هي وهما
الأحد 25 أكتوبر 2026 03:04 صـ 13 جمادى أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
مصطفى غريب يضفي أجواء كوميدية على افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية ويوجه رسالة للشباب نجوم الأوبرا يتألقون في افتتاحية ليلة جديدة بمهرجان الموسيقى العربية 34 علي الحجار يشعل أجواء مهرجان الموسيقى العربية بتتر «المال والبنون» نائب ”حماة الوطن”: مخرجات منتدى مصر 2026 رؤية متكاملة تضع المواطن في المقدمة «المتحدة للخدمات الإعلامية» تعلن تضامنها مع المؤسسات الإعلامية السعودية وتؤكد عمق العلاقات بين البلدين وزراء مجموعة R4 ونظرائهم الأوروبيون يؤكدون مواصلة الجهود الدبلوماسية لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة مدبولي: رفع قدرات الطاقة المتجددة إلى 30 جيجاوات بحلول 2028 وزيادة إنتاج الغاز إلى 6 مليارات قدم يوميًا أوكرانيا وروسيا تتفقان على تفاصيل وتوقيت وقف إطلاق النار في مدينة أوليشكي لإيصال المساعدات الإنسانية مدبولي: مضاعفة خدمات منصة «مصر الرقمية» إلى 500 خدمة وزيادة سعة باقات الإنترنت الأرضي إلى 100 جيجابايت نائب محافظ الفيوم يناقش المشاكل والمقترحات في لقاء لخدمة المواطنين بدمو القبض على عاطل تحرش لفظيًا بسيدة وأخريات في شوارع المحلة فيديو يكشف تعاطي المخدرات داخل ميني باص بالجيزة

خارجي وداخلي

الرئيس السيسي يصدق على قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي مشروع قانون رقم 3 لسنة 2024 مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بعد موافقة مجلس النواب.

وجاءت المواد كالأتي:-

(المادة الأولى)

مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

(المادة الثانية) يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانوناً لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

(المادة الثالثة)

يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

(المادة الرابعة)

تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.

(المادة الخامسة)

يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.

(المادة السادسة)

يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة