هي وهما
الأربعاء 16 سبتمبر 2026 05:26 صـ 3 ربيع آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
النائب بسام الصواف عن رسوم التقاضي عن بُعد: ماذا لو لم يملك المواطن القدرة على دفعها؟ الشباب والحضور الرقمي في صدارة الأولويات.. حزب المحافظين يرسم المرحلة الجديدة لمجلسه التنفيذي نائب بالشيوخ: مصر والسعودية جسر العمل العربي المشترك والتنسيق بينهما ضرورة استراتيجية حزب المصريين الأحرار: القاهرة والرياض أمام مسئولية تاريخية لتعزيز الأمن والاستقرار العربي حزب النور: نرحب بزيارة ولي العهد السعودي لمصر وندعم مزيدًا من التقارب بين البلدين وكيل اتصالات النواب: التنسيق المصري السعودي ركيزة أساسية لمواجهة تحديات المنطقة النائب محمد حمزة: زيارة ولي العهد السعودي للقاهرة تدعم وحدة الموقف العربي وكيل العلاقات الخارجية بالشيوخ: زيارة ولي العهد السعودي لمصر تثبت دعائم الأمن القومي العربي النائب تامر عبد الحميد: التوافق السياسي بين مصر والسعودية يُمثل ركيزة لحماية الأمن القومي العربي واستقرار المنطقة الفنان ياسر علي ماهر: مسارح الشركات ومراكز الشباب والمدارس في حالة تراجع.. والشغف اختفى أتشطر على البردعة يحصد جائزتي أفضل مخرج وفيلم في مهرجان آيوا للأفلام الإفريقية الخميس.. ‏هشام ماجد وأبطال مسرحية خيال مريض ضيوف منى الشاذلي

خارجي وداخلي

الرئيس السيسي يصدق على قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي مشروع قانون رقم 3 لسنة 2024 مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بعد موافقة مجلس النواب.

وجاءت المواد كالأتي:-

(المادة الأولى)

مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

(المادة الثانية) يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانوناً لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

(المادة الثالثة)

يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

(المادة الرابعة)

تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.

(المادة الخامسة)

يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.

(المادة السادسة)

يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة