هي وهما
الأحد 30 أغسطس 2026 01:22 صـ 15 ربيع أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
حسام الغمري: الخوض في الأعراض وتشويه الخصوم سلوك إخواني رئيس مركز تغير المناخ: استصلاح 2.4 مليون فدان خلال 10 سنوات يدعم الإنتاج والصادرات الزراعية «الإسعاف الآمن» يحمي المريض والمسعف.. مكافحة العدوى تكشف أسرار التعامل مع الحالات الطارئة بنهاية الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية.. المستشفيات التعليمية تؤكد التزامها بصحة الأم والطفل لا للتحرش والتنمر والتمييز.. نقيب المرافق: لائحة العمل الجديدة تحصن كرامة العامل التأمين الصحي الشامل يوسع نطاق الخدمات فائقة التخصص خلال يوليو ”الأطباء العرب” يعلن تضامنه الكامل مع الجزائر لمواجهة آثار الحرائق أمير اليماني يكشف كواليس دعم حنان مطاوع له: «وشها حلو عليّا» غلق كلي بطريق امتداد محور 26 يوليو أمام مول «هايبر وان» كل ما تريد معرفته عن منحة علماء المستقبل 2026.. وشروط التقديم وظائف خالية للمهندسين والفنيين والمحاسبين بمرتبات 16 ألف جنيه أهداف واختصاصات التحالف الوطني للعمل الأهلي

خارجي وداخلي

دينية النواب توافق نهائيا على مشروع تنظيم إصدار الفتوى

وافقت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، نهائيا، على مشروع قانون بشأن تنظيم اصدار الفتوى الشرعية.

يهدف المشروع الذي رفضه الأزهر وهيئة كبار العلماء إلي تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية للمشروع، فإن القانون المعروض مكونا من (۹) مواد بخلاف مادة النشر، فجاءت المادة (1) منه البيان نطاق سريان أحكام هذا القانون على الفتوى الشرعية والمختصين بها، مع تأكيد عدم سريان أحكامه على الإرشاد الديني الذي يهدف إلى التوجيه والتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى التمسك بثوابت الدين بما يبين للمسلمين أمور دينهم، وكذلك تناقل الفتاوى الشرعية والدعوة أو إعداد الرسائل والدراسات والأبحاث العلمية في مجال الفتوى، وذلك تأكيدا للالتزام الدستوري بكفالة البحث العلمي المنصوص عليه في المادة (۲۳) من الدستور، فباب الاجتهاد يظل مفتوحا في ضوء الضوابط الواردة في هذا المشروع.

وعرفت المادة (۲) بعض المصطلحات لتحديدها من الناحية الفنية والقانونية لخاصة وأن مخالفة الالتزامات الواردة بالمشروع يترتب عليه توقيع عقوبة جنائية

وحددت المادة (۳) الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية في حين يختص بالفتوى الشرعية الخاصة في الأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (٤) من هذا القانون.

ونظمت المادة (٤) لجان الفتوى داخل وزارة الأوقاف والشروط العامة والجوهرية في من يرخص له بالفتوى الشرعية، مع الإحالة إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون في تحديد الشروط الشرعية الأخرى وكذا قواعد وإجراءات إصدار الترخيص.

فيما نظنت المادة (٥) الفصل في التعارض بين الفتاوى الشرعية بأن جعلت لهيئة كبار العلماء الترجيح حال تعارض الفتاوى الشرعية الصادرة من الجهات المعنية بالفتوى.

كما أكدت المادة (1) من المشروع على أن ممارسة مهام الإرشاد الديني التي يباشرها الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف، والهيئات التي يشملها والمعنيين المتخصصين بوزارة الأوقاف، أو غيرهم من المصرح لهم قانونا بالإرشاد الديني وفقا لتعريفه الوارد بالقانون لا يعد من قبيل التعرض للفتوى الشرعية وبالتالي يخرج عن نطاق التجريم والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

وألزمت المادة (۷) من المشروع التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أو تنظيم برامج للفتوى الشرعية بأن يكون ذلك من خلال الفئات المشار إليها في المادة (۳) من هذا القانون.

وتعاقب المادة (۸) من المشروع عقوبة على مخالفة حكم المادتين (۳) و (۷) من هذا القانون، مع تأكيد عدم إخلال ذلك بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ۲۰۱٨ م : الذي تضمن في المادة (۲۹) منه النص على أنه لا يجوز توقيع عقوبة سالية للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، وكذلك بيان ضوابط مسئولية المدير الفعلي للشخص الاعتباري المخالف، ومدى التزام الشخص الاعتباري التضامني عند الوفاء بالتعويضات حال الحكم بها.

كما تضمنت المادة (1) من المشروع حكما خاصا بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال سنة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بقرار من فضيلة شيخ الأزهر.