هي وهما
الأربعاء 2 سبتمبر 2026 12:08 مـ 19 ربيع أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
خبير استراتيجي: مقالا الرئيسين السيسي وشي يبرزان الشراكة الصناعية والتوازن الاستراتيجي ودور الجنوب العالمي الرئيس الصيني عن زيارته لمصر: أشعر بكل دفء عندما تطأ قدماي مجددا أرض تحتضن حضارة عريقة مختار غباشي: زيارة رئيس الصين لمصر لها دلالة بالغة الأهمية في ظل واقع إقليمي مضطرب مجلس الأعمال المصري الصيني: تجربة بكين معجزة اقتصادية.. والمواطن تحول من عبء لمصدر إنتاج بالمدفعية والنشيد الوطني..مراسم استقبال رسمية للرئيس الصيني بقصر الاتحادية الرئيس السيسي يستقبل نظيره الصيني بقصر الاتحادية الرئيس السيسي وقرينته يستقبلان الرئيس الصيني وقرينته بقصر الاتحادية البنك التجاري الدولي CIB يحذر العملاء من أحدث أساليب الاحتيال لسرقة البيانات البنك الأهلي المصري يحصد 10 جوائز إقليمية ودولية تقديرًا لتميزه في مجال تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة شريف رياض: البنك الأهلي المصري شارك في 5 إصدارات لسندات التوريق بقيمة 8.5 مليار جنيه بحصة 1.8 مليار البنك الأهلي المصري يحقق نتائج أعمال متميزة للائتمان المصرفي للشركات الكبرى والقروض المشتركة مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك قناة السويس في صدارة توظيف ودائع البنوك بالقروض.. وCIB يسجل 48.4%

خارجي وداخلي

الرئيس السيسي يصدق على قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي مشروع قانون رقم 3 لسنة 2024 مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بعد موافقة مجلس النواب.

وجاءت المواد كالأتي:-

(المادة الأولى)

مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

(المادة الثانية) يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانوناً لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

(المادة الثالثة)

يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

(المادة الرابعة)

تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.

(المادة الخامسة)

يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.

(المادة السادسة)

يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة