هي وهما
الثلاثاء 5 مايو 2026 03:14 مـ 18 ذو القعدة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
إعلام الوزراء: هناك صفحات وروابط إلكترونية وهمية تزعم تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة لصرف منح مالية بسام راضي: زاهي حواس واجهة عالمية لمصر.. وعلاقاتنا مع إيطاليا تاريخية نقابة الضرائب والجمارك تسعى لتدشين اتحاد أورومتوسطي لتعزيز التعاون الدولي مدبولي: تيسير الإجراءات المتعلقة بدخول السائحين وخروجهم عبر جميع المطارات والمنافذ المختلفة النائب عبدالناصر أبو شعفة: الحساب الختامي للموازنة يؤكد قدرة الدولة على مواجهة التحديات الهيئة العامة للرقابة المالية: التحكيم وسيلة أساسية لجذب الاستثمارات وتخفيف أعباء التقاضي وتكاليفه النائب حسن عمار: نحن أمام حساب ختامي للموازنة يخدم الدائنين أكثر مما يخدم مصلحة المواطن رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالنواب يطالب بتشريع يسمح بإعداد مركز مالي يعبر عن أصول الدولة واستثماراتها مصر تدين استهداف مطار الخرطوم الدولي والتصعيد الإقليمي المتصل بالأزمة السودانية الأوقاف تحيي ذكرى وفاة الشيخ محمد الطبلاوي: صوت مصري خالد في وجدان الأمة النائب محمد عبدالعليم: 11 هيئة اقتصادية حققت خسائر بـ11 مليار جنيه من دم الشعب المصري النائبة إيرين سعيد ترفض الحساب الختامي: الموازنة غير منضبطة وبها كمية من الانحرافات

الأسرة

ما حكم الشرع في التأمين على الحياة؟.. دار الإفتاء تجيب

ما حكم الشرع في التأمين على الحياة؟ وما مدى توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية الغَرَّاء؟، سؤال أجابت عنه دار الافتاء بالآتى: التأمين على الحياة أمرٌ جائزٌ شرعًا، وهو في جملته تكاتُفٌ وتكافُلٌ وتعاوُنٌ على البِر والإيثار، وجارٍ على أصول مكارم الأخلاق التي تتلاقى معانيها ومقاصدها معَ ما وردت به الشريعة الإسلامية من مواقف وتوجيهات تَجلَّى فيها روح التعاون والمواساة عند توقع الخطر والتماس طرق الوقاية منه.

حثَّ الشرعُ الشريفُ المسلمين على التراحمِ والترابطِ والتعاون فيما بينهم، قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» متفق عليه مِن حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، إلى غير ذلك مِن النصوص الواردة في هذا الباب، و"فائدة التعاون: تيسير العمل، وتوفير المصالح، وإظهار الاتحاد والتَّنَاصُر حتى يُصبح ذلك خُلُقًا للأُمَّة"، كما قال شيخ الإسلام الطاهر بن عَاشُور في "التحرير والتنوير".

وقد وضعَ الشرعُ للناسِ نظامًا اجتماعيًّا قويمًا، يُسهِمُ في سدِّ حوائجِ المحتاجين وتفريجِ كرباتهم، فأوجبَ الزكاة مثلًا وجعلَهَا مِن أركانِ الدِّين، وحثَّ على الصدقات وبيَّن أنها مِن أعظمِ أبوابِ الخيرِ وأفضل صور التكافل والتعاون.

بيان المراد بالتأمين

من صور التكافل والتعاون في عصرنا الحاضر: ما يُعرف بـ"التأمين"، وهو عبارةٌ عن "عقد يلتزم المؤمِّن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمَّن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغًا من المال، أو إيرادًا مرتبًا، أو أي عِوَضٍ ماليٍّ آخر، في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المُبَيَّن بالعقد، وذلك في نظير قسطٍ أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمَّن له للمؤمِّن"، كما عَرَّفَتْهُ المادة (747) من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948م.

حكم التأمين على الحياة والأدلة على ذلك

من جملة أنواع التأمين: ما يُعرف بـ"التأمين على الحياة"، والتكييف الفقهي المختار لهذا النوع أنه عقدُ تبرُّعٍ قائمٌ على التكافل الاجتماعي والتعاون على البِرِّ، وليس بعقدِ معاوَضة، حيث يتبرع المُؤَمَّن له بالقسط المدفوع، في مقابل تبرع المؤمِّن بقيمة التأمين.

والتأمين على الحياة بهذا الوصف عقدٌ جائزٌ شرعًا بعموم الأدلة الشرعية من الكتاب والسُّنة:

أمَّا الكتاب فقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وكلمة "العقود" عامةٌ تشمل كلَّ عقد، ومنها عقد التأمين على الحياة وغيره، ومن المقرر أن الأصل في العقود والمعاملات الإباحةُ، ما لم يأتِ دليلٌ شرعيٌّ على التحريم.