هي وهما
الخميس 30 يوليو 2026 08:13 صـ 14 صفر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
سلاف فواخرجي: الجمهور المصري بيتعاطف مع الفن وبيفهم فيه وبيتذوقه.. بيخوفني علشان مقدرش أقدم له أي شيء السبت.. محمد دياب في ضيافة «بيت مراد» على قناة ON لطيفة تطرح «شبهي بالمللي» أولى أغاني ألبومها الجديد اليوم.. سعد الصغير يطرح ميني ألبوم «يابجحتك» سلاف فواخرجي: لا أعتقد أن الذكاء الاصطناعي سينجح كبطل للعمل الفني «كنت قاعد بالبوكسر تحت الشجرة».. مراد مكرم يكشف كواليس محرجة في «شبر مياه» هالة حلمي: الشمول المالي يبدأ من الطفولة ونقدم خدمات مصرفية ترافق العميل في جميع مراحل حياته البنك الأهلي المصري يتيح استلام الحوالات الخارجية لحظيًا عبر الحسابات والمحافظ الإلكترونية شركة Visa تعلن أسماء الفائزين بالنسخة الرابعة من مسابقة «She’s Next» في مصر احتفاءً برائدات الأعمال ملاك البابا: مصر ضمن أهم 10 أسواق تستثمر فيها Visa عالميًا وأصبحت مركزًا إقليميًا للتكنولوجيا المالية شراكة استراتيجية بين البنك العربى الافريقى الدولى و«زين تك» لتعزيز التحول الرقمي للشركات المصرية الناشئة كريدي أجريكول مصر ينفذ 7.5 مليون معاملة رقمية بنمو 57% خلال النصف الأول من 2026

الاقتصاد

البنك المركزي يمنح «ماستر للصرافة» ترخيص التعامل في النقد الأجنبي

استكمل البنك المركزي المصري خطوات تنظيم سوق الصرافة، بالموافقة على منح شركة ماستر للصرافة ترخيصًا لمزاولة نشاط التعامل في النقد الأجنبي، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

ويمنح قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي مجلس الإدارة صلاحية الترخيص لشركات الصرافة والجهات الأخرى بالتعامل في النقد الأجنبي، على أن يحدد شروط منح الترخيص ونظام العمل بهذه الشركات، بالإضافة إلى قواعد الرقابة والإشراف عليها.

ووفقًا للمادة 207 من القانون، يتم قيد شركات الصرافة والجهات المرخص لها وفروعها في سجل خاص لدى البنك المركزي، وذلك بعد سداد رسم معاينة يبلغ 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسي، و50 ألف جنيه عن كل فرع، مع ضرورة الحصول على موافقة محافظ البنك المركزي قبل إنشاء أي فرع جديد وبدء نشاطه.

وتتيح المادة للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة حال مخالفة أي شركة صرافة لشروط الترخيص أو قواعد العمل، حيث يجوز للمحافظ توجيه تنبيه، أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز عامًا، أو توقيع جزاء مالي وفقًا للضوابط القانونية، أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

كما يلزم إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالات التوقف عن ممارسة النشاط، أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزي، أو إشهار الإفلاس أو التصفية، أو اتباع سياسات من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو تنظيم سوق الصرف الأجنبي.

وتحدد المادة 208 من القانون ضوابط تأسيس شركات الصرافة، حيث تشترط أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يقتصر غرضها على مزاولة أعمال الصرافة فقط، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه.

كما تشترط المادة أن يتولى مراجعة حسابات شركات الصرافة مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات لدى البنك المركزي، وألا يراجع المراقب الواحد حسابات أكثر من ثلاث شركات في الوقت ذاته، مع التزام الشركة بإخطار البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال 30 يومًا من تاريخ التعيين.