هي وهما
السبت 18 يوليو 2026 10:40 صـ 2 صفر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
وزير العمل يعلن اجراء الاختبارات النظرية للمتقدمين على فرص عمل بالخارج في مهنة بائع أجهزة إلكترونية أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق والمنافذ التجارية اليوم السبت 18 يوليو 2026 محمد فضل شاكر والشامي يقدمان حفلا غنائيا بالمسرح الروماني نقيب الفلاحين: قطاع الزراعة يشهد إنجازات تفوق الإعجازات.. مفيش حد بينزل يشتري حاجة وميلقيهاش مصطفى بكري: عدد كبير من الفلاحين يواجهون مشاكل مع منظومة صرف الأسمدة الجديدة وزير الخارجية: آلية التعاون الثلاثى بين مصر وقبرص واليونان تعزز من طبيعة الشراكة بين الدول الثلاث وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط تطورات الأوضاع الإقليمية محمد رمضان يطرح كليب بيزك مع المغني الإسباني بيني جونيور الكلاب هبة من ربنا.. مسئولة بالزراعة: الكلب المعقَّم مسالم.. ووجوده يحمي المواطنين من خطر أكبر مصر وعمان تتفقان على ضرورة خفض التصعيد وتجنب انزلاق المنطقة إلى مزيد من التوتر واتساع دائرة الصراع عضو اللجنة العليا للحج والعمرة: تطبيق رفيق يتابع رحلة المعتمر من السفر حتى العودة أسعار السلع الغذائية والبيض في الأسواق اليوم السبت 18 يوليو

خارجي وداخلي

الرئيس السيسي يصدق على قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي مشروع قانون رقم 3 لسنة 2024 مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بعد موافقة مجلس النواب.

وجاءت المواد كالأتي:-

(المادة الأولى)

مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

(المادة الثانية) يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانوناً لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

(المادة الثالثة)

يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

(المادة الرابعة)

تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.

(المادة الخامسة)

يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.

(المادة السادسة)

يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة