هي وهما
الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 02:44 صـ 22 ربيع آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
ميشيل ميلاد: مصطفى غريب موهبة كبيرة.. وهشام ماجد يستحق النجاح تعليق جديد من سامح حسين بعد وعكته الصحية الأخيرة مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يعلن لجنة تحكيم المقال النقدي رضا فرحات: رسائل الرئيس السيسي تؤكد جاهزية الدولة المصرية لحماية أمنها ومقدراتها حريق داخل مخزن أخشاب بمدينة قليوب.. والحماية المدنية تحاول السيطرة على النيران وزير السياحة يتفقد أعمال حفائر بعثة المعهد الأوروبي للآثار البحرية بمنطقة الميناء الشرقي بالإسكندرية مجدي مرشد: نصر أكتوبر سيظل شاهدًا على قدرة المصريين على تجاوز التحديات محمد صالح: نصر أكتوبر سيظل عنوانًا لإرادة المصريين حنا: الحكومة تدعم أعمال لجنة دراسة اعتراض رئيس الجمهورية على مادة من قانون جامعة كيان وزير الخارجية يجتمع مع مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية مسئولة بالخارجية الهولندية: مصر تدعم ركائز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط رئيس حزب الريادة: رسائل الرئيس السيسي في ذكرى أكتوبر تؤكد أن مصر تملك مقومات عبور التحديات

خارجي وداخلي

تأجيل محاكمة 213 متهما بقضية خلية النزهة لجلسة 15 ديسمبر

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 213 متهما بخلية النزهة، في القضية رقم 16967 لسنة 2024 جنايات النزهة، في القضية المعروفة بخلية النزهة، لجلسة 15 ديسمبر لسماع الشهود.

أمر إحالة المتهمين بخلية النزهة

وجاء في أمر الإحالة، أنه في عضون الفترة من يوليو 1992 وحتي 8 أكتوبر 2024، المتهمون من الأول وحتى الثالث والستين تولوا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد

ووجه للمتهمين من الرابع وحتى الثاني عشر ومن الرابع والستين وحتى الثاني والتسعين ومن الرابع والسبعين وحتى السادس والسبعين، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

أبرز الاتهامات بقضية خلية النزهة

ووجه للمتهمين من الرابع والستين وحتي الأخير تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومن مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، ووجه للمتهمين السابع والستين ومن السابع والتسعين بعد المائة وحتى الرابع بعد المائتين حيازة أسلحة نارية بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن العام، ووجه للمتهمين من الخامس بعد المائتين وحتي الثامن بعد المائتين تهم حيازة أسلحة من الأسلحة التقليدية.

موضوعات متعلقة