هي وهما
الخميس 18 يونيو 2026 12:19 مـ 2 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
وزير الصحة يبحث مع مجموعة “ميكو ميد” تعزيز التعاون في الابتكار الصحي والتكنولوجيا الطبية وزير الصحة يبحث مع شركتي DIAGAST وThink Pro نقل تكنولوجيا تصنيع كواشف فصائل الدم لمصر مركز الفلك الدولي يعلن موعد الانقلاب الصيفي وانطلاق أسخن أيام العام خطاب الكراهية على السوشيال ميديا قنبلة موقوتة.. ومؤتمر دولي للمواجهة بالقاهرة أغسطس حسين هريدي: بيان قمة مجموعة السبع لم يتحدث عن الانتهاكات الإسرائيلية بلبنان هند الضاوي: التحولات الأمريكية تفرض على إسرائيل إعادة حساباتها فياض: مراكز الدروس الخصوصية سرطان فَرّغ التعليم.. والوزارة حققت إعجازًا بإعادة الطلاب للمدارس خبير تعليمي: انتهى زمن تسريب الامتحانات.. وضبط المتداولين بالباركود في 10 دقائق فقط وزير الخارجية يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه من 6 دول وزيرة التضامن: الفترة المقبلة ستشهد تعزيز التعاون مع البحرين في مجال الشئون الاجتماعية علماء في أمريكا يكتشفون السر وراء توحش بعض الأورام السرطانية دون غيرها 5 وزارات تبحث آليات تنفيذ مبادرة القرية المنتجة

خارجي وداخلي

المؤبد لمسن بتهمة خطف وهتك عرض طفل في البحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة السابعة"، برئاسة المستشار الدكتور سامح عبد الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد خضر، وأحمد محمد خليل، ومصطفى محمد رفاعي، بمعاقبة عامل "مسن" بالسجن المؤبد، وإلزامه بأن يؤدي مبلغ مليون جنيه للمجني عليه على سبيل التعويض المدني المؤقت، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة؛ لإدانته بخطف وهتك عرض طفل يبلغ من العمر أقل من 18 عامًا بمركز الدلنجات.

وتعود تفاصيل القضية المقيدة برقم 287 لسنة 2026 جنايات كلي جنوب دمنهور إلى قيام المتهم "مسن"، ومقيم بإحدى قرى مركز الدلنجات باستدراج الطفل المجني عليه بالتحايل إلى مكان غير مأهول بالسكان، بعيداً عن أعين ذويه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة التي باشرها المستشار محمد صبحي، مدير نيابة الدلنجات أن المتهم استغل حداثة وصغر سن الضحية، وقام بهتك عرضه بالقوة، وتسبب في حدوث إصابات بالطفل أثبتها تقرير الطب الشرعي المرفق بالقضية؛ ما أدى أيضا إلى تعريض حياة الطفل للخطر.

كما وجهت النيابة العامة للمتهم جنايتي الخطف بالتحايل، وهتك العرض بالقوة المقترنتين، وجنحة تعريض حياة طفل للخطر، وهي الجرائم المعاقب عليها بموجب المادة 290 والمادة 268 من قانون العقوبات، ومواد قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بسنة 2008، وأُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت المتقدم.