هي وهما
السبت 19 سبتمبر 2026 06:32 صـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
سفينة جاليبولي سيوايز تغادر دمياط بـ4620 طن بضائع محلية النواب: مشروع الإدارة المحلية أولوية.. واللجنة مستمرة في عملها الأوقاف: 26 قافلة دعوية للواعظات بعنوان أنزلوا الناس منازلهم - احترام الرموز الأوقاف تطلق قوافل دعوية ببورسعيد والسويس لترسيخ احترام الرموز وصون كرامة الإنسان سامح الحفني: ما حققته مصر للطيران يعكس ثمار التطوير ويؤكد قدرة الكفاءات المصرية على ترسيخ مكانة الناقل الوطني عالميًا الرئيس السيسي يهنئ مصر للطيران لحصولها على جائزة أكثر شركة طيران تطورا عالميا تنظيم الاتصالات: حظر استخدام المنصات الرقمية للأطفال دون 13 عاما ارتفاع توقعات التضخم في منطقة اليورو بسبب أسعار الطاقة 2.6 مليار دولار إيرادات القابضة للبتروكيماويات خلال عام صادرات مصر ترتفع بملياري دولار خلال أول 7 أشهر من 2026 وزير المالية: موازنة العام الحالي تتضمن زيادة حقيقية في أجور العاملين النقل: بدء التشغيل التجريبي للأتوبيس الترددي بدون جمهور غدا السبت

ملفات

مجدي حافظ: أرسلنا ملاحظات على 22 مادة من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

طالب مجدي حافظ، عضو لجنة مراجعة قانون الإجراءات الجنائية بنقابة المحامين، بفتح كافة قنوات التواصل مع كافة الجهات المعنية لعمل اللازم نحو إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لاستكمال دراسته الواقعية والتشريعية والحوار القانوني المجتمعي بشأنها.

وأكد مجدي حافظ خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك لغط كبير في عدد من مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومنها نص المادة رقم 72 من القانون، فيما يتعلق طلبات الدفاع عن المتهمين والخصوم.

وأوضح عضو لجنة مراجعة قانون الإجراءات الجنائية بنقابة المحامين، أنه يجب تعديل مثل هذه النصوص الفرعية الموجودة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومن ثم إقراره بشكل رسمي وشرعي في الدستور.

وأشار إلى أن المادة 72 تنص على أنه يجوز للخصوم ووكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له وكيل النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر.

ملاحظات على 22 مادة من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وقال مجدي حافظ، عضو لجنة مراجعة قانون الإجراءات الجنائية بنقابة المحامين: أرسلنا ملاحظات على 22 مادة من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومنهم نص المادة 104، والذي ينص على أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.