هي وهما
الإثنين 12 يناير 2026 03:49 مـ 23 رجب 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
محافظ أسيوط: مراكز الشباب تفتح أبوابها للجماهير لدعم المنتخب الوطني في كأس أفريقيا بالمغرب محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة برجين مخالفين في شبرا الخيمة ضمن الموجة 28 الصحة تبحث إنشاء مركز متخصص لجراحات إعادة استبدال المفاصل المزروعة سابقا رئيس الوزراء يتفقد منطقة بطاريات تخزين محطة أوبيليسك للطاقة الشمسية القومي للطفولة والأمومة وبنك الكساء يوقعان بروتوكول تعاون لدعم حقوق الأطفال الإسكندرية تشهد نوة الفيضة الكبرى وسط استعدادات موسعة لمواجهة آثارها وكيل تعليم كفر الشيخ: إجراء المقابلات مع المتقدمين للوظائف الإشرافية القومي للمرأة يهنئ عضوات مجلس النواب المعينات ويشيد بدعم الرئيس لتمكين المرأة مواعيد قطار تالجو على خطوط السكة الحديد ومحطات الوقوف الزراعة تستعرض الجهود والأنشطة البحثية لـ”أمراض النباتات” خلال 2025 أيمن بهجت قمر: تنازلت عن أجري في تتر ”إمام الدعاة” والكتابة عالجتني نفسيًا بيومي فؤاد يوجه رسالة لمحمد سلام باكيا: لو زعلان مني يا ابني أنا آسف

الاقتصاد

الرقابة المالية تصدر قرارا بزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.

ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.

كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.

وألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حدًا أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.

وتأتي أهمية زيادة رأس مال شركات التأمين، من ارتباطه الوثيق بتعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزامتها تجاه حملة الوثائق.

نص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الإكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.

على أن يكون رأس مال كافة الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.

كذلك ألزم القرار كافة الشركات بإعداد جدول زمني موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.

يأتي القرار في إطار سعي الهيئة العامة للرقابة المالية، لتنفيذ الدور المنوط بها عبر الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وخاصة العمل على إصدار القواعد واللوائح اللازمة لتعزيز قدرات قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، وذلك تنفيذا واتساقا مع أحكام مواد قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع، في ظل استهداف زيادة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل أكبر قدر ممكن من المواطنين.

كما يعد قانون التأمين الموحد، أول قانون موحد للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى12 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.1071 47.2071
يورو 55.0400 55.1663
جنيه إسترلينى 63.4439 63.5975
فرنك سويسرى 59.0685 59.2162
100 ين يابانى 29.8411 29.9120
ريال سعودى 12.5612 12.5886
دينار كويتى 154.0204 154.3979
درهم اماراتى 12.8246 12.8532
اليوان الصينى 6.7556 6.7700

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6945 جنيه 6920 جنيه $147.30
سعر ذهب 22 6365 جنيه 6345 جنيه $135.03
سعر ذهب 21 6075 جنيه 6055 جنيه $128.89
سعر ذهب 18 5205 جنيه 5190 جنيه $110.48
سعر ذهب 14 4050 جنيه 4035 جنيه $85.93
سعر ذهب 12 3470 جنيه 3460 جنيه $73.65
سعر الأونصة 215945 جنيه 215235 جنيه $4581.69
الجنيه الذهب 48600 جنيه 48440 جنيه $1031.13
الأونصة بالدولار 4581.69 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى