هي وهما
الأربعاء 5 أغسطس 2026 07:36 مـ 20 صفر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
وزير الخارجية السعودي: القدس تتعرض لانتهاكات إسرائيلية تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم وزيرة الخارجية الفلسطينية: القدس بحاجة إلى خطة إنقاذ جماعية جامعة الدول: الاحتلال يسعى إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني والديموجرافي في القدس وزير الخارجية يشارك في اجتماع آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق رئيس المحكمة الدستورية يطالب بأهمية تمكين وترسيخ حقوق المرأه في الدستور غدًا.. الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية تشارك في معرض”يونس إيجيبت” وزير العمل: مطروح بوابة مصر الغربية ونموذج واعد للتنمية ولادة قيصرية ناجحة لـ 3 توائم بمستشفى بولاق الدكرور النموذجي السيسي يستقبل ملك البحرين ويبحث التعاون بين البلدين و مستجدات القضايا الإقليمية والدولية اليوم وزير الخارجية يلتقي نظيره العراقي على هامش الاجتماع الوزاري حول القدس في عمّان مصر للطيران تستأنف رحلاتها المباشرة بين القاهرة وبورتسودان وزير الكهرباء يتابع خطة التشغيل لتأمين الشبكة الموحدة وضمان استقرار التغذية الكهربائية

ناس TV

نقيب الأطباء: يجب التفرقة بين الخطأ والإهمال الجسيم بقانون المسؤولية الطبية

ناقش برنامج يحدث في مصر الذي يذاع عبر قناة إم بي سي مصر تقديم الإعلامي شريف عامر مشروع قانون المسؤولية الطبية اخطاء الاطباء وهجرتهم للخارج.

وطالب الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء الدكتور بالتفرقة في قانون المسؤولية الطبية بين الخطأ والاهمال الجسيم.

وأوضح نقيب الأطباء أن تقرير اللجنة الفنية العليا في قانون المسؤولية الطبية سيكون هو الاساس في مقاضاة الطبيب ولا يجب أن يكون هناك مسؤوليه جنائية في الاخطاء الفنيه للاطباء معقبا:"لو حبسنا كل طبيب اخطا مش هنلاقي حد يعالج الناس".

وعن عدد الاطباء بمصر قال الدكتور أسامة عبد الحي انه يوجد 9 اطباء لكل 10 الاف مواطن.

وعاقب مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد، مرتكبي جرائم الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية أثناء تأديتها أو حتى بسببها.

وشهد الأسبوع الماضي موافقة مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون إصدار تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، وذلك استجابةً لأحد أبرز مطالب الحوار الوطني.

وفقا لمشروع القانون يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يعتدي على مقدم خدمة أثناء تأديتها أو بسببها.

إذا نتج عن الاعتداء إيذاء بدني للشخص الطبيعي أو إتلاف للشخص الاعتباري، تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه.