هي وهما
الإثنين 3 أغسطس 2026 07:49 صـ 18 صفر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
”ملكة القطن” يحصد جائزتين في مهرجان ديربان السينمائي الدولي رئيس الوزراء يناقش مقترحات نقل ملكية عدد من الشركات القابضة وشركاتها التابعة مكتبة مصر العامة تنظم معرضًا لبيع الكتب بأسعار رمزية لجمهور القراء انطلاق الدورة الرابعة لمهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي.. 10 نوفمبر محافظ بورسعيد يتفقد تطوير البنية التحتية والرصف والإنارة بشارع الحميدي.. صور وزيرا خارجية مصر وقطر يبحثان الجهود الدبلوماسية الرامية إلى دفع مسار التهدئة زيلينسكي يدعو الشركاء إلى تزويد أوكرانيا بمزيد من صواريخ باتريوت وزير الخارجية ونظيره الكويتي يؤكدان أهمية تكثيف جهود خفض التصعيد وتجنب اتساع دائرة الصراع محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير شارع الجامعة ومنطقة منخفض التكاليف بمدينة بورفؤاد.. صور نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى رمد قلاوون لمتابعة أعمال التطوير ودعم إحياء القاهرة التاريخية محافظ السويس يبحث تطوير خدمات جمعية الصم وتعزيز دمج الأعضاء مجتمعيا رئيس الهيئة العامة للاستثمار: نعمل على خفض مدة إنهاء إجراءات تأسيس الشركات إلى 3 أيام فقط

ملفات

علاوة المرتبات والمعاشات.. القوى العاملة بـ«النواب» توافق نهائيا على حزمة «الحماية الاجتماعية»

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير عن مشروع القانون تمهيداً لعرضه على المجلس لإقراره.

جاء نص مشروع القانون، بعد الموافقة عليه، كالتالي:

(المادة الأولى):

اعتبارا من أول أكتوبر 2023، تزيد علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022 المشار إليه ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريا، على أن تمنح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، ويستفيد من هذه الزيادة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه الزيادة جزءا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم ، بحسب الأحوال.

(المادة الثانية)
يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافات شاملة، وذوو المناصب العامة والريط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

(المادة الثالثة)
اعتبارا من أول أكتوبر 2023 ، تزيد المنحة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022 المشار إليه ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريا للعاملين بشركات القطاع العام ، وشركات قطاع الأعمال العام ، وعلى أن تصرف شهريا من موازناتها الخاصة، ولا تضم هذه الزيادة إلى الأجر الأساسي.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها عـن 4000 جنيه شهريا بعد تطبيق الزيادة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل شهريا بما يعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 4000 جنيه.

(المادة الرابعة)
يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين منهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية قيمتها 300 جنيه شهريا، وتلتزم الخزانة العامة للدولة بعبء التكلفة المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، ويشملها القسط السنوي المنصوص عليه في المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 2019، وذلك في ضوء حكم المادة (112) منه.

ويصدر قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقواعد تنفيذ أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.

ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

(المادة الخامسة)

لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الأولـى مـن هـذا القانون، أو المنحة المنصوص عليها في المادة الثالثة منه والمنحة الاستثنائية في المعاش المستحقة للعامل عن نفسه طبقا لأحكام المادة الرابعة منه، وذلك بمراعاة ما يأتي

1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية.

٢- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق المنحة الاستثنائية في المعاش.

(المادة السادسة)

يستبدل بعبارة "بعـد ثلاثين عاما" الواردة بالمـادة (112) مـن قـانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 2019 عبارة "كل عشرين عاما".

(المادة السابعة)

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الثالثة من هذا القانون.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر 2023.

موضوعات متعلقة