هي وهما
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 12:41 صـ 8 ربيع آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
وكيل «خارجية الشيوخ»: السياسة المصرية الحكيمة رسخت مكانة القاهرة وجعلتها لاعبا أساسيا في المنطقة حزب الحرية المصري: السياسة المصرية الحكيمة عززت مكانة الدولة وجعلتها لاعبا رئيسيا وفاعلا في المنطقة النائب حسن عمار يطالب وزير الصحة بحزمة قرارات لتحسين الخدمات الطبية في بورسعيد التضامن تنظم معرض «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية» على هامش مؤتمر «الهوية الوطنية» الأزهر يدين اقتحام المسجد الأقصى ويحذر من تغيير الوضع التاريخي للقدس تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات الواقعة بنطاق مشروع ممشى أهل مصر بالتعاون مع الفاو.. «الزراعة» تدرب 25 خبيرًا عراقيًا على أحدث تقنيات مكافحة آفات النخيل وزراعة الأنسجة وزير الخارجية يعقد مباحثات مع نظيره الهولندي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وزير الخارجية يؤكد تطلع مصر إلى استكمال الإجراءات الخاصة بتدشين وتفعيل مجلس الأعمال المصري-الباكستاني رئيس البرلمان العربي يدين اقتحامات الأقصى واستباحة مقدسات مدينة القدس وزير الخارجية يناقش مع نظيره البريطاني تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية غلق وتشميع مستشفى شهير بالعجوزة لرصد مخالفات جسيمة

ملفات

الشيوخ يقر الحبس وغرامة تصل لمليون جنيه للموظف المتواطئ في جرائم الكهرباء

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، على تعديل المادة 70 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمحَال من مجلس النواب.

وتنص المادة 70 من مشروع القانون:

يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل:

1-توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له.

2-العَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

3-الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون وفى حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (١)من الفقرة الأولى من هذه المادة فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.