هي وهما
السبت 9 مايو 2026 12:28 مـ 22 ذو القعدة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
وزير الري يتابع حالة منظومة الصرف الزراعي وأعمال وأنشطة هيئة الصرف وزارة الأوقاف تُحيي ذكرى ميلاد القارئ الشيخ محمد رفعت.. «قيثارة السماء» ورائد مدرسة التلاوة الحديثة رئيس هيئة الرعاية الصحية: أكثر من مليون خدمة طبية وعلاجية تم تقديمها بمستشفى أسوان التخصصي مصرللطيران تنقل 9150 حاجًا من حجاج دول غينيا كوناكري ومالي وفلسطين إلي الأراضي المقدسة صندوق مكافحة الإدمان يستعرض الخدمات العلاجية للخط الساخن خلال الثلث الأول من عام 2026 وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بعدد من المدن الجديدة وزير الخارجية يبحث مع رئيس مجلس الوزراء القطري الجهود المشتركة لخفض التصعيد الإقليمي خريطة استعدادات الزراعة لـ”عيد الأضحى”.. طرح 15 ألف رأس ماشية وضخ سلع غذائية بخصومات تصل إلى 25% سامي نصر الله: الجولة الخليجية للرئيس السيسي تعكس تحركًا مصريًا فاعلًا لخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي ”القومي لتنظيم الإعلانات”: لا مساس بالتراخيص القائمة.. وتنظيم تدريجي يضمن استقرار السوق رسميًا.. بدء التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية والرسمية لغات أول يونيو الجامعة البريطانية في مصر تُعلن تشكيل مجلسها الأكاديمي الجديد عبر انتخابات موسعة

خارجي وداخلي

الرئيس السيسي يصدق على قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي مشروع قانون رقم 3 لسنة 2024 مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بعد موافقة مجلس النواب.

وجاءت المواد كالأتي:-

(المادة الأولى)

مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

(المادة الثانية) يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانوناً لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

(المادة الثالثة)

يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

(المادة الرابعة)

تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.

(المادة الخامسة)

يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.

(المادة السادسة)

يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة