هي وهما
الإثنين 22 يونيو 2026 02:04 مـ 6 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
محافظ أسيوط من دير الأمير تادرس الشطبي: دعم كامل للمزارات الدينية وتنشيط السياحة الروحية محافظ البحيرة تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 72.09% محافظ القليوبية يوجّه بدعم السيطرة على حريق مصنع بويات وزيوت ومخزن ألومنيوم بالخانكة نائب الرعاية الصحية بالأقصر يراجع جودة الخدمات بمستشفى طيبة اشتراك في قنوات ومنصات ترفيه.. ضبط شخص بتهمة غسل 15 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين اعترفا بارتكاب 7 وقائع.. ضبط شخصين انتحلا صفة موظفي خدمة عملاء بالبنوك للنصب على المواطنين ضبط صاحب معرض سيارات بالقاهرة لاستيلائه على أموال المواطنين بزعم إنهاء مصالحهم محافظ أسيوط: ضبط 23 جوال سماد زراعي مدعم محظور تداولها بالأسواق في ساحل سليم الحماية المدنية بالقليوبية تحاول السيطرة على حريق بمصنع في أبو زعبل الفنانة السورية مرام علي: أحلم بفيلم أمام أحمد حلمي.. أحبه وكنت أحضر له كل أفلامه تناولت حبة الغلة بسبب الديون.. التحقيق فى واقعة انتحار فتاة بالإسماعيلية بعد حادث بائعة الشاي.. تامر أمين: هناك فرق كبير بين القتل الخطأ والإهمال الجسيم

خارجي وداخلي

”النواب” يوافق على تحديد اختصاصات مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الأحد، على المادة 4 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ونصت المادة 4 كما وافق عليها المجلس، كالتالي:

يكون للهيئة مجلس إدارة يُشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة، وعضوية:

1- ممثل عن وزارات الدفاع، والداخلية، والطيران المدني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والنقل، وشئون البيئة، يختارهم الوزير المعني بكل وزارة.

2- رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.

3- رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

4- رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.

5- ممثل عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يختاره رئيسه.

6- خمسة أعضاء من المختصين في مجال الأرصاد الجوية يختارهم الوزير المختص.

ولمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة، ونظام عمله، قرار من الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

ويصدر بتعيين رئيس مجلس الإدارة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، على أن يحدد القرار معاملته المالية.