هي وهما
الجمعة 8 مايو 2026 10:53 صـ 21 ذو القعدة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
رئيس شعبة الاتصالات ينتقد زيادات الأسعار: كان الأولى تحسين الخدمة السيئة بدلا من نفقات الإعلانات الفلكية اليوم.. انطلاق أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى المدينة المنورة سفير عمان بالقاهرة: زيارة الرئيس السيسي لسلطنة عمان تعكس روح الأخوة بين قيادتي البلدين 3 ظواهر جوية.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة شيكو يودع مسلسل اللعبة 5 بكلمات مؤثرة عرض «لعب ولعب» على المسرح القومي للأطفال يجمع بين الترفيه والقيمة التربوية خالد يوسف: هاني شاكر كان يستحق جنازة شعبية.. وجماهيره كانت ستصنع مشهدا سيظل باقيا في الوجدان تكامل اقتصادي وزخم استثماري.. جولة الرئيس السيسي الخليجية تفتح آفاقا جديدة للتعاون التنموي بعد توقف 7 سنوات.. مناقصة غرب سوهاج تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في الرياح اختبارات إلكترونية “تجريبية” لطلاب “أبناؤنا في الخارج ” ..من اليوم حتى الأحد بنك QNB مصر يطلق مشروعات تنموية في محافظة المنيا لدعم الأسر الأكثر احتياجًا بالتعاون مع جمعية الأورمان الرقابة المالية تمنح 3 شركات الموافقة على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية

خارجي وداخلي

”النواب” يوافق على تحديد اختصاصات مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الأحد، على المادة 4 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ونصت المادة 4 كما وافق عليها المجلس، كالتالي:

يكون للهيئة مجلس إدارة يُشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة، وعضوية:

1- ممثل عن وزارات الدفاع، والداخلية، والطيران المدني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والنقل، وشئون البيئة، يختارهم الوزير المعني بكل وزارة.

2- رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.

3- رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

4- رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.

5- ممثل عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يختاره رئيسه.

6- خمسة أعضاء من المختصين في مجال الأرصاد الجوية يختارهم الوزير المختص.

ولمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة، ونظام عمله، قرار من الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

ويصدر بتعيين رئيس مجلس الإدارة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، على أن يحدد القرار معاملته المالية.