هي وهما
الأحد 31 مايو 2026 03:43 صـ 14 ذو الحجة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
طارق سعدة يهنئ الإعلاميين في عيدهم الـ92: يساهمون في نشر المعرفة وتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع هيئة البث العبرية: الجيش الإسرائيلي يسعى لتعميق توغله في لبنان جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعي تدمير موقع لـ حزب الله جنوبي لبنان السفير علاء حجازي يستقبل وزير العمل بمطار جنيف استعدادا لقيادة وفد مصر في مؤتمر العمل الدولي النائب عاطف عجلان يعتزم تقديم طلب إحاطة بشأن تنظيم الحج: تلقيت شكاوى من الحجاج بسبب نقص الخدمات وزير الأوقاف يهنئ السعودية بنجاح موسم الحج: يعكس عناية فائقة بضيوف الرحمن الأوقاف: صرف نحو 14 مليون جنيه إعانات وقروض حسنة قبل عيد الأضحى الأوقاف: تنفيذ أعمال الذبح والتجهيز لصكوك الأضاحي بالمجازر المعتمدة يكون تحت إشراف بيطري متخصص إصابة 19 شخصا إثر انقلاب سيارة ربع نقل على طريق مرسى علم - إدفو كشف ملابسات تداول فيديو يتضمن محاولة شخص الانتحار من أعلى سطح عقار بالإسكندرية انتشال جثمان شاب من مياه مصرف الرفيع بمركز سنورس في الفيوم الزراعة: ذبح 35 ألفا و514 أضحية بالمجازر الحكومية مجانا للمواطنين خلال عيد الأضحى

خارجي وداخلي

الرئيس السيسي يصدق على قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي مشروع قانون رقم 3 لسنة 2024 مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بعد موافقة مجلس النواب.

وجاءت المواد كالأتي:-

(المادة الأولى)

مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

(المادة الثانية) يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانوناً لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

(المادة الثالثة)

يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

(المادة الرابعة)

تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.

(المادة الخامسة)

يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.

(المادة السادسة)

يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة