هي وهما
الأربعاء 17 يونيو 2026 06:37 صـ 1 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
“بنك مصر” و”شركة تنمية الريف المصري الجديد” يوقعان بروتوكولي تعاون لدعم استثمارات المصريين بالخارج في مبادرة “مزرعتك في مصر” النائبة إيرين سعيد: مصدومة من غياب وزير الكهرباء عن مناقشات أزمة العدادات الكودية بالمجلس تأجيل استئناف المتهمين في قضية غرق السباح يوسف محمد على أحكام حبسهم إلى 7 يوليو ضبط شخص تعدى على زوجته وشقيقتها ووالدتهما بالضرب في الشرقية حبس متهم بانتحال صفة طبيب وإدارة عيادة دون ترخيص في الدقي ضبط متهم بسرقة هاتف محمول من طالب في العمرانية بسبب معاكسة فتاة.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء تنتهي ببتر يد صياد في الإسكندرية الداخلية تكشف حقيقة سكن أسرة في خيمة أسفل برج كهربائي بمدينة 6 أكتوبر الحكم في استئناف محمود حجازى على حبسه 6 أشهر لاتهامه بالاعتداء على زوجته 23 يونيو الجاري المايسترو سليم سحاب يتفقد فعاليات «شارع الفن» ويشيد بنقل الإبداع إلى قلب الشارع أستاذ علوم سياسية: مشاركة مصر بقمة مجموعة السبع لدورها المكثف في خفض التوترات بالشرق الأوسط البلشي: حرية الصحافة هي الحصن الذي يحمي المواطنين ويدافع عن حقوقهم

ملفات

حيثيات القضاء الإداري برفض طعن مرشح لمجلس الشيوخ تخلف عن أداء الخدمة العسكرية

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات عدد من الأحكام الصادرة في الطعون المقامة من مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي تنوعت ما بين القبول والرفض وعدم القبول، لتنهي المحكمة مهمتها في الفصل بطعون الترشح.

وكشفت الحيثيات عن رفض المحكمة طعن أحد المرشحين، بعد أن تبين تخلفه عن أداء الخدمة العسكرية، وسبق أن صدر ضده حكم جنائي في القضية رقم 1944 لسنة 2017 جنح أسيوط، لتهربه من التجنيد، وأرفق ضمن أوراق ترشحه نموذجًا يخص المتخلفين عن أداء الخدمة الوطنية.

وأكدت المحكمة أن الحق في الترشح لعضوية مجلس الشيوخ “حق مقيد” بخلاف الحق في الانتخاب، الذي يُعد “حقًا عامًا ومطلقًا”، موضحة أن من تهرب من أداء الخدمة العسكرية لا يجوز أن يُعامل كمن أداها أو أُعفي منها، وهو ما يجعل استبعاده من كشوف الترشح قرارًا قانونيًا صحيحًا.

وأضافت المحكمة أن الترشح لعضوية مجلس نيابي شرف لا يدانيه شرف، ولا يستقيم أن يُمنح لمن تهرب من واجب التجنيد، الذي اعتبره الدستور “واجبًا مقدسًا”، وأشارت إلى أن المادة (110) من الدستور تنص على إسقاط عضوية من يفقد أحد شروط الترشح، ومنها أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونًا.

وشددت المحكمة على أن “من يتخلف عن هذا الواجب أو يتهرب منه يُعد غير أهل للثقة والاعتبار”، ولا يليق به أن يمثل الأمة تحت قبة البرلمان، ورفضت الدفع بأن رد الاعتبار يمكن أن يعيد له حق الترشح، مؤكدة أن الأثر الأخلاقي والسلوكي للتهرب يظل قائمًا.

قبول طعن مرشح آخر استُثني من الخدمة العسكرية بقرار رسمي

في المقابل، قبلت المحكمة طعنًا آخر لمرشح تم استبعاده من كشوف الترشح، وألغت قرار اللجنة المختصة، بعد أن ثبت بالأوراق الرسمية أنه تقدم لأداء الخدمة العسكرية، لكنه حصل على شهادة باستثنائه طبقًا لحكم الفقرة (4) من المادة (6) من قانون الخدمة العسكرية، أي أن هناك مانعًا قانونيًا حال دون أدائه الخدمة، وليس تهربًا.

وأكدت المحكمة أن المرشح وضع نفسه تحت تصرف القوات المسلحة، وأن استثناءه لم يكن بإرادته، بل لقرار من الجهات العسكرية، وهو ما يجعله قانونًا في حكم من أُعفي من أداء الخدمة، ولا يجوز حرمانه من حق الترشح.

وأشارت المحكمة إلى أن المشرع منح وزير الدفاع سلطة استثناء فئات بعينها من التجنيد لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي والمصلحة العامة، ومن ثم فإن استبعاد من تم استثناؤه بقرار رسمي هو افتئات على سلطة المشرع، ويتنافى مع روح العدالة الدستورية.

وانتهت المحكمة إلى أن قرار اللجنة باستبعاد المرشح يفتقد إلى السبب الصحيح قانونًا وواقعًا، ويُعد مخالفة صريحة للقانون، مما يوجب إلغاءه، وأمرت بإدراج اسم الطاعن في القائمة النهائية للمرشحين على النظام الفردي لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.