هي وهما
الجمعة 18 سبتمبر 2026 05:43 مـ 5 ربيع آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
محافظ قنا يشدد على تحديث قواعد البيانات لمواجهة التعديات والحفاظ على أراضي الدولة حملات مكبرة تضبط 30 محضرًا وإشغالًا بفرشوط شمال قنا محافظ كفرالشيخ يشهد احتفالية تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية العربية للعلوم مقتل 4 مشتبه بهم في إطلاق نار خلال عملية لإنقاذ مواطنة بريطانية مخطوفة في مالاوي اضطرابات في جيب سبتة الإسباني خلال نقل المهاجرين إلى مركز استقبال جديد طباعة إنقاذ عالقين إثر انهيار مبنى سكني متضرر من الحرب في غزة فايننشال تايمز: باكستان حثت إيران على كبح جماح هجمات الحوثيين ضد السعودية الجامعة العربية تدين الاعتداء الحوثي على الطائف وتؤكد تضامنها مع السعودية مصادر سودانية: الجيش السوداني يواصل تقدمه في شمال كردفان.. ويتصدى لهجوم من الدعم السريع مقتل 6 جنود في باكستان جراء انفجار قنبلة على جانب الطريق أمريكا تمهد الطريق لبيع طائرات مقاتلة للسعودية بقيمة 24.3 مليار دولار مقتل وإصابة 90 حوثيا وتدمير آليات الحوثيين في تعز باليمن

الأسرة

هل تجب الزكاة على شهادة البنوك؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال مفاده: «عندي شهادة في البنك بقيمة 300 ألف جنيه وتنتهي في يناير القادم، فهل عليها زكاة مال وما قيمة الزكاة؟».

أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس اليوم الجمعة، أن الفقهاء اتفقوا على أن الزكاة لا تجب إلا بتوفر شروط محددة، أولها الإسلام ثم تمام الملك، بمعنى أن يكون المال مملوكًا لصاحبه ملكًا تامًا غير متعلق بحقوق للغير أو ديون غير مسددة، ثم شرط بلوغ النصاب الشرعي وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وقد بلغت قيمته حاليًا ما يزيد على 400 ألف جنيه، وبالتالي فإن من كان ماله أقل من هذا القدر لا تجب عليه الزكاة.

وأضاف الشيخ إبراهيم عبد السلام، أن من شروط وجوب الزكاة أيضًا أن يحول على المال حول قمري كامل، وأن يكون خاليًا من الديون الواجبة السداد خلال العام، فيُخصم مقدار ما يلزم سداده فقط، أما الديون بعيدة الأجل فلا تخصم إلا بقدر القسط المستحق خلال السنة، كما أن الديون المرجوة السداد تُضاف إلى وعاء الزكاة إذا كان صاحبها متيقنًا من تحصيلها في وقتها.

وأشار إلى أنه بعد تحديد المال الصافي تُحسب الزكاة بقسمة المبلغ على أربعين، وهي نسبة 2.5%، وتُعطى لمستحقيها من الفقراء والمساكين ما داموا ليسوا من الأشخاص الذين يجب على صاحب المال النفقة عليهم كالأب والأم والأبناء والزوجة، لأن هؤلاء تجب نفقتهم من أصل المال لا من الزكاة، مستشهدًا بقوله تعالى: «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها»، وأن الزكاة طهرة للعبد لا يليق أن يجعلها لوالديه أو أولاده.

وأوضح أن السائل يمتلك 300 ألف جنيه، وهو مبلغ أقل من النصاب الشرعي الحالي، وبالتالي لا تجب عليه الزكاة إلا إذا بلغ المال نصاب الذهب عند حلول موعد إخراج الزكاة.

موضوعات متعلقة