هي وهما
الأربعاء 8 يوليو 2026 06:05 صـ 22 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
مصر تدين استهداف ناقلة غاز قطرية في مضيق هرمز المجلس الأعلى للنيابة الإدارية يعقد أول اجتماعاته بتشكيله الجديد النيابة الإدارية تأمر بإحالة 3 من مسؤولي الوحدة المحلية بطهطا إلى المحاكمة لإهدار أكثر من 4 ملايين جنيه من المال العام الصافي عبد العال: توجيهات الرئيس السيسي بشأن محاكاة الأزمات تعكس رؤية استباقية لتعزيز جاهزية الدولة وحماية المواطنين مدحت الكمار: توجيهات الرئيس السيسي بتعزيز دور القطاع الخاص في التصنيع ترسم خريطة طريق جديدة للاقتصاد المصري عماد سيف الدين: كلمة الرئيس السيسي في افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية أكدت قوة الدولة المصرية واستلهام دروس 30 يونيو أوروبا تعزز قدراتها العسكرية بتوطين إنتاج الذخائر والأنظمة الدفاعية الأمريكية محمد بن راشد: نفخر بالأداء البطولي للفراعنة أمام منتخب الأرجنتين برلمانية المؤتمر بالشيوخ: رسائل الرئيس السيسي ترسخ مفهوم الدولة القادرة على حماية التنمية «دينية النواب» توصي بضرورة مراعاة القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية بشكل تدريجي نائب بـ”الشيوخ”: استعراض الرئيس لقدرات الدولة يعكس جاهزية مصر لمواجهة الأزمات رئيس شباب النواب: حسام حسن أوجع الكيان الاسرائيلي وهزم دولتين في مبارة واحدة

خارجي وداخلي

الرئيس السيسي يصدق على قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي مشروع قانون رقم 3 لسنة 2024 مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بعد موافقة مجلس النواب.

وجاءت المواد كالأتي:-

(المادة الأولى)

مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

(المادة الثانية) يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانوناً لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

(المادة الثالثة)

يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

(المادة الرابعة)

تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.

(المادة الخامسة)

يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.

(المادة السادسة)

يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة