هي وهما
الأربعاء 24 يونيو 2026 03:55 صـ 8 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
”بناة الوطن” تنظم ندوة حوارية رفيعة المستوى لتعزيز الوعي وحماية الجبهة الداخلية التنظيم والإدارة يصدر القواعد التنفيذية لترقية الموظفين اعتبارا من يوليو 2026 مسعود علام: الرقابة المشددة على الأسواق ضرورة لحماية المواطنين من الغش والاستغلال مفاجآت جديدة من البنك الأهلي المصري لحاملي الشهادات الادخارية تحذير عاجل من البنك المركزي لعملاء البنوك للحفاظ على بياناتهم الشخصية والبنكية استقرار مساهمات البنك المركزي المصري في مؤسسات التمويل الدولية عند 42.4 مليار جنيه بنك البركة مصر يحصد 10 جوائز دولية من EMEA Finance تأكيدًا على مكانته في التمويلات والاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بفائدة 19.5%.. البنك المركزي يسحب سيولة بقيمة 12 مليار جنيه الرقابة المالية تمنح 13 شركة الموافقة على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية بنك القاهرة يعزز مزايا حساب «ثروة» الجاري بعائد يصل إلى 16.25% يُصرف شهريًا البورصة توافق على مضاعفة رأس المال المصدر والمدفوع لبنك التعمير والإسكان إلى 10.6 مليار جنيه البنك الأهلي المصري يعدل سعر العائد على الشهادات البلاتينية ويصدر شهادة جديدة بعائد شهري 19.5%

خارجي وداخلي

الرئيس السيسي يصدق على قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي مشروع قانون رقم 3 لسنة 2024 مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بعد موافقة مجلس النواب.

وجاءت المواد كالأتي:-

(المادة الأولى)

مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

(المادة الثانية) يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانوناً لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

(المادة الثالثة)

يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

(المادة الرابعة)

تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.

(المادة الخامسة)

يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.

(المادة السادسة)

يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة