هي وهما
الثلاثاء 17 مارس 2026 07:43 مـ 28 رمضان 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد

ملفات

حيثيات القضاء الإداري برفض طعن مرشح لمجلس الشيوخ تخلف عن أداء الخدمة العسكرية

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات عدد من الأحكام الصادرة في الطعون المقامة من مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي تنوعت ما بين القبول والرفض وعدم القبول، لتنهي المحكمة مهمتها في الفصل بطعون الترشح.

وكشفت الحيثيات عن رفض المحكمة طعن أحد المرشحين، بعد أن تبين تخلفه عن أداء الخدمة العسكرية، وسبق أن صدر ضده حكم جنائي في القضية رقم 1944 لسنة 2017 جنح أسيوط، لتهربه من التجنيد، وأرفق ضمن أوراق ترشحه نموذجًا يخص المتخلفين عن أداء الخدمة الوطنية.

وأكدت المحكمة أن الحق في الترشح لعضوية مجلس الشيوخ “حق مقيد” بخلاف الحق في الانتخاب، الذي يُعد “حقًا عامًا ومطلقًا”، موضحة أن من تهرب من أداء الخدمة العسكرية لا يجوز أن يُعامل كمن أداها أو أُعفي منها، وهو ما يجعل استبعاده من كشوف الترشح قرارًا قانونيًا صحيحًا.

وأضافت المحكمة أن الترشح لعضوية مجلس نيابي شرف لا يدانيه شرف، ولا يستقيم أن يُمنح لمن تهرب من واجب التجنيد، الذي اعتبره الدستور “واجبًا مقدسًا”، وأشارت إلى أن المادة (110) من الدستور تنص على إسقاط عضوية من يفقد أحد شروط الترشح، ومنها أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونًا.

وشددت المحكمة على أن “من يتخلف عن هذا الواجب أو يتهرب منه يُعد غير أهل للثقة والاعتبار”، ولا يليق به أن يمثل الأمة تحت قبة البرلمان، ورفضت الدفع بأن رد الاعتبار يمكن أن يعيد له حق الترشح، مؤكدة أن الأثر الأخلاقي والسلوكي للتهرب يظل قائمًا.

قبول طعن مرشح آخر استُثني من الخدمة العسكرية بقرار رسمي

في المقابل، قبلت المحكمة طعنًا آخر لمرشح تم استبعاده من كشوف الترشح، وألغت قرار اللجنة المختصة، بعد أن ثبت بالأوراق الرسمية أنه تقدم لأداء الخدمة العسكرية، لكنه حصل على شهادة باستثنائه طبقًا لحكم الفقرة (4) من المادة (6) من قانون الخدمة العسكرية، أي أن هناك مانعًا قانونيًا حال دون أدائه الخدمة، وليس تهربًا.

وأكدت المحكمة أن المرشح وضع نفسه تحت تصرف القوات المسلحة، وأن استثناءه لم يكن بإرادته، بل لقرار من الجهات العسكرية، وهو ما يجعله قانونًا في حكم من أُعفي من أداء الخدمة، ولا يجوز حرمانه من حق الترشح.

وأشارت المحكمة إلى أن المشرع منح وزير الدفاع سلطة استثناء فئات بعينها من التجنيد لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي والمصلحة العامة، ومن ثم فإن استبعاد من تم استثناؤه بقرار رسمي هو افتئات على سلطة المشرع، ويتنافى مع روح العدالة الدستورية.

وانتهت المحكمة إلى أن قرار اللجنة باستبعاد المرشح يفتقد إلى السبب الصحيح قانونًا وواقعًا، ويُعد مخالفة صريحة للقانون، مما يوجب إلغاءه، وأمرت بإدراج اسم الطاعن في القائمة النهائية للمرشحين على النظام الفردي لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.3081 52.4081
يورو 60.2275 60.3531
جنيه إسترلينى 69.7580 69.9071
فرنك سويسرى 66.4989 66.6600
100 ين يابانى 32.8961 32.9631
ريال سعودى 13.9291 13.9572
دينار كويتى 170.4678 170.8494
درهم اماراتى 14.2397 14.2727
اليوان الصينى 7.5947 7.6105