هي وهما
الأربعاء 2 سبتمبر 2026 04:15 مـ 19 ربيع أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
«الآثار» عن أزمة أبو عموري: الأرض تخضع لولايتنا ومقابل الانتفاع لا يثبت الملكية مصطفى الفقي: صعود الصين يبدد الصورة النمطية السلبية عن الشرق قبل الدراسة.. خريطة إعادة ضبط نوم الأطفال بعد سهر الإجازة العميد طارق العكاري عن زيارة الرئيس الصيني لمصر: خطوته ثقيلة والعالم يراقب جولاته تعقيبًا على مطالبة وزير إثيوبي بتعويضات عن مياه النيل.. أسامة كمال: نشيل القانون الدولي ونحط أمين خزنة وسباك عضو بالمجلس المصري للشئون الخارجية: مصر والصين نموذج لحضارات قديمة أسهمت في تقديم الكثير للبشرية مصطفى الفقي: مصر بوابة الصين إلى إفريقيا والعالم العربي الرئيس الصيني: نسعى لتعزيز التعاون مع مصر في مجالي الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية الرئيس الصيني: بكين تدعم دول المنطقة في بناء هيكل أمني جديد بالشرق الأوسط السيسي ونظيره الصيني يتفقان على تدشين المرحلة الثالثة من المنطقة الصناعية المصرية الصينية بقناة السويس السيسي: تدشين المرحلة الثالثة من المنطقة الصناعية المصرية الصينية بقناة السويس يمثل مرحلة جديدة للتعاون بين البلدين شي جينبينج: حريصون على الارتقاء بالشراكة مع مصر إلى آفاق أرحب وزيادة الاستثمارات الصينية

ناس TV

«الآثار» عن أزمة أبو عموري: الأرض تخضع لولايتنا ومقابل الانتفاع لا يثبت الملكية

قال محمد عبدالبديع، رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، إن المجلس يملك مستندات تفيد بخضوع الأرض محل النزاع في قرية أبو عموري بمركز نجع حمادي لولايته، باعتبارها من أراضي المنافع العامة للآثار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر قناة «MBC مصر» مساء الثلاثاء، أن الأرض مسجلة باسم «قطعة رقم 37 حوض رقم 1»، والمعروفة باسم «حوش عموري»، وفق وثائق المجلس.

وجاءت تصريحات عبدالبديع ردًا على شكاوى عدد من سكان القرية من مطالبتهم بسداد مقابل انتفاع عن الأراضي المقامة عليها منازلهم، خلال مهلة محددة، تجنبًا لاتخاذ إجراءات الإزالة.

واستند عبدالبديع إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016 بشأن تشكيل لجنة استرداد أراضي الدولة، والقانون رقم 168 لسنة 2025 المنظم للتصرف في أملاك الدولة الخاصة وتقنين أوضاع واضعي اليد.

وأوضح أن تحصيل مقابل الانتفاع عن استخدام أراضي الدولة لا يمثل سندًا للملكية، ولا يمنح واضع اليد حقًا قانونيًا في الأرض، مشيرًا إلى التزام جهات الولاية بتطبيق القواعد المنظمة على الأراضي الخاضعة لها.

وتنص المادة 10 من القانون رقم 168 لسنة 2025 على تحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد في الحالات التي يتعذر فيها التقنين أو إزالة التعدي مؤقتًا، إلى حين تنفيذ الإزالة، من دون أن يترتب على السداد اكتساب أي حقوق في الأرض.

وذكر عبدالبديع أن المسار المتاح لبحث تقنين أوضاع السكان يبدأ بتقدم محافظة قنا أو الوحدة المحلية بطلب إلى المجلس الأعلى للآثار، لإجراء حفائر في الشوارع والمناطق الخالية داخل المنطقة، على نفقة السكان.

وأشار إلى أن الحفائر ستحدد مدى وجود شواهد أثرية في الموقع، وفي حال ثبوت خلو الأرض من الآثار يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإخراجها من نطاق أراضي المنافع العامة للآثار، تمهيدًا لبحث تقنين أوضاع السكان مع الجهات المختصة.

موضوعات متعلقة