هي وهما
الإثنين 3 نوفمبر 2025 02:54 مـ 12 جمادى أول 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد

ملفات

مجلس النواب يوافق على إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات في مجموعه

وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، مع إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

تهدف المادة 1 من المشروع إلى تعريف المصطلحات التي يتضمنها القانون، في حين أن المادة 2 تحدد الهدف الأساسي من المشروع وهو إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار في الدولة، سواء كان مسجلًا أو غير مسجل، وربطه بجميع البيانات القانونية والفنية والإدارية ليصبح الرقم المرجعية الوحيدة لتحديد العقار.

وينطبق القانون على العقارات بجميع أنواعها، سواء كانت سكنية، تجارية، صناعية، أو زراعية، ويلزم جميع الجهات بالتعامل باستخدام الرقم القومي للعقار في أي تعاملات رسمية.

حددت المادة 3 الجهة المختصة بإدارة قاعدة البيانات وهي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والجهات المعنية، وذلك لتحديد مكونات الرقم القومي الموحد ووسائل التعريف بهوية العقار.

أما المادة 4 فقد أناطت بلجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء لدراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.

بموجب القانون، سيكون مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية هو الجهة المسؤولة عن إصدار بطاقات أو لوحات تعريف هوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، مع تحديد الجهة المسؤولة عن تسليم البطاقات أو وضع اللوحات. كما حظرت المادة 6 إتلاف البطاقات أو العبث بها أو تغيير بياناتها من غير الموظف المختص، وأجازت تحصيل مصروفات لإعادة إصدارها أو تصحيح بياناتها.

المادة 7 ألزمت سلطات وأجهزة الدولة، بالإضافة إلى الأشخاص الاعتبارية والمنشآت العامة والخاصة التي تقدم خدمات عامة، بالتعامل مع العقار باستخدام الرقم القومي الموحد. كما اعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري أو لقبول طلبات تقديم خدمات المرافق الأساسية.

المادة 8 حددت الجهات العامة والخاصة والأشخاص الطبيعيين بإتاحة البيانات والمستندات المتعلقة بإنشاء وتحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار في مدة محددة، دون الإخلال بقانون حماية البيانات الشخصية.

المادة 9 فرضت عقوبات على من يتلف أو يعبث أو يغير بيانات البطاقات أو لوحات تعريف العقار بغير تصريح، مع تشديد العقوبة حال تعمد الفعل، كما عاقبت على عدم إتاحة البيانات أو المستندات المتعلقة بإنشاء أو تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي.

وأخيرًا، المادة 11 منحت مهلة لتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكام هذا القانون، مع إمكانية تمديد المهلة لمدة معينة.

وأناطت المادة 12 برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، بناءً على عرض مشترك من الجهات المختصة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.1830 47.2820
يورو 54.4209 54.5492
جنيه إسترلينى 62.0221 62.1758
فرنك سويسرى 58.6270 58.7938
100 ين يابانى 30.6363 30.7026
ريال سعودى 12.5808 12.6079
دينار كويتى 153.6005 154.0733
درهم اماراتى 12.8463 12.8750
اليوان الصينى 6.6288 6.6436

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6105 جنيه 6070 جنيه $128.76
سعر ذهب 22 5595 جنيه 5565 جنيه $118.03
سعر ذهب 21 5340 جنيه 5310 جنيه $112.67
سعر ذهب 18 4575 جنيه 4550 جنيه $96.57
سعر ذهب 14 3560 جنيه 3540 جنيه $75.11
سعر ذهب 12 3050 جنيه 3035 جنيه $64.38
سعر الأونصة 189820 جنيه 188755 جنيه $4004.97
الجنيه الذهب 42720 جنيه 42480 جنيه $901.34
الأونصة بالدولار 4004.97 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى