هي وهما
الثلاثاء 14 أبريل 2026 11:00 مـ 26 شوال 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
محامٍ بالنقض : تعديل قانون الأحوال الشخصية ضرورة لحماية الطفل جمال شعبان يحذر من التاتو وتأثيره على الجهاز المناعي نيفين إسكندر: قانون الأحوال الشخصية للأقباط خطوة ضرورية لتنظيم قضايا الأسرة وضمان وضوح الإجراءات نرمين أبو سالم: مصلحة الطفل وأمنه النفسي يجب أن يتصدران تعديلات قانون الأحوال الشخصية يضم 24 قيادة من تخصصات مختلفة.. رئيس الوفد يُشكل المجلس الرئاسي المعاون له رئيس حزب إرادة جيل يحذر من التسرع في إصدار قانون الأسرة النائب علاء الحديوي: توجيهات الرئيس السيسي بشأن قوانين الأسرة خطوة حاسمة لحماية استقرار المجتمع النائب عاطف مغاوري يؤكد ضرورة التركيز على حماية الأطفال: أمانة في عنقي الطرفين حتى بعد الانفصال اتحاد الكرة يؤجل اجتماعه 24 ساعة الزمالك يواصل استعداداته لمواجهة شباب بلوزداد في نصف نهائي الكونفدرالية محسن صالح: الزمالك الأقرب للتتويج بلقب الدوري الخميس والجمعة.. أبناء وأحفاد موسيقار الأجيال ضيوف منى الشاذلي على قناة ON

خارجي وداخلي

الرئيس السيسي يصدق على قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي مشروع قانون رقم 3 لسنة 2024 مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بعد موافقة مجلس النواب.

وجاءت المواد كالأتي:-

(المادة الأولى)

مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

(المادة الثانية) يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانوناً لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

(المادة الثالثة)

يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

(المادة الرابعة)

تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.

(المادة الخامسة)

يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.

(المادة السادسة)

يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.4580 52.5580
يورو 61.8795 62.0079
جنيه إسترلينى 71.2065 71.3580
فرنك سويسرى 67.2280 67.3734
100 ين يابانى 33.0257 33.0907
ريال سعودى 13.9784 14.0058
دينار كويتى 171.2076 171.5899
درهم اماراتى 14.2805 14.3136
اليوان الصينى 7.6964 7.7112