هي وهما
الجمعة 9 مايو 2025 04:43 مـ 11 ذو القعدة 1446 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
نقيب الإعلاميين: الضمير والأخلاق أساس بناء الحضارات والتعايش السلمي بين الأمم والشعوب محامي ياسين يعلن انسحابه.. تفاصيل جديدة في قضية الطفل ياسين ترامب يتراجع في حربه التجارية مع الصين.. ويؤكد: 80% رسوم قرار صائب الرئيس السيسي يلتقي أبو مازن بموسكو ويؤكد دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية التلفزيون المصري: الرئيس السيسي سيعقد اليوم مباحثات مع نظيره الروسي بوتين ”أبو مازن” يشيد بموقف مصر الرافض للتهجير الفلسطينيين من أراضيهم جيهان مديح: زيارة الرئيس السيسي لموسكو تؤكد مكانة مصر كقوة إقليمية ودولية مؤثرة التنمية المحلية: بدء الموجة 26 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة غدًا ضبط صاحب محطة «تموين سيارات» قام بتجميع 4500 لتر سولار لبيعها في السوق السوداء بكفر الشيخ مرسى علم تستقبل 33 ألف سائح أوروبي على متن 163 رحلة طيران استمرار سوق اليوم الواحد بالمنصورة الجمعة والسبت أسبوعيًا.. صور الجيزة تعلن انطلاق أسواق اليوم الواحد لتوفير السلع الغذائية بإمبابة.. صور

ناس TV

كيف يعاقب القانون على جريمة النصب الإلكتروني؟ د. مصطفى السعداوي يوضح التفاصيل

تطبيق هوج بول
تطبيق هوج بول

قال الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي، إنّ أزمة تطبيق هوج بول قد تثير شبهة الجناية المنصوص عليها بالمادة 21 من القانون 146 لسنة 88 وهي جمع وتلقي أموال من الجمهور لتوظيفها، لأن هناك فرق بين النصب وجمع وتلقي أموال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: "جمع وتلقي الأموال جرمه المشرع المصري منذ 25 سنة، وفرض له عقوبة تصل للسجن 15 سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصلي لمثلي المبلغ الذي تم جمعه".

وتابع: "الاحتيال الإلكتروني يقتضي نشاطا إجراميا مغايرا لهذا النشاط، يتمثل في ان يقوم الجاني بطرق احتيالية على الدخول طبقا لما عرفه القانون 175 لسنة 2018، وهو يقتضي جمع بيانات للعملاء والدخول على حساباتهم البنكية للاستيلاء عليها". وأكد، أن المشرع المصري في جرائم الاحتيال الإلكتروني لم يعتبر الفعل جناية واعتبر الفعل جنحة وفرض له عقوبة لا تزيد عن الحبس 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، موضحًا: "لابد ان توجد لدى الجاني نية التدخل في الجريمة، وبالتالي فإن ضحايا النصب لا يمكن أن يعتبروا شركاء إلا إذا كان القصد هو الاتفاق مع الجناة أو تحريض الجناة على ارتكاب الجريمة، لكن ما دون ذلك فهو مجني عليه في نظر القانون ولا يمكن وصفه بأنه مشارك في الجريمة".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5720 50.6710
يورو 57.1110 57.2278
جنيه إسترلينى 67.3518 67.4887
فرنك سويسرى 61.2326 61.3822
100 ين يابانى 34.9302 35.0010
ريال سعودى 13.4826 13.5097
دينار كويتى 164.9015 165.2782
درهم اماراتى 13.7678 13.7963
اليوان الصينى 6.9865 7.0013

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5411 جنيه 5389 جنيه $107.15
سعر ذهب 22 4960 جنيه 4940 جنيه $98.23
سعر ذهب 21 4735 جنيه 4715 جنيه $93.76
سعر ذهب 18 4059 جنيه 4041 جنيه $80.37
سعر ذهب 14 3157 جنيه 3143 جنيه $62.51
سعر ذهب 12 2706 جنيه 2694 جنيه $53.58
سعر الأونصة 168314 جنيه 167603 جنيه $3332.89
الجنيه الذهب 37880 جنيه 37720 جنيه $750.08
الأونصة بالدولار 3332.89 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى