هي وهما
الخميس 7 مايو 2026 09:26 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
الأعلى للإعلام يوافق على مد بث البرامج الرياضية لقناتي نايل سبورت والزمالك أسامة كمال: القطار الكهربائي السريع يرد على المشروعات الإقليمية المناوئة لقناة السويس وزير الصناعة: نستهدف 100 مليار دولار صادرات.. وإطلاق أول صندوق استثمار للمواطنين في يوليو وزير الاتصالات: إتاحة المنصات التعليمية والخدمية مجاناً.. وباقات إنترنت مخفضة تبدأ من 5 جنيهات بسمة وهبة: الزوجة زي الوردة.. إما حياة وبهجة أو ذبول ونكد النمنم: استمرار الحرب يخدم النظام الإيراني وترامب المستفيد الوحيد من التهدئة عبد المنعم سعيد: الحشد العسكري الأمريكي الحالي الأضخم منذ حرب فيتنام محامٍ بالنقض عن قانون الأحوال: استقرار الأسرة غائب منذ 16 عامًا وثقافة المودة اختفت شردي ناعيا هاني شاكر: احترم الناس فاحترمه الجميع الصحة تتحرك بخطة متكاملة لخفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا خبير: مخاوف عالمية من تطور الذكاء الاصطناعي وعدم قدرة البشرية على الاستيعاب قافلة زاد العزة الـ191 تدخل إلى قطاع غزة محملة بمساعدات غذائية وإغاثية

ملفات

تعرف على شروط وضوابط تراخيص مكاتب الاعتماد للمنشآت الصناعية

تضمن قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، ضوابط لعمل مكاتب الاعتماد وشركات خدمات استخراج التراخيص، وذلك كالتالي:

1 - يجوز لطالب الترخيص أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بإقامة المنشأة الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها وتحديد مدى استيفائها للاشتراطات اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها فى أحكام هذا القانون إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها.

2 - يصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بما في ذلك الأحوال التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديمها.

3 - تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التى تضعها اللائحة التنفيذية، وعليها على الأخص:

- الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.

- بذل العناية الواجبة فى الفحص والاستيفاء والاعتماد.

- تجنب تعارض المصالح.

- الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبى الاعتماد.

- الالتزام بإخطار الجهة الإدارية المختصة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.

جدير بالذكر، أن اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، حددت ضوابط وشروط نظام الترخيص بالإخطار للمنشآت الصناعية، حيث تنص المادة 11، على أن يسرى نظام الترخيص بالإخطار على المنشآت الصناعية وملحقاتها التي لا تباشر أي من الأنشطة المدرجة بالجدول المرفق باللائحة، ووفقا للمادة، يجوز للجهة الإدارية المختصة تطبيق نظام الترخيص بالإخطار على الأنشطة التي يتم مباشرتها داخل المناطق الصناعية الصادر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء - متى روعي في تخطيطها وإنشائها أو إعادة تأهيلها اشتراطات الأمن والصحة والسلامة والبيئة التي تحددها لجنة اشتراطات منح التراخيص.