هي وهما
الأربعاء 8 أبريل 2026 11:19 مـ 20 شوال 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
إطلاق أول موقع إخباري مصري متخصص في الشؤون الإفريقية ”Zoom Africa News” برئاسة سالي عاطف مدير تعليم الجيزة فى جولة مفاجئة بمدارس الهرم: برامج فورية لإنقاذ ضعاف القراءة وزير الكهرباء: إضافة 2500 ميجاوات من الطاقة المتجددة هذا العام وربطها بالشبكة التضامن تشارك ضمن الوفد المصري في الزيارة الدراسية حول ” إجراءات اللجوء في سياق تدفقات الهجرة الرئيس السيسي يؤكد ضرورة التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة الزراعة: استعدادات مكثفة لاستقبال الزوار بحدائق الحيوان الإقليمية خلال الأعياد محافظ بورسعيد يستقبل السفيرة نبيلة مكرم ورئيس الرعاية الصحية لافتتاح قافلة إيد واحدة محافظ أسيوط يتفقد تطوير ميدان الشهيد أحمد جلال ضمن خطة تعزيز المظهر الحضاري محافظ أسيوط يشدد على تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات حياة كريمة وضغط الجداول الزمنية محافظ أسيوط: القطاع الخاص شريك رئيسي في التنمية واستقرار الأسواق وزير الاتصالات: الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد الرقمي وزير السياحة يبحث مع مدير شركة فيزا مصر وليبيا والسودان آفاق الشراكة الاستراتيجية

خارجي وداخلي

الرئيس السيسي يصدق على قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي مشروع قانون رقم 3 لسنة 2024 مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بعد موافقة مجلس النواب.

وجاءت المواد كالأتي:-

(المادة الأولى)

مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

(المادة الثانية) يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانوناً لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

(المادة الثالثة)

يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

(المادة الرابعة)

تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.

(المادة الخامسة)

يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.

(المادة السادسة)

يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 53.2560 53.3560
يورو 62.3521 62.4799
جنيه إسترلينى 71.7731 71.9292
فرنك سويسرى 67.5838 67.7364
100 ين يابانى 33.6893 33.7547
ريال سعودى 14.1914 14.2195
دينار كويتى 173.7270 174.1100
درهم اماراتى 14.4977 14.5309
اليوان الصينى 7.7966 7.8135