هي وهما
الثلاثاء 11 أغسطس 2026 07:46 صـ 26 صفر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
بنك قناة السويس يواصل تحقيق نتائج قوية خلال النصف الأول من 2026.. وصافي الأرباح يتجاوز 3.6 مليار جنيه ياسمينا العبد تنتهي من تصوير مسلسل الأمير كسوف كلي للشمس 12 أغسطس.. ومصر خارج نطاق رؤيته فتح باب الاشتراك في معرض طلعت حرب الحادي عشر للكتاب للناشرين مديرة التعليم بالقاهرة تتابع اختبارات الطلاب الجدد بمدرسة أبو بكر الصديق الرياضية ضبط 49.5 كجم دواجن فاسدة واستيلاء على كروت تموينية بحملات مكبرة في بورسعيد ”تعليم بورسعيد” يبحث استعدادات المدارس الرسمية والمتميزة لغات للعام الدراسي الجديد وكيل صحة أسيوط يجتمع بإدارة مستشفى الرمد لمناقشة التحديات ووضع خطة لتطوير الأداء وزير الشباب والرياضة يلتقي السفراء المرشحين لتولي مهامهم بالخارج لتعزيز الدبلوماسية الشبابية والرياضية رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي للتمويلات التنموية للمشروعات المختلفة وزير الصحة يبحث مع الأهلية هيلث كير التوسع في جراحات استبدال المفاصل بتقنية الروبوت وزير التعليم: تنفيذ برنامج مع جامعة هيروشيما لتطوير قدرات المعلمين سبتمبر المقبل

الاقتصاد

البنك المركزي يمنح «ماستر للصرافة» ترخيص التعامل في النقد الأجنبي

استكمل البنك المركزي المصري خطوات تنظيم سوق الصرافة، بالموافقة على منح شركة ماستر للصرافة ترخيصًا لمزاولة نشاط التعامل في النقد الأجنبي، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

ويمنح قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي مجلس الإدارة صلاحية الترخيص لشركات الصرافة والجهات الأخرى بالتعامل في النقد الأجنبي، على أن يحدد شروط منح الترخيص ونظام العمل بهذه الشركات، بالإضافة إلى قواعد الرقابة والإشراف عليها.

ووفقًا للمادة 207 من القانون، يتم قيد شركات الصرافة والجهات المرخص لها وفروعها في سجل خاص لدى البنك المركزي، وذلك بعد سداد رسم معاينة يبلغ 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسي، و50 ألف جنيه عن كل فرع، مع ضرورة الحصول على موافقة محافظ البنك المركزي قبل إنشاء أي فرع جديد وبدء نشاطه.

وتتيح المادة للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة حال مخالفة أي شركة صرافة لشروط الترخيص أو قواعد العمل، حيث يجوز للمحافظ توجيه تنبيه، أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز عامًا، أو توقيع جزاء مالي وفقًا للضوابط القانونية، أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

كما يلزم إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالات التوقف عن ممارسة النشاط، أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزي، أو إشهار الإفلاس أو التصفية، أو اتباع سياسات من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو تنظيم سوق الصرف الأجنبي.

وتحدد المادة 208 من القانون ضوابط تأسيس شركات الصرافة، حيث تشترط أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يقتصر غرضها على مزاولة أعمال الصرافة فقط، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه.

كما تشترط المادة أن يتولى مراجعة حسابات شركات الصرافة مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات لدى البنك المركزي، وألا يراجع المراقب الواحد حسابات أكثر من ثلاث شركات في الوقت ذاته، مع التزام الشركة بإخطار البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال 30 يومًا من تاريخ التعيين.