هي وهما
الخميس 5 فبراير 2026 11:32 مـ 17 شعبان 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
مشاورات مصرية صومالية لدعم الشراكة الاستراتجية بين البلدين النائب العام المصري ونظيره القطري يزوران الأمين العام لجامعة الدول العربية مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية تبحث تعزيز التعاون الاستراتيجي مع غينيا الاستوائية كيف نحمي أطفالنا من مخاطر السوشيال ميديا نقابة الأطباء تنعى الدكتور هيثم محي الدين استشاري النساء والتوليد وزيرا التنمية المحلية والتموين ومحافظ الدقهلية يفتتحون نادي العاملين بالمحافظة| صور جامعة القاهرة الأهلية تُنهي تجهيزاتها لبدء الفصل الدراسي الثاني نائبة: زيارة أردوغان تؤكد دور مصر المحوري والمؤثر إقليميًا ودوليًا برلماني: زيارة أردوغان لمصر تفتح صفحة جديدة من التعاون والشراكة الإقليمية أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس جمعية رجال الأعمال المصريين تبحث تأثير الذكاء الاصطناعي على استدامة تطوير الأعمال برلماني: زيارة أردوغان لمصر نقطة فارقة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وأنقرة

ملفات

مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على تعديل قانون الكهرباء

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشارعصام فريد، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمحَال من مجلس النواب.

وترتكز التعديلات المقترحة على تطوير المنظومة الجنائية والتنظيمية الخاصة بجرائم الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي، في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي من انتشار الظاهرة وتطور أساليب ارتكابها، وما تسببه من خسائر مالية وفنية تمس سلامة الشبكات واستدامة المرفق.

تفاصيل تعديل المادتين 70 و71 في قانون الكهرباء

وتضمن مشروع القانون إعادة بناء الإطار العقابي المنصوص عليه في المادتين (70) و(71)، حيث شددت العقوبات على جرائم الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي، وجرائم التوصيل المخالف أو الامتناع المتعمد عن تقديم الخدمة من العاملين بالقطاع.

كما استحدث المشروع ظروفًا مشددة للعقوبة في حالات التدخل العمدي في المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، أو في حال ارتباط الجريمة بإتلاف المنشآت بما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، لتصل العقوبة في هذه الحالة إلى السجن.

وأدخلت اللجنة المشتركة تعديلات جوهرية على مشروع القانون لضمان وضوح النصوص، وانضباط نطاق التجريم، والالتزام الصارم بالمبادئ الدستورية للعدالة الجنائية، وفي مقدمتها مبدأ شخصية العقوبة وتناسبها.

ففي المادة (70)، رأت اللجنة ضرورة الفصل بين جريمة التوصيل المخالف للتيار وجريمة الامتناع عن الإبلاغ، باعتبارهما جريمتين مستقلتين تختلفان في الأركان والآثار، مع قصر إلزام رد مثلي قيمة الاستهلاك على من ارتكب فعل التوصيل المخالف فقط، منعًا لفرض عقوبة مالية على من لم يحقق منفعة.

كما أضافت اللجنة إلزام المحكوم عليه بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله، تحقيقًا للتكامل التشريعي وعدم تحميل المرفق أو المال العام أعباء إضافية.

تخفيف الحد الأدنى للغرامة انحياز للعدالة

وفيما يتعلق بالمادة (71)، انحازت اللجنة إلى تخفيف الحد الأدنى للغرامة من مائة ألف جنيه إلى خمسين ألف جنيه، بعد أن رأت أن رفع الحد الأدنى بصورة مبالغ فيها قد يخل بمبدأ التناسب، خاصة في الحالات البسيطة أو محدودة الأثر.

وأكدت اللجنة أن الردع لا يتحقق فقط بتغليظ العقوبة، وإنما بوضع جزاء رادع ومعقول يتيح للقاضي مساحة لتفريد العقوبة وفق ظروف كل حالة، بما يتسق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9089 47.0086
يورو 55.3055 55.4325
جنيه إسترلينى 63.5990 63.7577
فرنك سويسرى 60.3407 60.4923
100 ين يابانى 29.8326 29.8980
ريال سعودى 12.5084 12.5356
دينار كويتى 153.4725 153.8490
درهم اماراتى 12.7702 12.7995
اليوان الصينى 6.7578 6.7732

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7485 جنيه 7405 جنيه $154.66
سعر ذهب 22 6860 جنيه 6790 جنيه $141.77
سعر ذهب 21 6550 جنيه 6480 جنيه $135.33
سعر ذهب 18 5615 جنيه 5555 جنيه $116.00
سعر ذهب 14 4365 جنيه 4320 جنيه $90.22
سعر ذهب 12 3745 جنيه 3705 جنيه $77.33
سعر الأونصة 232830 جنيه 230345 جنيه $4810.47
الجنيه الذهب 52400 جنيه 51840 جنيه $1082.62
الأونصة بالدولار 4810.47 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى