هي وهما
الجمعة 8 مايو 2026 02:40 صـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
الأعلى للإعلام يوافق على مد بث البرامج الرياضية لقناتي نايل سبورت والزمالك أسامة كمال: القطار الكهربائي السريع يرد على المشروعات الإقليمية المناوئة لقناة السويس وزير الصناعة: نستهدف 100 مليار دولار صادرات.. وإطلاق أول صندوق استثمار للمواطنين في يوليو وزير الاتصالات: إتاحة المنصات التعليمية والخدمية مجاناً.. وباقات إنترنت مخفضة تبدأ من 5 جنيهات بسمة وهبة: الزوجة زي الوردة.. إما حياة وبهجة أو ذبول ونكد النمنم: استمرار الحرب يخدم النظام الإيراني وترامب المستفيد الوحيد من التهدئة عبد المنعم سعيد: الحشد العسكري الأمريكي الحالي الأضخم منذ حرب فيتنام محامٍ بالنقض عن قانون الأحوال: استقرار الأسرة غائب منذ 16 عامًا وثقافة المودة اختفت شردي ناعيا هاني شاكر: احترم الناس فاحترمه الجميع الصحة تتحرك بخطة متكاملة لخفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا خبير: مخاوف عالمية من تطور الذكاء الاصطناعي وعدم قدرة البشرية على الاستيعاب قافلة زاد العزة الـ191 تدخل إلى قطاع غزة محملة بمساعدات غذائية وإغاثية

ملفات

مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على تعديل قانون الكهرباء

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشارعصام فريد، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمحَال من مجلس النواب.

وترتكز التعديلات المقترحة على تطوير المنظومة الجنائية والتنظيمية الخاصة بجرائم الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي، في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي من انتشار الظاهرة وتطور أساليب ارتكابها، وما تسببه من خسائر مالية وفنية تمس سلامة الشبكات واستدامة المرفق.

تفاصيل تعديل المادتين 70 و71 في قانون الكهرباء

وتضمن مشروع القانون إعادة بناء الإطار العقابي المنصوص عليه في المادتين (70) و(71)، حيث شددت العقوبات على جرائم الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي، وجرائم التوصيل المخالف أو الامتناع المتعمد عن تقديم الخدمة من العاملين بالقطاع.

كما استحدث المشروع ظروفًا مشددة للعقوبة في حالات التدخل العمدي في المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، أو في حال ارتباط الجريمة بإتلاف المنشآت بما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، لتصل العقوبة في هذه الحالة إلى السجن.

وأدخلت اللجنة المشتركة تعديلات جوهرية على مشروع القانون لضمان وضوح النصوص، وانضباط نطاق التجريم، والالتزام الصارم بالمبادئ الدستورية للعدالة الجنائية، وفي مقدمتها مبدأ شخصية العقوبة وتناسبها.

ففي المادة (70)، رأت اللجنة ضرورة الفصل بين جريمة التوصيل المخالف للتيار وجريمة الامتناع عن الإبلاغ، باعتبارهما جريمتين مستقلتين تختلفان في الأركان والآثار، مع قصر إلزام رد مثلي قيمة الاستهلاك على من ارتكب فعل التوصيل المخالف فقط، منعًا لفرض عقوبة مالية على من لم يحقق منفعة.

كما أضافت اللجنة إلزام المحكوم عليه بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله، تحقيقًا للتكامل التشريعي وعدم تحميل المرفق أو المال العام أعباء إضافية.

تخفيف الحد الأدنى للغرامة انحياز للعدالة

وفيما يتعلق بالمادة (71)، انحازت اللجنة إلى تخفيف الحد الأدنى للغرامة من مائة ألف جنيه إلى خمسين ألف جنيه، بعد أن رأت أن رفع الحد الأدنى بصورة مبالغ فيها قد يخل بمبدأ التناسب، خاصة في الحالات البسيطة أو محدودة الأثر.

وأكدت اللجنة أن الردع لا يتحقق فقط بتغليظ العقوبة، وإنما بوضع جزاء رادع ومعقول يتيح للقاضي مساحة لتفريد العقوبة وفق ظروف كل حالة، بما يتسق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا.