هي وهما
الجمعة 7 أغسطس 2026 11:34 مـ 22 صفر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع... إنفوجراف الصحة تغلق 19 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بالمقطم السياحة العلاجية أبرزها.. وزير الصحة ورئيس تشاد يبحثان محاور التعاون الصحي المشترك بين البلدين وزيرة التنمية المحلية والبيئة: الانتهاء من المخطط التفصيلي لمدينتي المنيا ويوسف الصديق لتعزيز التنمية العمرانية الفيلم الفلسطيني بلياتشو غزة يعرض لأول مرة في ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة ميريام فارس تحيي حفلا غنائيا في أمستردام أكتوبر المقبل ثيرابي يشارك في مهرجان هلسنكي للفيلم العربي نقابة الفنانين والإعلاميين الكويتية تطلق ملتقى نجوم الوطن وتكرم المرزوق إيهاب فهمي يشهد عرض التياترو قبل مشاركته بالمهرجان القومي للمسرح الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تواصل جولاتها الميدانية لتعزيز التكامل والارتقاء بالخدمات في الأقصر ”الرعاية الصحية” تبحث التعاون مع تركيا في الجراحة الروبوتية والتداخلات القلبية المتقدمة مصطفى إبراهيم: تعاون كايروكي مع قصائدي فاق توقعاتي.. ورد فعل الجمهور أسعدني

ملفات

مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على تعديل قانون الكهرباء

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشارعصام فريد، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمحَال من مجلس النواب.

وترتكز التعديلات المقترحة على تطوير المنظومة الجنائية والتنظيمية الخاصة بجرائم الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي، في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي من انتشار الظاهرة وتطور أساليب ارتكابها، وما تسببه من خسائر مالية وفنية تمس سلامة الشبكات واستدامة المرفق.

تفاصيل تعديل المادتين 70 و71 في قانون الكهرباء

وتضمن مشروع القانون إعادة بناء الإطار العقابي المنصوص عليه في المادتين (70) و(71)، حيث شددت العقوبات على جرائم الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي، وجرائم التوصيل المخالف أو الامتناع المتعمد عن تقديم الخدمة من العاملين بالقطاع.

كما استحدث المشروع ظروفًا مشددة للعقوبة في حالات التدخل العمدي في المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، أو في حال ارتباط الجريمة بإتلاف المنشآت بما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، لتصل العقوبة في هذه الحالة إلى السجن.

وأدخلت اللجنة المشتركة تعديلات جوهرية على مشروع القانون لضمان وضوح النصوص، وانضباط نطاق التجريم، والالتزام الصارم بالمبادئ الدستورية للعدالة الجنائية، وفي مقدمتها مبدأ شخصية العقوبة وتناسبها.

ففي المادة (70)، رأت اللجنة ضرورة الفصل بين جريمة التوصيل المخالف للتيار وجريمة الامتناع عن الإبلاغ، باعتبارهما جريمتين مستقلتين تختلفان في الأركان والآثار، مع قصر إلزام رد مثلي قيمة الاستهلاك على من ارتكب فعل التوصيل المخالف فقط، منعًا لفرض عقوبة مالية على من لم يحقق منفعة.

كما أضافت اللجنة إلزام المحكوم عليه بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله، تحقيقًا للتكامل التشريعي وعدم تحميل المرفق أو المال العام أعباء إضافية.

تخفيف الحد الأدنى للغرامة انحياز للعدالة

وفيما يتعلق بالمادة (71)، انحازت اللجنة إلى تخفيف الحد الأدنى للغرامة من مائة ألف جنيه إلى خمسين ألف جنيه، بعد أن رأت أن رفع الحد الأدنى بصورة مبالغ فيها قد يخل بمبدأ التناسب، خاصة في الحالات البسيطة أو محدودة الأثر.

وأكدت اللجنة أن الردع لا يتحقق فقط بتغليظ العقوبة، وإنما بوضع جزاء رادع ومعقول يتيح للقاضي مساحة لتفريد العقوبة وفق ظروف كل حالة، بما يتسق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا.