. حفل لـ علي الحجار بساقية عبد المنعم الصاوي ليلى علوي تشيد بعرض الملك لير ليحيى الفخراني: قيمة وقامة ما بتتكررش حتى 8 مساء.. مد مواعيد العمل بقلعة قايتباي لتحسين تجربة الزائرين الصحة: حياة كريمة انتقلت من تقديم الخدمة إلى الوصول الاستباقي للمواطن أستاذ طاقة: الرياح ستكون المكون الرئيسي في مزيج الطاقة السنوات المقبلة الكهرباء: مناقشات بالوزارات لاستحداث إجراءات للاعتماد على الطاقة المتجددة خبير تنمية بشرية: الثقة بالنفس خط الدفاع الأول في مواجهة ضغوط العمل الكهرباء: نهدف لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في المزيج القومي لـ42٪ خبير يوضح الفرق بين الخلاف والاختلاف وأهمية احترام ثقافة الآخرين

خارجي وداخلي

الرئيس السيسي يصدق على قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي مشروع قانون رقم 3 لسنة 2024 مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بعد موافقة مجلس النواب.

وجاءت المواد كالأتي:-

(المادة الأولى)

مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

(المادة الثانية) يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانوناً لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

(المادة الثالثة)

يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

(المادة الرابعة)

تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.

(المادة الخامسة)

يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.

(المادة السادسة)

يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.6328 52.7328
يورو 61.6698 61.8081
جنيه إسترلينى 71.2121 71.3738
فرنك سويسرى 67.0225 67.1755
100 ين يابانى 33.0172 33.0862
ريال سعودى 14.0320 14.0594
دينار كويتى 171.6939 172.0763
درهم اماراتى 14.3285 14.3569
اليوان الصينى 7.6986 7.7141