هي وهما
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 10:17 مـ 19 صفر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
مساعد وزير التموين: 1000 مخالفة بالمخابز السياحية منذ بداية 2026 بالأسماء.. قائمة الأهلي في الموسم الجديد وزير الكهرباء يعتمد موازنة «القابضة» 2026-2027 باستثمارات 23.1 مليار جنيه رئيس مجلس الدولة يستقبل وفدًا من طلاب كلية الحقوق بجامعة قنا الهلال الأحمر المصري يواصل رحلته الإنسانية في مرافقة الدفعة الـ 70 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين المجلس الأعلى للإعلام: منع ظهور وسام سالم لمدة شهر.. واستدعاء الممثل القانوني لموقع إخباري بيان عاجل من وزير الصحة بشأن مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية بالمحافظات رئيس الوزراء يستعرض جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من أصول الدولة وزير الخارجية يتوجه إلى الأردن للمشاركة في الاجتماع الوزاري حول القدس تخفيضات 25% وإقبال كبير.. محافظ أسوان يتابع مهرجان التسوق الأول رئيس جامعة الزقازيق يشهد احتفالية دخول مجلة «الأحياء الدقيقة والأمراض المعدية» التصنيف الدولي محافظ الغربية يراجع الخدمات ومنظومة التصالح في المركز التكنولوجي بحي ثان المحلة

ناس TV

جميل الصغير: المحامي هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في قضايا الجنايات

قال جميل الصغير، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس السابق، إن قانون المحاماة يقيد قانون الإجراءات الجنائية، ويجب تعديل بعض النقاط المشتركة في هذا الشأن بحذف كلمة «التشويش».


وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القانون الجديد يقلص دور مهنة المحاماة في مباشرة كافة حقوقهم القانونية، وينشئ صراعات ما بين السلطات القضائية والنيابية والمحامين وغيرها من المؤسسات التي تعمل وفق الدستور والقانون.

وأكد عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أن المحامي هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في قضايا الجنايات، فلا يجوز للمحقق أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه.


وتابع جميل الصغير: عندي بعض التحفظات على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومنها المادة 25 من القانون، فيجب الإبقاء على المادة 23 وإلغاء المادة 25 من القانون، والتي تنص على أنه لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.

كما طالب عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أيضًا، بضرورة إلغاء كل من الفقرة الثانية من المادة رقم 39، والفقرة الثانية من المادة رقم 42 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لتعارضهما مع نصوص المحكمة الدستورية العليا.