هي وهما
الإثنين 23 مارس 2026 04:51 مـ 4 شوال 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
مصر للطيران ترفض الإساءة لزي الضيافة الجوية وتلوّح بالإجراءات القانونية ضد عمل فني مسيء أحمد سيد أحمد: الرئيس السيسي أول من حذر من تداعيات الحروب الإقليمية الخارجية تطلق فيلمًا وثائقيًّا حول مسيرة بطرس غالي مصر تعزي قطر وتركيا فى ضحايا حادث سقوط طائرة مروحية الرئيس السيسي لنظيره الإندونيسي: أمن الدول العربية ”خط أحمر”.. ونرفض انتهاك سيادتها تحت أي ذريعة الزراعة: نستهدف تعظيم القيمة المضافة لـ الذهب الأبيض القومي للمرأة يواصل التوعية بجرائم تقنية المعلومات في الجامعات صندوق مكافحة الإدمان ينظم رحلة للمتعافين إلى معبد ”دندرة”| صور الكشف عن مبنى أثري يرجع إلى بدايات الرهبنة القبطية بمنطقة القلايا بالبحيرة مواعيد تشغيل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف بعد عيد الفطر 2026 | صور ”الزراعة” تتابع البرامج البحثية والحقول الإرشادية بمحطة بحوث كوم أمبو بأسوان| صور التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه أسفل عجلات القطار بقليوب

ملفات

تعرف على شروط وضوابط تراخيص مكاتب الاعتماد للمنشآت الصناعية

تضمن قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، ضوابط لعمل مكاتب الاعتماد وشركات خدمات استخراج التراخيص، وذلك كالتالي:

1 - يجوز لطالب الترخيص أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بإقامة المنشأة الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها وتحديد مدى استيفائها للاشتراطات اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها فى أحكام هذا القانون إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها.

2 - يصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بما في ذلك الأحوال التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديمها.

3 - تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التى تضعها اللائحة التنفيذية، وعليها على الأخص:

- الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.

- بذل العناية الواجبة فى الفحص والاستيفاء والاعتماد.

- تجنب تعارض المصالح.

- الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبى الاعتماد.

- الالتزام بإخطار الجهة الإدارية المختصة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.

جدير بالذكر، أن اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، حددت ضوابط وشروط نظام الترخيص بالإخطار للمنشآت الصناعية، حيث تنص المادة 11، على أن يسرى نظام الترخيص بالإخطار على المنشآت الصناعية وملحقاتها التي لا تباشر أي من الأنشطة المدرجة بالجدول المرفق باللائحة، ووفقا للمادة، يجوز للجهة الإدارية المختصة تطبيق نظام الترخيص بالإخطار على الأنشطة التي يتم مباشرتها داخل المناطق الصناعية الصادر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء - متى روعي في تخطيطها وإنشائها أو إعادة تأهيلها اشتراطات الأمن والصحة والسلامة والبيئة التي تحددها لجنة اشتراطات منح التراخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231