هي وهما
الثلاثاء 31 مارس 2026 01:29 مـ 12 شوال 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
عمومية بنك كريدي أجريكول مصر توافق على توزيع أرباح على المساهمين عن عام 2025 بواقع 3.32 جنيه للسهم بنك ناصر الاجتماعي يحقق أرباحًا بقيمة 3.87 مليار جنيه بنهاية 2025 بنسبة نمو 20% بنك نكست يحقق صافي ربح غير مسبوق بلغ 3.17 مليار جنيه في عام 2025 بمعدل نمو 80% النائب إسماعيل موسى: بيان النواب والشيوخ يؤكد أن مصر تقف إلى جانب الأشقاء فى الخليج بكل قوة محمد نشأت: بيان ”النواب والشيوخ” يعكس ثوابت مصر الراسخة في حماية الأمن القومي العربي ورفض المساس بالخليج مدحت الكمار: بيان مجلسي النواب والشيوخ رسالة حازمة لأمن المنطقة واستقرارها محمد عبد الفتاح: تحركات مصرية رائدة بقيادة الرئيس السيسي لوقف الحرب وإرساء الاستقرار في المنطقة محمود مرجان: توجيهات الرئيس بإطلاق “دولة الفنون والإبداع” خطوة استراتيجية لاكتشاف المواهب وصناعة أجيال مبدعة ريهام أبو الحسن: بيان النواب والشيوخ أكد موقف مصر الثابت والحاسم في دعم أمن واستقرار الدول العربية سامي نصر الله: الضربات الاستباقية تبرهن على قدرة الدولة في تحصين الأمن القومي من المخاطر الإرهابية مدحت الكمار: الضربات الأمنية المتلاحقة ضد ”حسم الاخوانية” تعكس قوة الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب عمر الغنيمي: رسائل الرئيس السيسي في «إيجبس 2026» تحذير استراتيجي من تداعيات حرب إيران على أمن الطاقة

خارجي وداخلي

الرئيس السيسي يصدق على قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي مشروع قانون رقم 3 لسنة 2024 مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بعد موافقة مجلس النواب.

وجاءت المواد كالأتي:-

(المادة الأولى)

مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

(المادة الثانية) يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانوناً لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

(المادة الثالثة)

يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

(المادة الرابعة)

تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.

(المادة الخامسة)

يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.

(المادة السادسة)

يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.5233 54.6233
يورو 62.6091 62.7349
جنيه إسترلينى 72.1453 72.2994
فرنك سويسرى 68.1542 68.2962
100 ين يابانى 34.1903 34.2638
ريال سعودى 14.5283 14.5565
دينار كويتى 177.6004 177.9841
درهم اماراتى 14.8427 14.8760
اليوان الصينى 7.8894 7.9045