هي وهما
الأحد 9 أغسطس 2026 07:51 مـ 24 صفر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
منتخب مصر للجمباز الإيقاعي يشارك في بطولة العالم بفرانكفورت أحمد السعدني يحيي ذكرى رحيل زوجته برسالة مؤثرة مونديال اليد.. منتخب الناشئات يحصد المركز الرابع لأول مرة في تاريخه تووليت يحتفل بطرح ألبوم «صديق البرنامج» في حفل «يلا ساحل» 14 أغسطس ضبط فتاة استغلت السوشيال ميديا في نشر محتوى غير أخلاقي سلامة الغذاء: التحفظ على 5 أطنان من اللحوم والدواجن ومصنعاتها لظهور علامات الفساد الظاهري وزيرا خارجية مصر وتركيا يؤكدان ضرورة الوقف الفوري للتصعيد في الأراضي الفلسطينية وتنفيذ خطة ترامب في مرحلتيها ريهام عبد الحكيم وعازفات الهارب المصريات يفتتحن مهرجان القلعة 15 أغسطس خلال جولته اليوم بمحافظة مطروح.. رئيس الوزراء يفتتح كوبري روميل بعد تطويره.. صور ميناء دمياط يستقبل 17 سفينة و45 ألف طن صادرات من البضائع العامة الإسماعيلية تستضيف فعاليات الموسم الثاني من مشروع «دولة التلاوة» محافظ الغربية يراجع مشروعات المرحلة الأولى لمبادرة «حياة كريمة» بقرى زفتى

ناس TV

كيف يعاقب القانون على جريمة النصب الإلكتروني؟ د. مصطفى السعداوي يوضح التفاصيل

تطبيق هوج بول
تطبيق هوج بول

قال الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي، إنّ أزمة تطبيق هوج بول قد تثير شبهة الجناية المنصوص عليها بالمادة 21 من القانون 146 لسنة 88 وهي جمع وتلقي أموال من الجمهور لتوظيفها، لأن هناك فرق بين النصب وجمع وتلقي أموال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: "جمع وتلقي الأموال جرمه المشرع المصري منذ 25 سنة، وفرض له عقوبة تصل للسجن 15 سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصلي لمثلي المبلغ الذي تم جمعه".

وتابع: "الاحتيال الإلكتروني يقتضي نشاطا إجراميا مغايرا لهذا النشاط، يتمثل في ان يقوم الجاني بطرق احتيالية على الدخول طبقا لما عرفه القانون 175 لسنة 2018، وهو يقتضي جمع بيانات للعملاء والدخول على حساباتهم البنكية للاستيلاء عليها". وأكد، أن المشرع المصري في جرائم الاحتيال الإلكتروني لم يعتبر الفعل جناية واعتبر الفعل جنحة وفرض له عقوبة لا تزيد عن الحبس 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، موضحًا: "لابد ان توجد لدى الجاني نية التدخل في الجريمة، وبالتالي فإن ضحايا النصب لا يمكن أن يعتبروا شركاء إلا إذا كان القصد هو الاتفاق مع الجناة أو تحريض الجناة على ارتكاب الجريمة، لكن ما دون ذلك فهو مجني عليه في نظر القانون ولا يمكن وصفه بأنه مشارك في الجريمة".