هي وهما
السبت 8 أغسطس 2026 01:04 صـ 22 صفر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع... إنفوجراف الصحة تغلق 19 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بالمقطم السياحة العلاجية أبرزها.. وزير الصحة ورئيس تشاد يبحثان محاور التعاون الصحي المشترك بين البلدين وزيرة التنمية المحلية والبيئة: الانتهاء من المخطط التفصيلي لمدينتي المنيا ويوسف الصديق لتعزيز التنمية العمرانية الفيلم الفلسطيني بلياتشو غزة يعرض لأول مرة في ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة ميريام فارس تحيي حفلا غنائيا في أمستردام أكتوبر المقبل ثيرابي يشارك في مهرجان هلسنكي للفيلم العربي نقابة الفنانين والإعلاميين الكويتية تطلق ملتقى نجوم الوطن وتكرم المرزوق إيهاب فهمي يشهد عرض التياترو قبل مشاركته بالمهرجان القومي للمسرح الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تواصل جولاتها الميدانية لتعزيز التكامل والارتقاء بالخدمات في الأقصر ”الرعاية الصحية” تبحث التعاون مع تركيا في الجراحة الروبوتية والتداخلات القلبية المتقدمة مصطفى إبراهيم: تعاون كايروكي مع قصائدي فاق توقعاتي.. ورد فعل الجمهور أسعدني

ناس TV

العمل الليلي وإجازة الوضع.. جبران يكشف تفاصيل بنود قانون العمل الجديد الخاصة بالمرأة

قال محمد جبران، وزير العمل، إن مصر ملتزمة بتنظيم حق المرأة في العمل وفقًا للقانون الدولي، وبما يتماشى مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 49 لسنة 1948، بشأن العمل الليلي للنساء.

وأوضح الوزير، خلال مداخلة ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميين محمود السعيد وآية عبدالرحمن، أن اتفاقية العمل الدولية رقم 4 كانت قد نصّت في بدايتها على حظر تشغيل النساء ليلًا في المؤسسات الصناعية، سواء كانت عامة أو خاصة، باستثناء المؤسسات العائلية، وتم تعديل هذه الاتفاقية في عام 1934، والتي أقرت إمكانية تشغيل المرأة ليلًا وفقًا للتشريعات الوطنية.

وأشار جبران إلى أن مؤتمر العمل الدولي أقر في عام 1990 بروتوكولًا جديدًا، يسمح برفع القيود على عمل النساء ليلًا بشرط موافقة القوانين الوطنية، ومصر باعتبارها طرفًا موقعًا على الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها، تلتزم بتطبيق ما جاء فيها، بما يضمن حماية حقوق المرأة العاملة دون تمييز.

وفيما يخص إجازة الوضع، أوضح الوزير أنها تمتد إلى ستة أسابيع قبل الموعد المتوقع للولادة، وستة أسابيع بعد الولادة، كما أن العاملة تستحق إعانة مالية خلال هذه الفترة، تتحملها جهة تمويل عامة أو نظام تأميني تابع للضمان الاجتماعي.

وأضاف أن للمرأة العاملة الحق أيضًا في الحصول على فترتي راحة يوميًا، مدة كل منهما نصف ساعة، لغرض إرضاع طفلها، مشددًا على أن هذه الحقوق مكفولة سواء للنساء العاملات في القطاع الإداري للدولة أو في القطاع الخاص، بما يضمن المساواة الكاملة وعدم التمييز بينهن.

موضوعات متعلقة