هي وهما
الإثنين 22 يونيو 2026 12:15 مـ 6 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
زيكو: جئت من الساحل إلى كأس العالم.. وتعليمات حسام حسن سبب الفوز صلاح: كتبنا التاريخ في كأس العالم وهدفنا صدارة المجموعة المعهد المصرفي المصري يفتح باب التسجيل للدفعة 18 من برنامج التدريب من أجل التوظيف بنك CIB يطلق مبادرة Growing Together Academy لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة حتى أكتوبر 2026 بنك أبوظبي الأول مصر يتيح تقسيط سبائك الذهب حتى 12 شهرًا بدون فوائد أو مقدم تحذير عاجل من المصرف العربي الدولي للعملاء لحماية أموالهم وبياناتهم البنكية بنك قناة السويس يتيح لحاملي بطاقات ماستركارد الاشتراك في أمازون برايم مجانًا حتى 6 أشهر مصطفى شوبير: أول فوز لمصر في كأس العالم إنجاز لا أجد الكلمات لوصفه إبراهيم حسن: قرار أمني وراء رجوع منتخب مصر إلى سبوكين اتحاد الكرة يشكر الرئيس السيسي بعد الفوز على نيوزيلندا حسام حسن بعد ثلاثية نيوزيلندا: أموت في تراب مصر.. وأحب جمهورها السهران في الشوارع «إي جي بنك» يوقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع منصة «أوتوكلوب» لتقديم تجربة رقمية متكاملة لتمويل السيارات في مصر

ملفات

مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على تعديل قانون الكهرباء

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشارعصام فريد، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمحَال من مجلس النواب.

وترتكز التعديلات المقترحة على تطوير المنظومة الجنائية والتنظيمية الخاصة بجرائم الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي، في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي من انتشار الظاهرة وتطور أساليب ارتكابها، وما تسببه من خسائر مالية وفنية تمس سلامة الشبكات واستدامة المرفق.

تفاصيل تعديل المادتين 70 و71 في قانون الكهرباء

وتضمن مشروع القانون إعادة بناء الإطار العقابي المنصوص عليه في المادتين (70) و(71)، حيث شددت العقوبات على جرائم الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي، وجرائم التوصيل المخالف أو الامتناع المتعمد عن تقديم الخدمة من العاملين بالقطاع.

كما استحدث المشروع ظروفًا مشددة للعقوبة في حالات التدخل العمدي في المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، أو في حال ارتباط الجريمة بإتلاف المنشآت بما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، لتصل العقوبة في هذه الحالة إلى السجن.

وأدخلت اللجنة المشتركة تعديلات جوهرية على مشروع القانون لضمان وضوح النصوص، وانضباط نطاق التجريم، والالتزام الصارم بالمبادئ الدستورية للعدالة الجنائية، وفي مقدمتها مبدأ شخصية العقوبة وتناسبها.

ففي المادة (70)، رأت اللجنة ضرورة الفصل بين جريمة التوصيل المخالف للتيار وجريمة الامتناع عن الإبلاغ، باعتبارهما جريمتين مستقلتين تختلفان في الأركان والآثار، مع قصر إلزام رد مثلي قيمة الاستهلاك على من ارتكب فعل التوصيل المخالف فقط، منعًا لفرض عقوبة مالية على من لم يحقق منفعة.

كما أضافت اللجنة إلزام المحكوم عليه بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله، تحقيقًا للتكامل التشريعي وعدم تحميل المرفق أو المال العام أعباء إضافية.

تخفيف الحد الأدنى للغرامة انحياز للعدالة

وفيما يتعلق بالمادة (71)، انحازت اللجنة إلى تخفيف الحد الأدنى للغرامة من مائة ألف جنيه إلى خمسين ألف جنيه، بعد أن رأت أن رفع الحد الأدنى بصورة مبالغ فيها قد يخل بمبدأ التناسب، خاصة في الحالات البسيطة أو محدودة الأثر.

وأكدت اللجنة أن الردع لا يتحقق فقط بتغليظ العقوبة، وإنما بوضع جزاء رادع ومعقول يتيح للقاضي مساحة لتفريد العقوبة وفق ظروف كل حالة، بما يتسق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا.