هي وهما
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 11:49 صـ 19 صفر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
بنك saib يعلن عن فرص عمل جديدة للشباب حديثي التخرج بنك saib يعلن تنظيم يوم توظيف مفتوح لحديثي التخرج لشغل وظائف خدمة عملاء في فروع البنك بنك كريدي أجريكول مصر يطلق عرض تقسيط للمشتريات حتى 12 شهرًا بدون فوائد بالتعاون مع Dubai Phone مصرف أبوظبي الإسلامي يطلق حملة «الهاتريك بقى سوبر» لتمويل السيارة بدون مصاريف ادارية وبموافقات فورية المركزي: السيولة المحلية تسجل 15.261 تريليون جنيه بنهاية يونيو مصرف أبوظبي الإسلامي مصر يطرح منتجات مصرفية مجانية للعملاء بمناسبة اليوم العالمي للشباب إي جي بنك يتيح فتح حساب «أهلاً» مجانًا وبطاقة خصم بدون رسوم بمناسبة اليوم العالمي للشباب المركزي: صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي يقفز إلى 27.97 مليار دولار بنهاية يونيو بنك HSBC مصر يتيح فتح الحساب بدون مصاريف وبطاقة خصم مجاناً بمناسبة اليوم العالمي للشباب مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر يعلن تفاصيل استخدام متحصلات الاكتتاب في زيادة رأس المال حتى 30 يونيو 2026 بنك التنمية الصناعية يعلن عن وظيفة خالية في الإسكندرية بنك HSBC يتصدر.. وأبوظبي الأول و CIB في قائمة أعلى البنوك ربحية للموظف خلال الربع الأول 2026

خارجي وداخلي

المحكمة عن قضية الطفل ياسين: المتهم اعتدى عليه أكثر من مرة في دورات المياه

أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أشرف عياد، حيثيات حكمها بالسجن 10 سنوات على المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين بالبحيرة، وذلك بعد نظر استئناف الحكم على المتهم.

وكشفت المحكمة في حيثيتها أن المتهم اعتدى على الطفل عدة مرات داخل دورات المياه الخاصة بالمدرسة، بعد أن اختلى بالطفل بالقوة.

استئناف المتهم

وحيث لم يرتضى المتهم ذلك الحكم، فطعن عليه بالاستئناف الراهن، وحيث تداول نظر الاستئناف أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضرها، والتي مثل بها المتهم بشخصه واعتصم بالإنكار بحضور الدفاع الحاضر معه والذي تمسك بسماع أقوال الطبيب الشرعى، وسماع أقوال كبير الأطباء الشرعين.

ثبوت الجريمة

وكشفت المحكمة أن القانون لم يشترط لثبوت جريمة هتك العرض دليل بعينه بل للمحكمة تكوين عقيدتها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه عناصر الدعوى، فأن هذا الدفاع في غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنّت لأقوال شهود الإثبات واستخلصت منها أن المتهم انزوى بالطفل المجنى عليه داخل إحدى دورات مياه المدرسة، بعيدا عن الأعين وهتك عرضه عمدا بالقوة، وذلك بأنه امسك به وقيد حركته وضربه وكم فمه، وحسر عنه سرواله.

كاشفا عن عوراته، وصولا إلى تحقيق رغبته الجنسية الدنيئة وأتى بالفواحش المنكرة والقبائح الأخلاقية المحرمة، مكررا فعلته تلك أكثر من مرة مستغلا في ذلك حداثه سن الطفل، وأنه من العاملين والأمناء على المدرسة التي يعمل بها ومن ثم يكون معنى الدفاع في هذا الصدد غير سديد متعيناً رفضه.

وحيث أنه بشأن عدم رد الحكم المستأنف على ما أبداه أمام محكمة أول درجة من دفوع ردا كافياً، فإن ذلك غير سديد فالمحكمة و بمطالعتها لتلك الدفوع، و ذلك الرد بأن لها انه قد جاء بأسباب كافية لحمله إلى ما انتهى إليه من قضاء سائغا .. الأمر الذي يكون معه ذلك الحكم المستأنف سائغا موافقا لصحيح القانون بعد أن سايرت هذه المحكمة محكمة أول درجة في اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى، وتكوين عقيدتها من خلالها في موضوعها - في الوقت الذي جاء فيه أسباب هذا الاستئناف وعلي نحو ما سلف.

وهي التي خالفت ذلك الصحيح والحال كذلك القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف في لأسبابه ولما سلف من أسباب - شأن إدانة للمتهم مما أسند إليه من اتهام - إلا أن هذه المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها النزول بالعقوبة المقضى بها على القدر المبين بمنطوق هذا الحكم - عملا بمفهوم الماده 417 فقرة (3) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل .

وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المتهم - المستأنف - بها عملاً بنص المادة 314 من قانون الاجراءات الجنائية.

فلهذه الأسباب

بعد الإطاع على المواد سالفة الذكر.

حكمت المحكمة:.
بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف وبجعلة معاقبة المتهم صبري كامل جاب الله، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته بالمصاريف الجنائية.