هي وهما
السبت 20 يونيو 2026 01:19 مـ 4 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
آمال ماهر تحيي حفلا غنائيا في هولندا.. والجمهور يستقبلها بالزغاريد أحمد سعد يحيي حفلا كامل العدد على مسرح الأوسكار في لوس أنجلوس ظروف قاهرة تؤجل حفل وائل جسار إلى 25 يونيو محمد إمام يجمع شلته القديمة في صقر وكناريا.. تفاصيل صفوة تتحدث عن أزمتها مع هي فوضى وتكشف كواليس مشاهد لم تكن في السيناريو أنغام تتألق بإطلالة وردية في حفل دبي والجمهور يردد أغانيها بطولة حسين فهمي.. إطلاق الإعلان الترويجي لفيلم “القصة التي وجدتها في الصين” مؤلف ”ورد على فل وياسمين” يكشف سر النهاية الحزينة.. ”إنذار من عواقب إهمال السرطان” سما إبراهيم تخطف الأنظار في مسلسل للعدالة وجه آخر.. وخطأ إخراجي يثير الجدل حول واقعية الأحداث مشهدية اللعب الشعبي.. ورشة تمثيل تستلهم التراث في بناء الخيال الإبداعي للأطفال ببيت العيني الكلاب السبعة يقترب من المركز الثالث بقائمة الأفلام الأعلى إيرادا في تاريخ السينما المصرية حسين فهمي: مفيش فيلم اتوقف في عهد مبارك

ناس TV

جميل الصغير: المحامي هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في قضايا الجنايات

قال جميل الصغير، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس السابق، إن قانون المحاماة يقيد قانون الإجراءات الجنائية، ويجب تعديل بعض النقاط المشتركة في هذا الشأن بحذف كلمة «التشويش».


وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القانون الجديد يقلص دور مهنة المحاماة في مباشرة كافة حقوقهم القانونية، وينشئ صراعات ما بين السلطات القضائية والنيابية والمحامين وغيرها من المؤسسات التي تعمل وفق الدستور والقانون.

وأكد عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أن المحامي هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في قضايا الجنايات، فلا يجوز للمحقق أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه.


وتابع جميل الصغير: عندي بعض التحفظات على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومنها المادة 25 من القانون، فيجب الإبقاء على المادة 23 وإلغاء المادة 25 من القانون، والتي تنص على أنه لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.

كما طالب عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أيضًا، بضرورة إلغاء كل من الفقرة الثانية من المادة رقم 39، والفقرة الثانية من المادة رقم 42 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لتعارضهما مع نصوص المحكمة الدستورية العليا.