هي وهما
الجمعة 18 سبتمبر 2026 12:33 مـ 5 ربيع آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
من الانضباط إلى مواجهة الشائعات.. طارق العكاري يوضح أهمية رسائل السيسي من الأكاديمية العسكرية المسلماني: الذكاء الاصطناعي والصراعات الدولية يضعان العالم عند مفترق الطرق سمير فرج: إيران خسرت 270 مليار دولار بعد 6 أشهر من الحرب.. وانتشرت البطالة داخلها التعليم: قرار إدخال مواد الهوية بالمدارس الدولية ليس مفاجئا.. منحنا مهلة منذ 2024 ولا استثناءات سمير فرج عن زيارة ولي العهد السعودي: شعرنا أن مصر ستظل الأم التي تحمي الأمة العربية مسئول بشركة دواء عن توطين 9 مستحضرات لعلاج الأورام: الأسعار ستكون أقل من نظيرتها المستوردة بنحو 50% مسئول بالإسعاف: لدينا 3249 سيارة مجهزة من طرازات مختلفة رئيس إسعاف أسيوط يشيد بمسعف وسائق أعادا 180 ألف جنيه عثرا عليها بموقع حادث: نموذج مشرف هل هناك زادة في أسعار البنزين؟ .. متحدث الحكومة يوضح الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بتجديد تعيين علاء الشريف أمينا عاما لمجلس الوزراء بدرجة نائب وزير مديرة مركز الأزهر لمكافحة التطرف: ثلث المنضمين للتنظيمات الإرهابية في إفريقيا هدفهم كان الرزق والمال وزير البترول يشيد بنمو قطاع البتروكيماويات ونجاحه في اقتحام أسواق عالمية جديدة

خارجي وداخلي

قرار بشأن حبس 4 سيدات ورجل تزعموا شبكة للأعمال المنافية للآداب والفجور

جدد قاضي المعارضات حبس 4 سيدات ورجل تزعموا شبكة للأعمال المنافية للآداب والفجور لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية 15 يوما.

أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخص ، و 4 سيدات) بإستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بنطاق محافظتى "الإسكندرية – الجيزة" ، وبحوزتهم (3 هواتف محمولة " بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى") ، وبمواجهتهم إعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الدعارة

ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

وأعلنت وزارة الداخلية، عن استمرار جهود أجهزة الأمن في التصدي لجرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت

موضوعات متعلقة