هي وهما
الأربعاء 15 أبريل 2026 11:25 مـ 27 شوال 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
خبير عسكري: رفض المفاوضات من قبل حزب الله وتغير قواعد الاشتباك يعمقان التصعيد في لبنان غرفة الجلود تناقش تأثير الحرب الأمريكية الإيرانية على أسعار مستلزمات الإنتاج وزير البترول: ارتفاع تكلفة استيراد الغاز المسال إلى نحو 20 دولارًا وزير المالية: نتطلع إلى دور أكبر لـ«صندوق النقد» في دعم الدول الإفريقية وكيل مشروعات البرلمان: قانون الأحوال الشخصية ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار المجتمعي محمود مرجان: مشروع قانون الأسرة الجديد خطوة حاسمة نحو تحقيق التوازن والاستقرار النائب إسماعيل موسى يطرح مبادرة “الاحتواء الأسري الشامل” لدعم تنفيذ قانون الأحوال الشخصية الصافي عبد العال: : توجيهات الرئيس بشأن مشروع قانون الأسرة الجديد تعكس بناء استقرار اجتماعي مستدام النائبة نيفين الكاتب: تعديلات الأحوال الشخصية ضرورة عاجلة لحماية الأسرة وضمان حقوق الأطفال سامي نصر الله: مصر تتحول بخطى ثابتة لمركز إقليمي للصناعة المستدامة وجذب الاستثمارات التفاصيل الكاملة.. ”العليا الإسرائيلية” تنظر في عزل وزير الأمن القومي نائب عن حزب الله: على الحكومة اللبنانية إعادة النظر في قرار التفاوض مع إسرائيل

خارجي وداخلي

الرئيس السيسي يصدق على قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي مشروع قانون رقم 3 لسنة 2024 مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بعد موافقة مجلس النواب.

وجاءت المواد كالأتي:-

(المادة الأولى)

مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

(المادة الثانية) يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانوناً لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

(المادة الثالثة)

يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

(المادة الرابعة)

تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.

(المادة الخامسة)

يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.

(المادة السادسة)

يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.9529 52.0529
يورو 61.2109 61.3339
جنيه إسترلينى 70.4013 70.5524
فرنك سويسرى 66.3765 66.5127
100 ين يابانى 32.6522 32.7171
ريال سعودى 13.8474 13.8748
دينار كويتى 169.5589 169.9408
درهم اماراتى 14.1438 14.1718
اليوان الصينى 7.6155 7.6318