هي وهما
الخميس 30 يوليو 2026 08:11 مـ 14 صفر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
النائب عمرو فهمي: بيان الحكومة بشأن حادث سفينتي دمياط يؤكد نهج الشفافية والدولة قادرة على حماية أمنها القومي النائب عادل زيدان: تماسك الجبهة الداخلية يمنح الدولة القوة اللازمة للتعامل مع التحديات الإقليمية مجدي البدوي: عمال مصر يقفون صفا واحدا خلف الدولة.. والشفافية في التعامل مع حادث ميناء دمياط تؤكد قوة المؤسسات محمد رشيدي: الشفافية الحكومية في حادث دمياط تؤكد قوة الدولة وثقة مؤسساتها النائب فيصل أبو عريضة: الدولة المصرية أدارت أزمة ميناء دمياط بحكمة وشفافية.. ونقف جميعاً في صف الوطن أمين سر ”إسكان النواب” يُشيد بشفافية إعلان نتائج تحقيقات حادث ميناء دمياط تنسيقية شباب الأحزاب: وحدة الصف الوطني وتماسك مؤسسات الدولة ركائز أساسية لصون أمن مصر واستقرارها سحر طلعت: الإعلان الفوري عن نتائج تحقيقات حادث دمياط يعكس حرص الدولة على إطلاع الرأي العام على الحقائق كاملة رمضان بطيئة: حماية منشآتنا الحيوية سيادة لا تقبل التهاون.. وإدارة أزمة دمياط عكست ثبات الدولة ورسوخ إعلامها قيادي بـ «مستقبل وطن»: بيان الحكومة حول ميناء دمياط عزز الثقة وأربك مروجي الشائعات حسن هجرس: بيان مجلس الوزراء يعكس الشفافية ويؤكد أهمية مواجهة الشائعات بالمعلومات الرسمية النائبة جيهان شاهين: نهج الدولة في الشفافية يعكس قوة مؤسساتها.. وندعم كل ما يحمي الأمن القومي

خارجي وداخلي

الرئيس السيسي يصدق على قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي مشروع قانون رقم 3 لسنة 2024 مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بعد موافقة مجلس النواب.

وجاءت المواد كالأتي:-

(المادة الأولى)

مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

(المادة الثانية) يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانوناً لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

(المادة الثالثة)

يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

(المادة الرابعة)

تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.

(المادة الخامسة)

يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.

(المادة السادسة)

يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة