هي وهما
الجمعة 1 مايو 2026 02:24 صـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
الصحة: فحص 2.127 مليون طالب للكشف المبكر عن فيروس سي عبد السلام الجبلى: استضافة مصر لاجتماعات ”مرصد الصحراء والساحل” خطوة هامة لتعزيز الاستثمار النائب حازم الجندى: إجراءات الحكومة لتأمين السلع خطوة ضرورية لدعم الاقتصاد النائبة عبير عطا الله: الرئيس السيسي يرسّخ أولوية رعاية المصريين بالخارج ويعزز دمجهم في مسيرة التنمية الوطنية النائبة سحر عتمان تتقدم بطلب إحاطة بشأن تعطل إجراءات ما بعد نموذج التصالح بمخالفات البناء محمد السلاب: التحول للطاقة الشمسية يحقق وفرا ملموسا للصناعة ويعزز تنافسيتها خاصة في الأسواق الأوروبية النائبة إنجي نصيف: توجيهات الرئيس السيسي تعزز دور المصريين بالخارج كشريك أساسي في التنمية فريدي البياضي يفتح ملف “المؤهلات المجمّدة” في الصحة: الدولة تعترف بالشهادة أكاديميًا وتتجاهلها وظيفيًا! وكيل تضامن النواب: اللجنة تفتح ملف الأحوال الشخصية بحوار مجتمعي مع أساتذة جامعات وخبراء النائب ياسر الحفناوى يتقدم بطلب إحاطة بشأن ضعف منظومة العلاج على نفقة الدولة وتأخر تقديم الخدمات الطبية المصرف المتحد يعزز دمج وتمكين ذوي الهمم بصرياً بالعريش إنجاز جديد للبنك الأهلي المصري.. صدارة محلية وأفريقية بالقروض المشتركة و12 صفقة تمويلية خلال الربع الأول 2026

خارجي وداخلي

الرئيس السيسي يصدق على قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي مشروع قانون رقم 3 لسنة 2024 مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بعد موافقة مجلس النواب.

وجاءت المواد كالأتي:-

(المادة الأولى)

مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

(المادة الثانية) يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانوناً لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

(المادة الثالثة)

يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

(المادة الرابعة)

تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.

(المادة الخامسة)

يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.

(المادة السادسة)

يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة