هي وهما
الإثنين 13 أبريل 2026 06:39 صـ 25 شوال 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
وول ستريت جورنال: هناك جولة ثانية من المحادثات بين واشنطن وطهران قد تنعقد خلال أيام ”الشعب الجمهوري” يطالب بحملات مكثفة لضبط الأسعار وحماية المواطنين ”إرادة جيل” يضع رؤيته لمستقبل الطاقة في مصر: الطاقة الشمسية سلاح السيادة في مواجهة حروب البترول مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق الدولي الساحلي بقرية رأس الحكمة أمل سلامة: خفض سن الحضانة يُهدد الاستقرار النفسي للأطفال أمين المصريين بالخارج بمستقبل وطن مهنئا الأقباط: سنظل نسيجا واحدا نقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية عبدالله حسن: التصنيع المحلي أساس بناء اقتصاد قوي وتعزيز تنافسية المنتج المصري برلماني: العلاقات المصرية الخليجية تاريخ راسخ والشائعات المغرضة لن تنال من وحدة الصف العربي الصافي عبد العال: توجيهات الرئيس السيسي بشأن تأمين السلع ومواجهة التضخم خطوة حاسمة لحماية استقرار الدولة لجنة الصحة بمجلس الشيوخ توافق على مقترح النائبة أميرة صابر بإنشاء بنك وطني للأنسجة البشرية النائب عادل اللمعي: دعم الفئات الأولى بالرعاية أولوية لا تقبل التأجيل في الموازنة الجديدة رئيس الوفد يزور الكاتدرائية لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد القيامة المجيد

خارجي وداخلي

الرئيس السيسي يصدق على قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي مشروع قانون رقم 3 لسنة 2024 مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بعد موافقة مجلس النواب.

وجاءت المواد كالأتي:-

(المادة الأولى)

مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

(المادة الثانية) يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانوناً لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

(المادة الثالثة)

يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

(المادة الرابعة)

تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.

(المادة الخامسة)

يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.

(المادة السادسة)

يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 53.0826 53.1826
يورو 62.0004 62.1226
جنيه إسترلينى 71.1890 71.3391
فرنك سويسرى 67.1082 67.2516
100 ين يابانى 33.3706 33.4355
ريال سعودى 14.1448 14.1729
دينار كويتى 173.1612 173.5440
درهم اماراتى 14.4505 14.4837
اليوان الصينى 7.7645 7.7800