هي وهما
الثلاثاء 5 مايو 2026 07:34 صـ 18 ذو القعدة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
نادية الجندي تنعى هاني شاكر: قلبي وجعني عليه.. الله يرحمك يا صديق العمر نادية مصطفى توجه الشكر إلى الرئيس وتطالب بالتماس خاص في جنازة هاني شاكر جيش الاحتلال الإسرائيلي ينذر سكان 6 قرى جنوب لبنان بإخلاء منازلهم فورا ترامب ينفي مزاعم اتصاله بصحفي بعد محاولة اغتياله: هو من اتصل بي ولم أرد محافظ كفر الشيخ يتفقد منظومة الحاويات الحديثة للقمامة.. صور الإمارات تحول الدراسة لنظام التعلم عن بعد على وقع تجدد اعتداءات إيران وزير الخارجية الأردني: ندعم الإمارات في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها حكومة الفجيرة بالإمارات: 3 إصابات في اعتداء إيراني على منطقة صناعات بترولية ترامب: الحصار البحري على إيران هو أعظم مناورة عسكرية في التاريخ إعلام إسرائيلي: مستعدون للعودة للقتال فورًا وننتظر الضوء الأخضر من الولايات المتحدة تسنيم: قراصنة إيرانيون يستولون على بيانات 400 ضابط أمريكي بالخليج الدفاع الإماراتية: الدفاعات الجوية تتعامل حاليًا مع تهديد صاروخي إيراني جديد

الأسرة

ما حكم التعامل بفيزا المشتريات؟.. الإفتاء توضح

أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين قال فيه: «ما حكم استعمال فيزا المشتريات، أشتري بها وأُقَسِّط للبنك من مرتبي، أحيانًا بأرباح وأحيانًا بمصاريف إدارية فقط، هل ذلك حلال أم حرام؟».

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج فتاوى الناس المذاع على قناة الناس، أن المعتمد في الفتوى أن فيزا المشتريات يجوز استعمالها في شراء السلع ولا حرج في ذلك شرعًا، مشيرًا إلى أن حقيقة المعاملة أن البنك يكون بمثابة وكيل عن العميل، كأنه هو الذي اشترى السلعة أولًا ثم باعها له بالتقسيط، وهذا هو الواقع العملي لما يحدث في فيزا المشتريات.

وبيّن الشيخ إبراهيم عبد السلام أن العلماء في دار الإفتاء فرّقوا بين استعمال الفيزا في شراء السلع، وبين استعمالها في سحب أموال نقدية، موضحًا أن شراء السلع بالفيزا جائز شرعًا ولا إثم فيه، لأن المعاملة يكون فيها سلعة حاضرة، والبنك طرف ممول، والعميل يستفيد بالشراء ثم يسدد الأقساط، سواء كان ذلك بأرباح متفق عليها أو بمصاريف إدارية.

وأكد أمين الفتوى أن الإشكال والحرمة تكون في حالة سحب المال النقدي بالفيزا، ثم تجاوز المدة المسموح بها، وترتب على ذلك فوائد، فهنا تدخل المعاملة في شبهة القرض الربوي، وهو أمر غير جائز شرعًا، بخلاف فيزا المشتريات التي تتوسط فيها السلعة، ومع وجود السلعة ينتفي الربا.

وأشار إلى أن القاعدة الفقهية في ذلك واضحة، وهي أنه إذا توسطت السلعة فلا ربا، موضحًا أن البنك في هذه الحالة لا يُقرض مالًا مباشرًا، وإنما يُمول شراء سلعة ثم يُقسط ثمنها على العميل، وهو ما يجعل المعاملة جائزة شرعًا ولا حرج فيها مطلقًا، ما دامت منضبطة بهذه الصورة.