هي وهما
الأحد 26 يوليو 2026 11:47 مـ 10 صفر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد

الأسرة

متى تسقط نفقة الزوجة؟.. أمينة الفتوى توضح الضوابط الشرعية

أجابت الدكتورة هند حمّام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول الحالات التي تفقد فيها الزوجة حقها في النفقة، سواء في السكن أو في متطلبات الحياة الأساسية، مؤكدةً أن النفقة من الحقوق الشرعية الواجبة على الزوج تجاه زوجته.

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "فقه النساء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد: إن النفقة واجبة على الزوج لزوجته، وتثبت هذه النفقة بالدخول الصحيح أو بالتمكين، سواء كان تمكينًا حقيقيًا أو حكميًا، فالتمكين الحقيقي يكون بالدخول، أما التمكين الحكمي فيتحقق بالخلوة الشرعية المعتبرة، وفي هذه الحالة تجب النفقة للزوجة.

وأضافت أن النفقة لا تسقط بأي حال من الأحوال إلا بحكم قضائي، مشيرةً إلى أن القاضي هو الجهة الوحيدة المختصة بالحكم بسقوط النفقة بعد التحقق من الأسباب، ومن أبرزها نشوز الزوجة، وذلك من خلال التحقيق في الوقائع والنظر في الأدلة المعروضة أمام القضاء.

وشددت على أنه لا يجوز للزوج أن يمتنع عن الإنفاق من تلقاء نفسه بدعوى نشوز الزوجة أو خروجها من المنزل دون إذنه، مؤكدةً أن النفقة حق شرعي لا يجوز إسقاطه بقرار فردي، بل لا بد من حكم قضائي يثبت ذلك.

وتابعت أن النفقة ليست وسيلة للعقاب، فلا يجوز للزوج أن يمنع النفقة عن زوجته عقابًا لها، كما لا يجوز للزوجة أن تمتنع عن حقوق زوجها كنوع من العقوبة، فالعلاقة بين الزوجين تقوم على التوازن في الحقوق والواجبات كما قررها الشرع.

وأشارت إلى أن القضاء قد يحكم بالنفقة بأثر رجعي إذا ثبت امتناع الزوج عن الإنفاق دون مسوغ شرعي، ما دام لم يصدر حكم بإسقاط النفقة، مؤكدةً أن هذه الأحكام تهدف إلى حفظ الحقوق وتحقيق العدل بين الزوجين وفق الضوابط الشرعية.