هي وهما
الجمعة 8 مايو 2026 11:05 مـ 21 ذو القعدة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
عمر جابر لاعب الزمالك: التتويج بالكونفدرالية مهم للجيل الحالي معتمد جمال عن مواجهة اتحاد العاصمة: نتطلع لتكرار سيناريو لقاء شباب بلوزداد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي دوري سوبر السلة فيلم عصابة الماكس يتصدر قوائم المشاهدة بالدول العربية.. بطولة أحمد فهمي النائب حازم الجندي: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تفشل مخططات الإخوان وتؤكد قوة التحالف المصري الإماراتي النائب محمد المنزلاوي: العلاقات المصرية الإماراتية أصبحت ركيزة للاستقرار الإقليمي النائب عادل عتمان: زيارة الرئيس للإمارات تؤكد وحدة المصير العربي ورسالة حاسمة بأن أمن أبوظبي من أمن القاهرة وزير الصحة يتلقى تقريرا عن 27 زيارة ميدانية لمتابعة 24 مستشفى خلال الأسبوع الأول من مايو 2026 رئيس الوزراء يستعرض حصاد قافلة طبية شاملة نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات في محافظة أسيوط وزارة الصحة: جميع الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة بخير وحالتهم الصحية العامة مستقرة «مصر للطيران» تسير اليوم 13 رحلة جوية لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة حزب السادات: جولة الرئيس السيسي الخليجية تعكس ثقل مصر السياسي وحرصها على حماية الأمن القومي العربي

ناس TV

العمل الليلي وإجازة الوضع.. جبران يكشف تفاصيل بنود قانون العمل الجديد الخاصة بالمرأة

قال محمد جبران، وزير العمل، إن مصر ملتزمة بتنظيم حق المرأة في العمل وفقًا للقانون الدولي، وبما يتماشى مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 49 لسنة 1948، بشأن العمل الليلي للنساء.

وأوضح الوزير، خلال مداخلة ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميين محمود السعيد وآية عبدالرحمن، أن اتفاقية العمل الدولية رقم 4 كانت قد نصّت في بدايتها على حظر تشغيل النساء ليلًا في المؤسسات الصناعية، سواء كانت عامة أو خاصة، باستثناء المؤسسات العائلية، وتم تعديل هذه الاتفاقية في عام 1934، والتي أقرت إمكانية تشغيل المرأة ليلًا وفقًا للتشريعات الوطنية.

وأشار جبران إلى أن مؤتمر العمل الدولي أقر في عام 1990 بروتوكولًا جديدًا، يسمح برفع القيود على عمل النساء ليلًا بشرط موافقة القوانين الوطنية، ومصر باعتبارها طرفًا موقعًا على الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها، تلتزم بتطبيق ما جاء فيها، بما يضمن حماية حقوق المرأة العاملة دون تمييز.

وفيما يخص إجازة الوضع، أوضح الوزير أنها تمتد إلى ستة أسابيع قبل الموعد المتوقع للولادة، وستة أسابيع بعد الولادة، كما أن العاملة تستحق إعانة مالية خلال هذه الفترة، تتحملها جهة تمويل عامة أو نظام تأميني تابع للضمان الاجتماعي.

وأضاف أن للمرأة العاملة الحق أيضًا في الحصول على فترتي راحة يوميًا، مدة كل منهما نصف ساعة، لغرض إرضاع طفلها، مشددًا على أن هذه الحقوق مكفولة سواء للنساء العاملات في القطاع الإداري للدولة أو في القطاع الخاص، بما يضمن المساواة الكاملة وعدم التمييز بينهن.

موضوعات متعلقة