هي وهما
الثلاثاء 23 يونيو 2026 11:33 صـ 7 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
النائب أحمد علاء فايد: الحكومة تفكر وتخطط بالدولار.. والمواطن يحاول تدبير حياته بالجنيه مستشار محافظ البنك المركزي: نظام REPSS يقلل الاعتماد على البنوك المراسلة ويخفض تكلفة المدفوعات عبر الحدود اتحاد الكرة يؤكد استمرار حسام حسن مع منتخب مصر بعد كأس العالم بالتفاصيل.. خريطة شهادات بنك مصر 2026 بعد زيادة العائد على «القمة» وإطلاق أوعية ادخارية جديدة محمود مسلم: حسام حسن قدم أداء ممتعا وأعاد للمنتخب الروح التي افتقدناها نقيب الإعلاميين: دول العالم الأول تواجه نشر الأخبار الكاذبة على السوشيال ميديا بوسائل ردع عنيفة وأحكام بالحبس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يكرّم EGBANK لدوره في دعم التجارة الخارجية طارق سعدة: نُفكر في إقرار بدل للإعلاميين أسوة بالصحفيين.. وعزت عليَ نفسي أُثقل كاهل الدولة اتحاد نقابات العمال: نعمل على تشريع ينظم ملف عمال الدليفري ويضمن حقوق العاملين وزير الخارجية يدين الانتهاكات الإسرائيلية السافرة لسيادة سوريا ابنة حسام حسن: والدي قال للاعبين «أنتم 100 مليون مصري».. وكنا بنعيط في الفيديو كول بعد الفوز رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي: 58 ألف مواطن لم يتسلموا وحداتهم ضمن الإعلان الـ14

ناس TV

العمل الليلي وإجازة الوضع.. جبران يكشف تفاصيل بنود قانون العمل الجديد الخاصة بالمرأة

قال محمد جبران، وزير العمل، إن مصر ملتزمة بتنظيم حق المرأة في العمل وفقًا للقانون الدولي، وبما يتماشى مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 49 لسنة 1948، بشأن العمل الليلي للنساء.

وأوضح الوزير، خلال مداخلة ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميين محمود السعيد وآية عبدالرحمن، أن اتفاقية العمل الدولية رقم 4 كانت قد نصّت في بدايتها على حظر تشغيل النساء ليلًا في المؤسسات الصناعية، سواء كانت عامة أو خاصة، باستثناء المؤسسات العائلية، وتم تعديل هذه الاتفاقية في عام 1934، والتي أقرت إمكانية تشغيل المرأة ليلًا وفقًا للتشريعات الوطنية.

وأشار جبران إلى أن مؤتمر العمل الدولي أقر في عام 1990 بروتوكولًا جديدًا، يسمح برفع القيود على عمل النساء ليلًا بشرط موافقة القوانين الوطنية، ومصر باعتبارها طرفًا موقعًا على الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها، تلتزم بتطبيق ما جاء فيها، بما يضمن حماية حقوق المرأة العاملة دون تمييز.

وفيما يخص إجازة الوضع، أوضح الوزير أنها تمتد إلى ستة أسابيع قبل الموعد المتوقع للولادة، وستة أسابيع بعد الولادة، كما أن العاملة تستحق إعانة مالية خلال هذه الفترة، تتحملها جهة تمويل عامة أو نظام تأميني تابع للضمان الاجتماعي.

وأضاف أن للمرأة العاملة الحق أيضًا في الحصول على فترتي راحة يوميًا، مدة كل منهما نصف ساعة، لغرض إرضاع طفلها، مشددًا على أن هذه الحقوق مكفولة سواء للنساء العاملات في القطاع الإداري للدولة أو في القطاع الخاص، بما يضمن المساواة الكاملة وعدم التمييز بينهن.

موضوعات متعلقة