هي وهما
الأحد 28 يونيو 2026 03:21 مـ 12 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
نقابة العلاج الطبيعي تحذر من ترويج البلوجرز لمنتحلي الصفة أمين عام القومي لحقوق الإنسان: العدالة وقابلية التطبيق شرطان أساسيان لنجاح قانون الأحوال الشخصية وزير الداخلية يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو إيران: هجمات واشنطن الأخيرة تظهر مدى استهتارها بالتزاماتها الخارجية الإيرانية: تطوير العلاقات مع العراق يظل دائما في صدارة أولويات طهران البحرين تدعو إلى تحرك دولي لوقف العدوان الإيراني المتكرر نقيب الفلاحين: التهويل على السوشيال ميديا يضر باقتصادنا.. ونأكل من هذه الأرض منذ عقود ولم يصبنا مكروه مندوب مصر بالأمم المتحدة: الهدنة الإنسانية بالسودان بوابة للحل السياسي محمد علي خير: مصر تسجل أدنى معدلات للإنجاب منذ سنوات.. والظرف الاقتصادي أصبح ضاغطا النيابة الإدارية تحيل 5 من العاملين بضرائب الفيوم للمحاكمة لميس الحديدي بعد تأهل مصر لدور الـ32: المصريون حولوا مباريات المنتخب إلى حالة وطنية القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو

ملفات

مجلس النواب يوافق على إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات في مجموعه

وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، مع إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

تهدف المادة 1 من المشروع إلى تعريف المصطلحات التي يتضمنها القانون، في حين أن المادة 2 تحدد الهدف الأساسي من المشروع وهو إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار في الدولة، سواء كان مسجلًا أو غير مسجل، وربطه بجميع البيانات القانونية والفنية والإدارية ليصبح الرقم المرجعية الوحيدة لتحديد العقار.

وينطبق القانون على العقارات بجميع أنواعها، سواء كانت سكنية، تجارية، صناعية، أو زراعية، ويلزم جميع الجهات بالتعامل باستخدام الرقم القومي للعقار في أي تعاملات رسمية.

حددت المادة 3 الجهة المختصة بإدارة قاعدة البيانات وهي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والجهات المعنية، وذلك لتحديد مكونات الرقم القومي الموحد ووسائل التعريف بهوية العقار.

أما المادة 4 فقد أناطت بلجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء لدراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.

بموجب القانون، سيكون مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية هو الجهة المسؤولة عن إصدار بطاقات أو لوحات تعريف هوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، مع تحديد الجهة المسؤولة عن تسليم البطاقات أو وضع اللوحات. كما حظرت المادة 6 إتلاف البطاقات أو العبث بها أو تغيير بياناتها من غير الموظف المختص، وأجازت تحصيل مصروفات لإعادة إصدارها أو تصحيح بياناتها.

المادة 7 ألزمت سلطات وأجهزة الدولة، بالإضافة إلى الأشخاص الاعتبارية والمنشآت العامة والخاصة التي تقدم خدمات عامة، بالتعامل مع العقار باستخدام الرقم القومي الموحد. كما اعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري أو لقبول طلبات تقديم خدمات المرافق الأساسية.

المادة 8 حددت الجهات العامة والخاصة والأشخاص الطبيعيين بإتاحة البيانات والمستندات المتعلقة بإنشاء وتحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار في مدة محددة، دون الإخلال بقانون حماية البيانات الشخصية.

المادة 9 فرضت عقوبات على من يتلف أو يعبث أو يغير بيانات البطاقات أو لوحات تعريف العقار بغير تصريح، مع تشديد العقوبة حال تعمد الفعل، كما عاقبت على عدم إتاحة البيانات أو المستندات المتعلقة بإنشاء أو تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي.

وأخيرًا، المادة 11 منحت مهلة لتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكام هذا القانون، مع إمكانية تمديد المهلة لمدة معينة.

وأناطت المادة 12 برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، بناءً على عرض مشترك من الجهات المختصة.