هي وهما
الثلاثاء 2 يونيو 2026 02:23 صـ 15 ذو الحجة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
مركز مكافحة الشائعات بالإعلاميين ينفى تأثير بعض الأدوية على نتائج الكشف عن تعاطى المخدرات مركز مكافحة الشائعات بالإعلاميين ينفى سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد موسكو: روسيا مستعدة لتسهيل الاتفاقات بين الولايات المتحدة وإيران رئيس الوزراء يتابع جهود حوكمة منظومة صرف ألبان الأطفال الصناعية المدعمة سفير مصر في رام الله يبحث مع رئيس الوزراء الفلسطيني تطورات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية محافظ كفر الشيخ: ضبط 3148 زجاجة مياه معدنية مجهولة المصدر بمناسبة اليوم العالمي للبيئة.. متحف الغردقة يعرض قطعاً أثرية تُبرز تقديس الفراعنة لنهر النيل وزيرة التنمية المحلية والبيئة تترأس اجتماع لجنة تسيير مشروع الدعم الفني للوزارة في مجالات اللامركزية رئيس الوزراء يجتمع مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية لاستعراض عددٍ من الملفات برلماني: حملات إزالة الإشغالات بالإسكندرية مهمة لاستعادة الانضباط وتحقيق السيولة المرورية بالشوارع الصافي عبد العال: مشروعات التنمية بالساحل الشمالي والعلمين ترسم ملامح مستقبل اقتصادي أكثر قوة وكيل تعليم الشيوخ: تطوير التعليم استثمار في الإنسان المصري وتجسيد لرؤية الجمهورية الجديدة

الأسرة

ما حكم الشرع في التأمين على الحياة؟.. دار الإفتاء تجيب

ما حكم الشرع في التأمين على الحياة؟ وما مدى توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية الغَرَّاء؟، سؤال أجابت عنه دار الافتاء بالآتى: التأمين على الحياة أمرٌ جائزٌ شرعًا، وهو في جملته تكاتُفٌ وتكافُلٌ وتعاوُنٌ على البِر والإيثار، وجارٍ على أصول مكارم الأخلاق التي تتلاقى معانيها ومقاصدها معَ ما وردت به الشريعة الإسلامية من مواقف وتوجيهات تَجلَّى فيها روح التعاون والمواساة عند توقع الخطر والتماس طرق الوقاية منه.

حثَّ الشرعُ الشريفُ المسلمين على التراحمِ والترابطِ والتعاون فيما بينهم، قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» متفق عليه مِن حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، إلى غير ذلك مِن النصوص الواردة في هذا الباب، و"فائدة التعاون: تيسير العمل، وتوفير المصالح، وإظهار الاتحاد والتَّنَاصُر حتى يُصبح ذلك خُلُقًا للأُمَّة"، كما قال شيخ الإسلام الطاهر بن عَاشُور في "التحرير والتنوير".

وقد وضعَ الشرعُ للناسِ نظامًا اجتماعيًّا قويمًا، يُسهِمُ في سدِّ حوائجِ المحتاجين وتفريجِ كرباتهم، فأوجبَ الزكاة مثلًا وجعلَهَا مِن أركانِ الدِّين، وحثَّ على الصدقات وبيَّن أنها مِن أعظمِ أبوابِ الخيرِ وأفضل صور التكافل والتعاون.

بيان المراد بالتأمين

من صور التكافل والتعاون في عصرنا الحاضر: ما يُعرف بـ"التأمين"، وهو عبارةٌ عن "عقد يلتزم المؤمِّن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمَّن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغًا من المال، أو إيرادًا مرتبًا، أو أي عِوَضٍ ماليٍّ آخر، في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المُبَيَّن بالعقد، وذلك في نظير قسطٍ أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمَّن له للمؤمِّن"، كما عَرَّفَتْهُ المادة (747) من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948م.

حكم التأمين على الحياة والأدلة على ذلك

من جملة أنواع التأمين: ما يُعرف بـ"التأمين على الحياة"، والتكييف الفقهي المختار لهذا النوع أنه عقدُ تبرُّعٍ قائمٌ على التكافل الاجتماعي والتعاون على البِرِّ، وليس بعقدِ معاوَضة، حيث يتبرع المُؤَمَّن له بالقسط المدفوع، في مقابل تبرع المؤمِّن بقيمة التأمين.

والتأمين على الحياة بهذا الوصف عقدٌ جائزٌ شرعًا بعموم الأدلة الشرعية من الكتاب والسُّنة:

أمَّا الكتاب فقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وكلمة "العقود" عامةٌ تشمل كلَّ عقد، ومنها عقد التأمين على الحياة وغيره، ومن المقرر أن الأصل في العقود والمعاملات الإباحةُ، ما لم يأتِ دليلٌ شرعيٌّ على التحريم.