هي وهما
السبت 14 مارس 2026 02:39 مـ 25 رمضان 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
وزارة الداخلية تمنح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية بمناسبة عيد الفطر المبارك مصرع شخص وإصابة 11 آخرين إثر انقلاب سيارة نقل ثقيل في القليوبية سفير مصر الأسبق بإسرائيل: الاحتلال يسعى لفرض السيادة من النهر للبحر وإنهاء حل الدولتين أستاذ علوم سياسية: إيران تتبنى استراتيجية توسيع رقعة الصراع بالمنطقة بورصة التشييد والبناء: تراجعات ملحوظة في أسعار الحديد وهدوء في قطاع الأسمنت وزير التخطيط: برنامج «دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر» يستهدف تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية تراجع أسعار القهوة مع تحسن توقعات الإمدادات العالمية وزيرة الإسكان تتابع سير العمل بعددٍ من الخدمات والمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة الفيوم الجديدة سبب التقلبات الجوية.. السكك الحديدية تطبق إجراءات السلامة على خطوط الوجهين البحري والقبلي أمين «الأعلى للشئون الإسلامية» يصطحب وفدًا من بنجلاديش في جولة بمسجد مصر |صور الأرصاد تكشف موعد تحسن موجة الأتربة التي تضرب البلاد الصحة تنشر 25 عيادة متنقلة في الحدائق والمنتزهات والميادين العامة خلال أيام عيد الفطر

الأسرة

هل تجب الزكاة على شهادة البنوك؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال مفاده: «عندي شهادة في البنك بقيمة 300 ألف جنيه وتنتهي في يناير القادم، فهل عليها زكاة مال وما قيمة الزكاة؟».

أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس اليوم الجمعة، أن الفقهاء اتفقوا على أن الزكاة لا تجب إلا بتوفر شروط محددة، أولها الإسلام ثم تمام الملك، بمعنى أن يكون المال مملوكًا لصاحبه ملكًا تامًا غير متعلق بحقوق للغير أو ديون غير مسددة، ثم شرط بلوغ النصاب الشرعي وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وقد بلغت قيمته حاليًا ما يزيد على 400 ألف جنيه، وبالتالي فإن من كان ماله أقل من هذا القدر لا تجب عليه الزكاة.

وأضاف الشيخ إبراهيم عبد السلام، أن من شروط وجوب الزكاة أيضًا أن يحول على المال حول قمري كامل، وأن يكون خاليًا من الديون الواجبة السداد خلال العام، فيُخصم مقدار ما يلزم سداده فقط، أما الديون بعيدة الأجل فلا تخصم إلا بقدر القسط المستحق خلال السنة، كما أن الديون المرجوة السداد تُضاف إلى وعاء الزكاة إذا كان صاحبها متيقنًا من تحصيلها في وقتها.

وأشار إلى أنه بعد تحديد المال الصافي تُحسب الزكاة بقسمة المبلغ على أربعين، وهي نسبة 2.5%، وتُعطى لمستحقيها من الفقراء والمساكين ما داموا ليسوا من الأشخاص الذين يجب على صاحب المال النفقة عليهم كالأب والأم والأبناء والزوجة، لأن هؤلاء تجب نفقتهم من أصل المال لا من الزكاة، مستشهدًا بقوله تعالى: «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها»، وأن الزكاة طهرة للعبد لا يليق أن يجعلها لوالديه أو أولاده.

وأوضح أن السائل يمتلك 300 ألف جنيه، وهو مبلغ أقل من النصاب الشرعي الحالي، وبالتالي لا تجب عليه الزكاة إلا إذا بلغ المال نصاب الذهب عند حلول موعد إخراج الزكاة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى12 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.3888 52.4888
يورو 60.5458 60.6771
جنيه إسترلينى 70.1696 70.3193
فرنك سويسرى 67.0792 67.2244
100 ين يابانى 33.0133 33.0784
ريال سعودى 13.9596 13.9884
دينار كويتى 170.8981 171.2802
درهم اماراتى 14.2617 14.2947
اليوان الصينى 7.6241 7.6402