هي وهما
الأربعاء 30 سبتمبر 2026 10:18 مـ 17 ربيع آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
رئيس اللجنة تشريعية بمجلس النواب يستعرض تقرير اللجنة بتأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية لمدة عام نائب بحزب العدل يرفض تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية: كان بصيص أمل لخروج المحبوسين احتياطيا النائب ضياء الدين داوود: قانون الإجراءات الجنائية الجديد لم يكن وليد مناقشات سريعة.. والبرلمان أمام مسئولية كبيرة النائب هشام الحصري: الهدف من تطبيق القوانين خدمة المجتمع ويجب أن تكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع النائب إبراهيم المصري يطالب بضرورة توفير التدريب الكافٍ للكوادر البشرية المعنية بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الأرصاد: انخفاضات جديدة في الحرارة وأمطار تستمر 5 أو 6 أيام.. والعظمى غدا على القاهرة 30 درجة إيرين سعيد تطالب برحيل حكومة مدبولي بعد إعلان عدم جاهزيتها لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية النائب أحمد العطيفي: نستهدف تشريعات تضمن قدرتها على تحقيق الغاية التي صدرت من أجلها برلمانية الشعب الجمهوري بالنواب: تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية ضرورة لاستكمال الجاهزية وحماية حقوق المواطنين مصطفى بكري يناشد رئيس الجمهورية الإفراج عن المحبوسين احتياطيا غير المتورطين في قضايا إرهاب رئيس برلمانية حزب النور: «نحن مرعوبون على بلدنا بسبب الوضع الإقليمي لكن هناك استرخاء إجرائي من الحكومة» وزير الري يطالب بالاحتكام لقواعد القانون الدولي في إدارة الأنهار المشتركة لتجنب الضرر

خارجي وداخلي

الرئيس السيسي يصدق على قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي مشروع قانون رقم 3 لسنة 2024 مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بعد موافقة مجلس النواب.

وجاءت المواد كالأتي:-

(المادة الأولى)

مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

(المادة الثانية) يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانوناً لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

(المادة الثالثة)

يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

(المادة الرابعة)

تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.

(المادة الخامسة)

يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.

(المادة السادسة)

يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة