هي وهما
الثلاثاء 3 فبراير 2026 12:25 مـ 15 شعبان 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
البنك المركزي المصري يبحث تعزيز التعاون مع بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي في مجالات الشمول المالي والأمن السيبراني جهاز تنمية المشروعات يقدم تمويلاً جديداً لبنك القاهرة بقيمة 400 مليون جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وزير الصحة يناقش مع سيمنس هيلثنيرز إنشاء مراكز متخصصة لعلاج الأورام والإشعاع بصعيد مصر رئيس شباب النواب: تعديلات قانون المهن الرياضية يعزز الثقة ويحافظ علي العاملين سوق الخضار اليوم الثلاثاء: تراجع البطاطس واستقرار الطماطم والبصل عند 13 جنيهاً وزير المالية: تسهيلات ضريبية مرتقبة لسوق المال وزير الزراعة يشارك في افتتاح ”فروت لوجيستيكا 2026” ببرلين رئيس مجلس النواب يمنع الأعضاء من استخدام المحمول أثناء الجلسات النواب يتلقى موافقة الشيوخ على 3 قوانين منحة تدريبية لصحفيي محافظات القناة وسيناء رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد وزارة الخارجية المصرية للشئون الإفريقية وزارة العمل: 4379 فرصة عمل جديدة فى 12 محافظة ضمن نشرة التوظيف

ملفات

علاوة المرتبات والمعاشات.. القوى العاملة بـ«النواب» توافق نهائيا على حزمة «الحماية الاجتماعية»

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير عن مشروع القانون تمهيداً لعرضه على المجلس لإقراره.

جاء نص مشروع القانون، بعد الموافقة عليه، كالتالي:

(المادة الأولى):

اعتبارا من أول أكتوبر 2023، تزيد علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022 المشار إليه ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريا، على أن تمنح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، ويستفيد من هذه الزيادة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه الزيادة جزءا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم ، بحسب الأحوال.

(المادة الثانية)
يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافات شاملة، وذوو المناصب العامة والريط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

(المادة الثالثة)
اعتبارا من أول أكتوبر 2023 ، تزيد المنحة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022 المشار إليه ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريا للعاملين بشركات القطاع العام ، وشركات قطاع الأعمال العام ، وعلى أن تصرف شهريا من موازناتها الخاصة، ولا تضم هذه الزيادة إلى الأجر الأساسي.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها عـن 4000 جنيه شهريا بعد تطبيق الزيادة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل شهريا بما يعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 4000 جنيه.

(المادة الرابعة)
يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين منهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية قيمتها 300 جنيه شهريا، وتلتزم الخزانة العامة للدولة بعبء التكلفة المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، ويشملها القسط السنوي المنصوص عليه في المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 2019، وذلك في ضوء حكم المادة (112) منه.

ويصدر قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقواعد تنفيذ أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.

ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

(المادة الخامسة)

لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الأولـى مـن هـذا القانون، أو المنحة المنصوص عليها في المادة الثالثة منه والمنحة الاستثنائية في المعاش المستحقة للعامل عن نفسه طبقا لأحكام المادة الرابعة منه، وذلك بمراعاة ما يأتي

1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية.

٢- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق المنحة الاستثنائية في المعاش.

(المادة السادسة)

يستبدل بعبارة "بعـد ثلاثين عاما" الواردة بالمـادة (112) مـن قـانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 2019 عبارة "كل عشرين عاما".

(المادة السابعة)

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الثالثة من هذا القانون.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر 2023.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.0277 47.1277
يورو 55.7467 55.8699
جنيه إسترلينى 64.3809 64.5508
فرنك سويسرى 60.5949 60.7472
100 ين يابانى 30.3561 30.4246
ريال سعودى 12.5397 12.5671
دينار كويتى 154.0125 154.3905
درهم اماراتى 12.8029 12.8315
اليوان الصينى 6.7729 6.7875

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7600 جنيه 7545 جنيه $157.64
سعر ذهب 22 6965 جنيه 6915 جنيه $144.50
سعر ذهب 21 6650 جنيه 6600 جنيه $137.94
سعر ذهب 18 5700 جنيه 5655 جنيه $118.23
سعر ذهب 14 4435 جنيه 4400 جنيه $91.96
سعر ذهب 12 3800 جنيه 3770 جنيه $78.82
سعر الأونصة 236385 جنيه 234610 جنيه $4903.16
الجنيه الذهب 53200 جنيه 52800 جنيه $1103.48
الأونصة بالدولار 4903.16 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى