هي وهما
الجمعة 7 أغسطس 2026 11:17 صـ 22 صفر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
السيسي يهنئ منتخب الناشئات لكرة اليد بعد الوصول لنصف نهائي بطولة العالم: إنجاز رياضي جديد التضامن: إعانات عاجلة ومراكز إيواء مؤقتة لمتضرري الحوادث الجماعية المصرية للمطارات: سفنكس يستقبل حتى 5 آلاف راكب يوميًا ويخدم 28 وجهة دولية مدير مطار سفنكس: خطة للربط بجميع المطارات والمقاصد السياحية غلق كلي وتحويلات مرورية بطريق مصر - أسوان بسبب أعمال القطار السريع اليوم.. عمرو دياب يفتتح فعاليات «يلا ساحل» بحفل في العلمين الجديدة 3 أفلام قصيرة في نادي السينما المستقلة السبت المقبل ماذا جرى في بروفة حفل شيرين؟ 3 أغنيات فقط وتشديد على منع التصوير بسلسلة تاريخية.. عمرو دياب يدخل موسوعة جينيس بعد تصدره قائمة بيلبورد عربية النائب محمد مصطفى كشر: قرارات وزير الصناعة تدفع عجلة الإنتاج وتعزز ثقة المستثمرين والتنافسية النائب نشأت حتة يتقدم باقتراح برغبة لدعم الجهود الأمنية والتشريعية في مواجهة الجرائم الرقمية وانتحال الصفة عضو «صحة النواب» تهاجم حركة تنقلات قيادات الوزارة: «كراسي موسيقية وتدوير من مكان إلى آخر»

خارجي وداخلي

”النواب” يوافق على تحديد اختصاصات مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الأحد، على المادة 4 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ونصت المادة 4 كما وافق عليها المجلس، كالتالي:

يكون للهيئة مجلس إدارة يُشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة، وعضوية:

1- ممثل عن وزارات الدفاع، والداخلية، والطيران المدني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والنقل، وشئون البيئة، يختارهم الوزير المعني بكل وزارة.

2- رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.

3- رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

4- رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.

5- ممثل عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يختاره رئيسه.

6- خمسة أعضاء من المختصين في مجال الأرصاد الجوية يختارهم الوزير المختص.

ولمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة، ونظام عمله، قرار من الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

ويصدر بتعيين رئيس مجلس الإدارة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، على أن يحدد القرار معاملته المالية.