هي وهما
الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 09:46 صـ 21 ربيع آخر 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
بنك التعمير والإسكان يُصدر تقرير الاستدامة لعام 2024 الأتربي: البنك الأهلي يولي اهتمامًا خاصًا بدعم المشروعات التي تساهم في زيادة الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات المتكاملة هشام عكاشة: بنك مصر يؤدي دوراً رائداً في دعم المشروعات الكبرى ذات الأثر المباشر على الاقتصاد المصري بعائد يومي.. بنك قناة السويس يطرح شهادة ادخار انفينيتي بفائدة 21% إيهاب السويركي: بنك أبوظبي التجاري – مصر يضع ضمن أولوياته دعم خطط الدولة في التوسع العمراني من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة الدكتورة ليلى الهمامي تكتب: مصر اليوم أصبحت عاصمة العالم إبراهيم نصر يكتب: الصمود المصرى.. قاد المنطقة إلى ”قمة السلام” قفزة قياسية.. مبيعات «سوديك» ترتفع 350% والأرباح 220% خلال عامين «سوديك» و«ميدار» تطوران مشروع عمرانى متكامل على 500 فدان بـ«مدى» القاهرة الجديدة برج العقرب.. حظك اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 برج الميزان.. حظك اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 برج العذراء.. حظك اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

خارجي وداخلي

دينية النواب توافق نهائيا على مشروع تنظيم إصدار الفتوى

وافقت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، نهائيا، على مشروع قانون بشأن تنظيم اصدار الفتوى الشرعية.

يهدف المشروع الذي رفضه الأزهر وهيئة كبار العلماء إلي تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية للمشروع، فإن القانون المعروض مكونا من (۹) مواد بخلاف مادة النشر، فجاءت المادة (1) منه البيان نطاق سريان أحكام هذا القانون على الفتوى الشرعية والمختصين بها، مع تأكيد عدم سريان أحكامه على الإرشاد الديني الذي يهدف إلى التوجيه والتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى التمسك بثوابت الدين بما يبين للمسلمين أمور دينهم، وكذلك تناقل الفتاوى الشرعية والدعوة أو إعداد الرسائل والدراسات والأبحاث العلمية في مجال الفتوى، وذلك تأكيدا للالتزام الدستوري بكفالة البحث العلمي المنصوص عليه في المادة (۲۳) من الدستور، فباب الاجتهاد يظل مفتوحا في ضوء الضوابط الواردة في هذا المشروع.

وعرفت المادة (۲) بعض المصطلحات لتحديدها من الناحية الفنية والقانونية لخاصة وأن مخالفة الالتزامات الواردة بالمشروع يترتب عليه توقيع عقوبة جنائية

وحددت المادة (۳) الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية في حين يختص بالفتوى الشرعية الخاصة في الأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (٤) من هذا القانون.

ونظمت المادة (٤) لجان الفتوى داخل وزارة الأوقاف والشروط العامة والجوهرية في من يرخص له بالفتوى الشرعية، مع الإحالة إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون في تحديد الشروط الشرعية الأخرى وكذا قواعد وإجراءات إصدار الترخيص.

فيما نظنت المادة (٥) الفصل في التعارض بين الفتاوى الشرعية بأن جعلت لهيئة كبار العلماء الترجيح حال تعارض الفتاوى الشرعية الصادرة من الجهات المعنية بالفتوى.

كما أكدت المادة (1) من المشروع على أن ممارسة مهام الإرشاد الديني التي يباشرها الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف، والهيئات التي يشملها والمعنيين المتخصصين بوزارة الأوقاف، أو غيرهم من المصرح لهم قانونا بالإرشاد الديني وفقا لتعريفه الوارد بالقانون لا يعد من قبيل التعرض للفتوى الشرعية وبالتالي يخرج عن نطاق التجريم والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

وألزمت المادة (۷) من المشروع التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أو تنظيم برامج للفتوى الشرعية بأن يكون ذلك من خلال الفئات المشار إليها في المادة (۳) من هذا القانون.

وتعاقب المادة (۸) من المشروع عقوبة على مخالفة حكم المادتين (۳) و (۷) من هذا القانون، مع تأكيد عدم إخلال ذلك بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ۲۰۱٨ م : الذي تضمن في المادة (۲۹) منه النص على أنه لا يجوز توقيع عقوبة سالية للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، وكذلك بيان ضوابط مسئولية المدير الفعلي للشخص الاعتباري المخالف، ومدى التزام الشخص الاعتباري التضامني عند الوفاء بالتعويضات حال الحكم بها.

كما تضمنت المادة (1) من المشروع حكما خاصا بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال سنة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بقرار من فضيلة شيخ الأزهر.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى13 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6562 47.7562
يورو 55.1954 55.3160
جنيه إسترلينى 63.5638 63.7020
فرنك سويسرى 59.2960 59.4426
100 ين يابانى 31.3383 31.4061
ريال سعودى 12.7070 12.7343
دينار كويتى 155.2976 155.6641
درهم اماراتى 12.9744 13.0023
اليوان الصينى 6.6819 6.6960

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6286 جنيه 6263 جنيه $132.17
سعر ذهب 22 5762 جنيه 5741 جنيه $121.16
سعر ذهب 21 5500 جنيه 5480 جنيه $115.65
سعر ذهب 18 4714 جنيه 4697 جنيه $99.13
سعر ذهب 14 3667 جنيه 3653 جنيه $77.10
سعر ذهب 12 3143 جنيه 3131 جنيه $66.09
سعر الأونصة 195508 جنيه 194797 جنيه $4110.95
الجنيه الذهب 44000 جنيه 43840 جنيه $925.19
الأونصة بالدولار 4110.95 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى