هي وهما
الأحد 3 مايو 2026 06:16 مـ 16 ذو القعدة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
المهن التمثيلية تنعى الفنان هاني شاكر: قدم مسيرة حافلة بالإبداع والاحترام والمحبة وزيرة الثقافة تنعى الفنان هاني شاكر: صوت خالد ترك إرثًا فنيًا وإنسانيًا راسخًا نقابة الموسيقيين تنعى هاني شاكر: قدم فنًا راقيًا يليق بتاريخ الموسيقى العربية طارق الشناوي ناعيًا هاني شاكر: لبى نداء ربه بعد رحلة نصف قرن من النجاح رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول بين شركة تحيا مصر ووزارتي الكهرباء و المالية مهرجان القاهرة السينمائي ينعى الفنان الكبير هاني شاكر رئيس الوزراء يحضر ختام البرنامج القطري لمصر مع منظمة الاقتصادي والتنمية.. غدا السجن المشدد 7 سنوات وغرامة لعاطل برأس سدر بتهمة الاتجار بمخدر الحشيش وفاة هاني شاكر أمير الغناء العربي بعد صراع مع المرض مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بالإسكندرية رفض استئناف سيد مشاغب و5 آخرين على تجديد حبسهم 15 يوما لإثارة الشغب إصابة سائق دراجة صدمته سيارة في التجمع

خارجي وداخلي

الرئيس السيسي يصدق على قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي مشروع قانون رقم 3 لسنة 2024 مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بعد موافقة مجلس النواب.

وجاءت المواد كالأتي:-

(المادة الأولى)

مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

(المادة الثانية) يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانوناً لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

(المادة الثالثة)

يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

(المادة الرابعة)

تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.

(المادة الخامسة)

يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.

(المادة السادسة)

يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة