هي وهما
الأحد 18 أكتوبر 2026 04:35 صـ 6 جمادى أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
صحة مطروح: فتح باب القبول بفصل التمريض بنين بالحمام للطلبة الحاصلين على الإعدادية ”الحرية المصري”: رسائل السيسي من الأكاديمية العسكرية تحدد مستقبل إدارة الدولة دفاع النواب: الرئيس السيسي «القوى الأمين» أخرس ألسنة المغرضين وصان الدستور حزب الشعب الجمهوري: أمن السعودية والخليج العربي ركيزة للأمن القومي العربي تكثيف صيانة أعمدة الكهرباء ورفع كفاءة منظومة الإنارة بكفر الشيخ استعدادًا لموسم الشتاء القاهرة والبحر الأحمر والإسماعيلية تتصدر المحافظات في استثمارات التنمية الاقتصادية «تعليم قنا» تحصد المركز الثاني جمهوريًا في مسابقات الاقتصاد المنزلي عناوين أماكن طرح السلع بمحافظة السويس ضمن مبادرة تخفيض الأسعار رفع مخلفات تطهير الترعة بطريق الخلوة في أخميم بسوهاج 5 عارضين من مطروح يعرضون منتجاتهم التراثية في «تراثنا 2026» وزير الحرب الأمريكي: الصين تنفذ أكبر حشد عسكري في المحيط الهادئ وجاهزون للردع عزل رئيس مدينة سيوة وتكليف سكرتير المدينة بتسيير الأعمال

الاقتصاد

للتجار الإلكترونيين.. مزايا ضريبية حال الانضمام لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قالت مصلحة الضرائب المصرية إنه يمكن لمزاولي نشاط التجارة الإلكترونية الانضمام لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر برقم 152 لسنة 2020 ، وذلك للاستفادة من المزايا الآتية:

1- المعاملة الضريبية المُبسطة (ضريبة نسبية وفقاً لحجم الأعمال فيما يخص ضريبة الدخل فقط).

حجم المبيعات أو إيراد الخدمات السنوي الضريبة المستحقة سنويا
حتي أقل من 250 ألف جنيه 1000 جنيه
من 250 ألف جنيه و حتي أقل من 500 ألف جنيه 2500 جنيه
من 500 ألف جنيه حتى أقل من مليون جنيه 5000 جنيه
من مليون جنيه حتي أقل من 2 مليون جنيه 0.5% من حجم المبيعات والأعمال
من 2 مليون جنيه حتي أقل من 3 ملايين جنيه 0.75% من حجم المبيعات والأعمال
من 3 مليون جنيه حتى 10 ملايين جنيه 1% من حجم المبيعات والأعمال

2- الإعفاء من إمساك الدفاتر والسجلات والمستندات الواردة بقانون الضريبة علي الدخل.

3- عدم إجراء أي معاينات خلال 5 سنوات من مأموري الضرائب.

4- الإعفاء من المحاسبة الضريبية عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع للمشروعات غير المسجلة ضريبيا.

كما يلتزم بتقديم اقرار ضريبي سنوي (إلكتروني) خلال الفترات الواردة بحكم المادة (31) بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر برقم 206 لسنة 2020 وتعديلاته.

• الإقرار نموذج 25 :

لا يسري علي أنشطة المهن الحرة والمهن غير التجارية.