هي وهما
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 06:16 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
جينجر تشابمان: الديمقراطيون سيحاولون تعطيل أجندة ترامب المستقبلية تحت قبة الكونجرس داوود: وقف السيسي المنشور الفني رقم 8 انتصار لحقوق المواطنين وحماية الملكية الخاصة عماد الدين حسين: قرار السيسي وقف المنشور رقم 8 أعاد الاستقرار لملايين المواطنين دبلوماسي سابق: خسارة الجمهوريين أغلبية الكونجرس تفرض قيودًا على ترامب محمد توفيق: 3 ملفات وراء تراجع الجمهوريين..والحرب على إيران في الصدارة باحث سياسي: سياسات ترامب تجاه إيران وإسرائيل قد تدفعه لمزيد من التصعيد رئيس الوزراء: الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بإنتاج السيارات الكهربائية ومدخلاتها فرص عمل بمحطة الضبعة النووية برواتب تصل إلى 40 ألف جنيه رئيس الوزراء يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس في ”منتدى مصر 2026” بملف الحماية الاجتماعية التموين ترصد توافر السلع بمنفذ ”كاري أون” التابع لمطاحن شمال القاهرة السفارة السنغالية بالقاهرة تكرّم الدكتور سيمور نصيروف تقديرًا لجهوده في خدمة الطلاب السنغاليين إنقاذ 3 سلاحف بحرية وإعادتها إلى شواطئ طابا بعد إعادة تأهيلها

الأسرة

هل يجوز الزواج العرفي للحصول على المعاش؟

أجاب الدكتور إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم زواج الفتاة عرفيًا بغرض الحصول على معاش والدها أو والدتها المتوفى.

وأوضح أمين الفتوى خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن الزواج إذا اكتملت أركانه وشروطه الشرعية، ولم يوجد مانع من صحته، كوجود الولي، والشهود، والصيغة الشرعية، والإشهار، فهو زواج صحيح من الناحية الدينية، حتى وإن لم يتم توثيقه رسميًا.

وأضاف أن دار الإفتاء تنصح دائمًا بتوثيق الزواج لضمان الحقوق الشرعية والقانونية للطرفين، مثل الميراث والنفقة وثبوت النسب، إذ إن عدم التوثيق قد يعرّض الزوجة أو الأبناء لضياع هذه الحقوق عند وقوع خلاف أو طلاق.

أما فيما يخص الإقدام على الزواج العرفي بهدف التحايل على القوانين للحصول على المعاش، فقد أكد الدكتور إبراهيم عبد السلام أن ذلك لا يجوز شرعًا، لأن الجهة المانحة للمعاش تشترط صراحة أن تكون المرأة غير متزوجة.

وبيّن أن التحايل على هذا الشرط يُعد مخالفة للقوانين وللعهود، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم»، موضحًا أن المال الناتج عن هذا التحايل يُعد مالًا غير جائز شرعًا.