هي وهما
السبت 17 أكتوبر 2026 02:13 صـ 4 جمادى أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
منى زكي: تأثرت بالهجوم على «الست» لشعوري بأن فريق العمل تعرض للأذى بسببي «سينما على الطريق» مبادرة لتقديم عروض سينمائية مجانية في 5 محافظات عمر خيرت يصل إلى الفسطاط استعدادًا لإحياء حفل افتتاح الدورة الثانية من المهرجان منى زكي: التمثيل غيّر شخصيتي وعلّمني ألا أخجل من إظهار مشاعري انطلاق الدورة الأولى من مسابقة صفاء أبو السعود للمسرح المدرسي بمشاركة 8 مدارس من اللقطة إلى الإحساس.. مازن الغرباوي يقدم ماستر كلاس عن فن التمثيل في الميكرو دراما فتح المنافسة وخفض التكاليف.. عمرو سلامة يطرح 6 حلول لأزمة صناعة السينما والدراما غادة ونيفين رجب في مهرجان الموسيقى العربية.. شقيقتان تجمعهما الموهبة وتفصل بينهما بصمة الغناء منى زكي عن الجدل حول «أصحاب ولا أعز» و«إحكي يا شهرزاد»: هذه شغلتي وأنا بحبها نساء عزبة خير الله نجوم افتتاح مهرجان الجونة السينمائي حسام موافي: الجهاز الهضمي هو الأكثر تأثرا بالحالة النفسية وارتفاع البوتاسيوم أو انخفاضه قد يؤدي لتوقف القلب النائب محمد جبريل: ضعف المخصصات المالية وراء تأخر إحلال وتجديد مسجد المغربي بكرموز منذ 2021

خارجي وداخلي

الرئيس السيسي يصدق على قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي مشروع قانون رقم 3 لسنة 2024 مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بعد موافقة مجلس النواب.

وجاءت المواد كالأتي:-

(المادة الأولى)

مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

(المادة الثانية) يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانوناً لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

(المادة الثالثة)

يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

(المادة الرابعة)

تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.

(المادة الخامسة)

يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.

(المادة السادسة)

يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة