هي وهما
الأربعاء 5 أغسطس 2026 07:33 مـ 20 صفر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
وزير الخارجية السعودي: القدس تتعرض لانتهاكات إسرائيلية تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم وزيرة الخارجية الفلسطينية: القدس بحاجة إلى خطة إنقاذ جماعية جامعة الدول: الاحتلال يسعى إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني والديموجرافي في القدس وزير الخارجية يشارك في اجتماع آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق رئيس المحكمة الدستورية يطالب بأهمية تمكين وترسيخ حقوق المرأه في الدستور غدًا.. الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية تشارك في معرض”يونس إيجيبت” وزير العمل: مطروح بوابة مصر الغربية ونموذج واعد للتنمية ولادة قيصرية ناجحة لـ 3 توائم بمستشفى بولاق الدكرور النموذجي السيسي يستقبل ملك البحرين ويبحث التعاون بين البلدين و مستجدات القضايا الإقليمية والدولية اليوم وزير الخارجية يلتقي نظيره العراقي على هامش الاجتماع الوزاري حول القدس في عمّان مصر للطيران تستأنف رحلاتها المباشرة بين القاهرة وبورتسودان وزير الكهرباء يتابع خطة التشغيل لتأمين الشبكة الموحدة وضمان استقرار التغذية الكهربائية

ملفات

نقيب الأطباء: إذا صدر قانون المسؤولية الطبية معيبا ”بلاش منه” أحسن

ناقش برنامج يحدث في مصر الذي يذاع عبر قناة إم بي سي مصر تقديم الإعلامي شريف عامر مشروع قانون المسؤولية الطبية أخطاء الأطباء وهجرتهم للخارج.

وقال الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الإطباء إن قانون المسؤولية الطبية انتهى في مجلس الوزراء وتم إرساله لمجلس الشيوخ لمناقشته.

وأضاف أسامه عبد الحي أنه لا بد أن يصل صوت أطباء مصر إلى جميع المسؤولين ونطالب بإصدار قانون المسؤولية الطبيه منذ اكثر من 8 سنوات.

وتابع نقيب الأطباء قائلا: "إذا صدر قانون المسؤولية الطبية معيبا قلته أحسن أغلب الشكاوى ضد الأطباء تكون كيدية.

تجدر الإشارة إلى أنه عاقب مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد، مرتكبي جرائم الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية أثناء تأديتها أو حتى بسببها.

وشهد الأسبوع الماضي موافقة مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون إصدار تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، وذلك استجابةً لأحد أبرز مطالب الحوار الوطني.

وفقا لمشروع القانون يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يعتدي على مقدم خدمة أثناء تأديتها أو بسببها.

إذا نتج عن الاعتداء إيذاء بدني للشخص الطبيعي أو إتلاف للشخص الاعتباري، تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه.