هي وهما
الأحد 30 أغسطس 2026 07:30 صـ 16 ربيع أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
حسام الغمري: الخوض في الأعراض وتشويه الخصوم سلوك إخواني رئيس مركز تغير المناخ: استصلاح 2.4 مليون فدان خلال 10 سنوات يدعم الإنتاج والصادرات الزراعية «الإسعاف الآمن» يحمي المريض والمسعف.. مكافحة العدوى تكشف أسرار التعامل مع الحالات الطارئة بنهاية الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية.. المستشفيات التعليمية تؤكد التزامها بصحة الأم والطفل لا للتحرش والتنمر والتمييز.. نقيب المرافق: لائحة العمل الجديدة تحصن كرامة العامل التأمين الصحي الشامل يوسع نطاق الخدمات فائقة التخصص خلال يوليو ”الأطباء العرب” يعلن تضامنه الكامل مع الجزائر لمواجهة آثار الحرائق أمير اليماني يكشف كواليس دعم حنان مطاوع له: «وشها حلو عليّا» غلق كلي بطريق امتداد محور 26 يوليو أمام مول «هايبر وان» كل ما تريد معرفته عن منحة علماء المستقبل 2026.. وشروط التقديم وظائف خالية للمهندسين والفنيين والمحاسبين بمرتبات 16 ألف جنيه أهداف واختصاصات التحالف الوطني للعمل الأهلي

خارجي وداخلي

الرئيس السيسي يصدق على قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي مشروع قانون رقم 3 لسنة 2024 مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بعد موافقة مجلس النواب.

وجاءت المواد كالأتي:-

(المادة الأولى)

مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

(المادة الثانية) يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانوناً لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

(المادة الثالثة)

يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

(المادة الرابعة)

تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.

(المادة الخامسة)

يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.

(المادة السادسة)

يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة