هي وهما
الإثنين 31 أغسطس 2026 08:55 صـ 17 ربيع أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
محمد فاضل يكشف سبب عدم عرض الحلقة الأخيرة من مسلسله عصفور النار على نايل دراما: عطل هندسي مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يكرم 5 مخرجين في يوم المسرح المصري غدًا.. انطلاق الدورة الـ33 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بحفل افتتاح على المسرح الكبير بدار الأوبرا رئيس الأوبرا يستقبل علي الحجار لمتابعة مشروع 100 سنة غنا المرحلة السابعة من مشروع المواجهة والتجوال تصل لـ250 قرية بنك مصر: جميع فروع البنك في دولة الإمارات العربية المتحدة تقوم بمزاولة كافة أعمالها بصورة طبيعية حماقي يختتم صيف العلمين الجديدة 2026 بحفل في بورتو جراندي.. ويحتفي بنجاح ألبوم سمعوني سارة نور الشريف عن معرض حضرة المحترم: أبويا وبحبه.. يارب تكون حاسس وشايف الحب والأثر وكيل صحة الجيزة يتابع انتظام العمل وجودة الخدمات الطبية بمستشفى إمبابة العام مصر والكونغو الديمقراطية تبحثان ترجمة الاتفاقيات إلى مشروعات خبير بالصحة العالمية يهنئ مصر بإنجاز القضاء على فيروس “سي”.. ويؤكد: تجربة تستحق التعميم عربيًا أبناء الجالية المصرية في فرانكفورت يوجهون رسالة للسفير أمين حسان

خارجي وداخلي

الرئيس السيسي يصدق على قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي مشروع قانون رقم 3 لسنة 2024 مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بعد موافقة مجلس النواب.

وجاءت المواد كالأتي:-

(المادة الأولى)

مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

(المادة الثانية) يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانوناً لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

(المادة الثالثة)

يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

(المادة الرابعة)

تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.

(المادة الخامسة)

يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.

(المادة السادسة)

يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة