هي وهما
الثلاثاء 10 مارس 2026 09:05 صـ 21 رمضان 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
محافظ المنوفية يعتمد تعريفة الركوب الجديدة للمواصلات وأسعار أسطوانات البوتاجاز| صور محافظ بورسعيد يعتمد تعريفة الركوب الجديدة.. تفاصيل السيدة انتصار السيسي تُكرّم مجموعة من ملهمات مصر في النسخة السنوية من المرأة المصرية أيقونة النجاح سفيرا إسبانيا وإندونيسيا يشاركان آلاف الصائمين إفطار «بيت الزكاة والصدقات» بالجامع الأزهر المصريين الأحرار: تحركات الرئيس السيسي تعكس ثقل مصر الدولي وتؤكد دورها المحوري في احتواء أزمات المنطقة وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يشهدان احتفالية ذكرى فتح مكة سفير مصر في النمسا يلقي كلمة المجموعة الإفريقية خلال اجتماعات اللجنة الأممية المعنية بالمخدرات مجلس القيادة الرئاسي اليمني يصدر توضيحا مهما عن تهديد أمن الملاحة الدولية وزير الصحة: المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية قوي ويغطي احتياجات المواطنين ”دينية الشيوخ” توافق على مقترح النائب محمود تركي لتدشين منصة وطنية شاملة للوقف الخيري برلماني: حديث الرئيس في يوم الشهيد يجسد وفاء الدولة ورؤية حكيمة لتحديات المنطقة السيد البدوي: 9 مارس يرمز لكفاح الوفد وزعيمه سعد زغلول ضد المستعمر

خارجي وداخلي

الرئيس السيسي يصدق على قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي مشروع قانون رقم 3 لسنة 2024 مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بعد موافقة مجلس النواب.

وجاءت المواد كالأتي:-

(المادة الأولى)

مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

(المادة الثانية) يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانوناً لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

(المادة الثالثة)

يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

(المادة الرابعة)

تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.

(المادة الخامسة)

يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.

(المادة السادسة)

يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.7254 52.8254
يورو 60.9453 61.0768
جنيه إسترلينى 70.3515 70.5114
فرنك سويسرى 67.6748 67.8118
100 ين يابانى 33.2695 33.3347
ريال سعودى 14.0433 14.0725
دينار كويتى 172.0804 172.4630
درهم اماراتى 14.3514 14.3844
اليوان الصينى 7.6215 7.6376