هي وهما
الإثنين 22 يونيو 2026 02:37 مـ 6 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
مجلس الشيوخ يحفظ طلب رفع الحصانة عن أحد أعضائه جنوب سيناء: بحث إنشاء 2 سيفون لنقل مياه الشرب من محطة غرب النفق لتغذية مدن خليج السويس محافظ أسيوط من دير الأمير تادرس الشطبي: دعم كامل للمزارات الدينية وتنشيط السياحة الروحية محافظ البحيرة تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 72.09% محافظ القليوبية يوجّه بدعم السيطرة على حريق مصنع بويات وزيوت ومخزن ألومنيوم بالخانكة نائب الرعاية الصحية بالأقصر يراجع جودة الخدمات بمستشفى طيبة اشتراك في قنوات ومنصات ترفيه.. ضبط شخص بتهمة غسل 15 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين اعترفا بارتكاب 7 وقائع.. ضبط شخصين انتحلا صفة موظفي خدمة عملاء بالبنوك للنصب على المواطنين ضبط صاحب معرض سيارات بالقاهرة لاستيلائه على أموال المواطنين بزعم إنهاء مصالحهم محافظ أسيوط: ضبط 23 جوال سماد زراعي مدعم محظور تداولها بالأسواق في ساحل سليم الحماية المدنية بالقليوبية تحاول السيطرة على حريق بمصنع في أبو زعبل الفنانة السورية مرام علي: أحلم بفيلم أمام أحمد حلمي.. أحبه وكنت أحضر له كل أفلامه

خارجي وداخلي

المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية الرسوم المفروضة على العائمات السياحية

قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية البندين رابعًا وسابعًا من المادة الثانية من قرار وزير الموارد المائية والري رقم 294 لسنة 2018 المعدلين بقراره رقم 357 لسنة 2019، بشأن فرض رسوم على العائمات السياحية في المراسي العائمة.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الفريضة المالية المقررة بموجبهما تقابلها خدمة فعلية من طبيعة إدارية لمن يطلبها هي رسو العائمات السياحية في المراسي التي تنشئها وزارة الموارد المائية والري، واستغلال المياه بها، بالفئات المحددة بهذا القرار، ولا تختلف باختلاف المحملين بها، وتدخل بهذه المثابة في عداد الرسوم، وتستقيم صحتها إذا كان تقريرها في حدود القانون. مما يباعد بين هذه الفريضة وبين مفهوم مقابل الانتفاع الذي أطلقه عليها النصان المطعون فيهما، وإذ صدر القرار المطعون فيه مستندًا إلى قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984، الذي خلا من حكم يخول وزير الموارد المائية والري فرض هذا الرسم، فإنه لا يعدو أن يكون انتحالًا لاختصاص مقرر للسلطة التشريعية، ومخالفًا للمواد (38 و101 و171) من الدستور.

وتقديرًا من المحكمة للآثار التي يرتبها القضاء بعدم دستورية هذين النصين من تحميل الخزانة العامة للدولة رد المبالغ السابق تحصيلها، فقد استعملت الرخصة المخولة لها بموجب المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.