هي وهما
الأحد 20 سبتمبر 2026 09:37 صـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
سعر الذهب في مصر اليوم الأحد تنظيم الاتصالات: اتفقنا مع المنصات الرقمية على عدم السماح بحسابات للأطفال دون 13 عاما نائب وزير الخارجية: مصر أصبحت نموذجا ناجحا في تطوير البنية التحتية نائب وزير الخارجية: الاستثمارات المصرية في إفريقيا تتوزع على الطاقة والبنية التحتية والطرق عمرو أديب بعد فوزه بجائزة أفضل مذيع: التكريم يحملني مسئولية كبيرة نائب وزير الخارجية: تسهيل التجارة الإفريقية يحتاج تطوير البنية التحتية وتسهيل النفاذ الاستثماري لميس الحديدي: إسناد مشروع «جيفيرا» بالساحل الشمالي لتحالف عقاري جديد بتدخل من الإسكان اللواء محمد عبد المنعم: الصراع طال إيران ولبنان واليمن والعراق والخليج.. ومصر حافظت على شعبها وأرضها علي الدين هلال: العالم يعيش حالة من اللايقين وجميع البدائل تظل مفتوحة صناع 50/50: العمل يسلط الضوء على قضية اجتماعية مهمة فى قالب خفيف ورش فنية متنوعة بقاعة صلاح طاهر ضمن فعاليات اليوم الثالث من ملتقى «أولادنا» عروض مسرحية وسينمائية وندوات وفعاليات فنية ضمن فعاليات اليوم الثالث من ملتقى «أولادنا»

خارجي وداخلي

تجديد حبس شخصين بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بمدينة نصر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر تجديد حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي وتغير العملات المحلية لعملات أجنبية.

وكشفت التحقيقات، عن ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، "لأحدهما معلومات جنائية") حال استقلالهما سيارة فى أحد الشوارع بمدينة نصر ، وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية").

ويواجه المتهمان عقوبة قاسية طبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

ونصت المادة 126 مكرراً على : وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.