هي وهما
السبت 26 سبتمبر 2026 03:52 صـ 13 ربيع آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
«الاتصالات»: مصر تتجه بخطى سريعة نحو تطبيقات الذكاء الاصطناعي ووضع ضوابط للاستخدام المسئول الأوقاف تُسيِّر قافلة دعوية موسعة إلى مساجد إدارات شرق مدينة نصر والمرج والبركة التنمية المحلية والبيئة تبحث دعم السياحة الريفية والرقمية في المنطقة العربية مصر تدين بأشد العبارات إطلاق صواريخ في محاولة لاستهداف الطائف وينبع داخل المملكة العربية السعودية وزير الخارجية يبحث مع نائب وزير الخارجية الأمريكي العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعقد حوارا مجتمعيا لمتابعة تنفيذ قرار تنظيم أعمال الصيد وحماية الطيور المهاجرة الدكتور رشاد العليمي يثمن المواقف المصرية الثابتة تجاه الشعب اليمني الشقيق وزير العمل: لأول مرة إتاحة نتيجة المرحلة الأولى من مشروع مهني 2030 إلكترونيا عضو بالشيوخ: الجهود المصرية ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي الرئيس السيسي يؤكد لرشاد العليمي حرص مصر على مواصلة دعمها لليمن وشعبه الشقيق مصرع ربة منزل على يد نجلها ”مدمن المخدرات” في إمبابة بالجيزة عضو خارجية النواب: الدبلوماسية المصرية «صمام أمان» للاستقرار الإقليمي

ناس TV

التمويل العقاري حلال أم حرام؟.. الأزهر يحسم الجدل

حسم الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، الجدل المتكرر حول حكم الحصول على شقة من خلال التمويل العقاري، موضحًا أن الحكم الشرعي لا يرتبط باسم المعاملة، وإنما بطريقة تنفيذها وآلية التعاقد بين البنك والعميل.

وأكد أن التمويل العقاري قد يكون جائزًا شرعًا في بعض الحالات، بينما يصبح محرمًا في حالات أخرى، مشيرًا إلى أن الفيصل في ذلك هو طبيعة العلاقة بين البنك والعميل وكيفية انتقال ملكية الشقة.

أوضح الدكتور عطية لاشين أن الصورة المحرمة تتمثل في قيام البنك بدفع ثمن الشقة مباشرة إلى البائع أو الشركة، ثم يسترد المبلغ من العميل على أقساط مع زيادة.

وأشار إلى أن هذه الزيادة تعد من قبيل الربا، لأن البنك في هذه الحالة يكون قد منح قرضًا ماليًا واسترده بزيادة، وهو ما نهى عنه الشرع.

وبيّن عضو لجنة الفتوى أن الصورة الجائزة تتحقق عندما يشتري البنك الشقة لنفسه أولًا ويصبح مالكًا لها ملكية حقيقية.

ثم يبيعها بعد ذلك للعميل بالتقسيط وبسعر أعلى من سعر الشراء، موضحًا أن هذه المعاملة تعرف في الفقه الإسلامي باسم "المرابحة"، وهي جائزة إذا توافرت شروطها الشرعية.

وأكد الدكتور عطية لاشين أن الفرق الجوهري بين الصورتين يتمثل في طبيعة المعاملة.

ففي الحالة الأولى يمنح البنك قرضًا ماليًا ثم يسترده بزيادة، أما في الحالة الثانية فإنه يبيع سلعة يملكها بالفعل، وهو ما يجعل المعاملة مشروعة وفق الضوابط الشرعية.

ونصح عضو لجنة الفتوى بالأزهر الراغبين في الحصول على تمويل عقاري بضرورة مراجعة آلية التعاقد مع البنك قبل التوقيع.

وشدد على أهمية التأكد من أن المعاملة تتم وفق صيغة المرابحة الشرعية، حتى لا يقع العميل في معاملات ربوية محرمة.

موضوعات متعلقة