هي وهما
الإثنين 11 مايو 2026 06:35 صـ 24 ذو القعدة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
طريقة عمل مكرونة ورق العنب.. ترند جديد أعراضه تشبه الإنفلونزا.. تحذيرات من فيروس هانتا انفصال وفاء الكيلاني عن زوجها الفنان تيم حسن.. ما الحقيقة؟ متحدث الوزراء: الوضع مستقر في السلع والاكتشافات البترولية والأضاحي النائبة سهير كريم: جولات الرئيس السيسي وماكرون بالإسكندرية تعكس قوة الدولة المصرية أحمد عبد المجيد: افتتاح جامعة سنجور بحضور السيسي وماكرون يعزز ريادة مصر التعليمية في إفريقيا النائبة هايدي المغازي تطالب باستراتيجية وطنية عاجلة لتسجيل المواقع المصرية على قائمة التراث العالمي لليونسكو تحرك برلماني جديد بشأن نظام المحاسبة الموحد للعدادات الكودية عبدالله حسن: حضور الرئيس افتتاح جامعة سنجور يؤكد اهتمام الدولة ببناء الإنسان الإفريقي وتعزيز دور مصر ترامب: يمكن مواصلة العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين 46200 مشجع في إياب نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة الهند: العثور على متفجرات قرب فعالية يحضرها رئيس الوزراء

ناس TV

كيف يعاقب القانون على جريمة النصب الإلكتروني؟ د. مصطفى السعداوي يوضح التفاصيل

تطبيق هوج بول
تطبيق هوج بول

قال الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي، إنّ أزمة تطبيق هوج بول قد تثير شبهة الجناية المنصوص عليها بالمادة 21 من القانون 146 لسنة 88 وهي جمع وتلقي أموال من الجمهور لتوظيفها، لأن هناك فرق بين النصب وجمع وتلقي أموال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: "جمع وتلقي الأموال جرمه المشرع المصري منذ 25 سنة، وفرض له عقوبة تصل للسجن 15 سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصلي لمثلي المبلغ الذي تم جمعه".

وتابع: "الاحتيال الإلكتروني يقتضي نشاطا إجراميا مغايرا لهذا النشاط، يتمثل في ان يقوم الجاني بطرق احتيالية على الدخول طبقا لما عرفه القانون 175 لسنة 2018، وهو يقتضي جمع بيانات للعملاء والدخول على حساباتهم البنكية للاستيلاء عليها". وأكد، أن المشرع المصري في جرائم الاحتيال الإلكتروني لم يعتبر الفعل جناية واعتبر الفعل جنحة وفرض له عقوبة لا تزيد عن الحبس 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، موضحًا: "لابد ان توجد لدى الجاني نية التدخل في الجريمة، وبالتالي فإن ضحايا النصب لا يمكن أن يعتبروا شركاء إلا إذا كان القصد هو الاتفاق مع الجناة أو تحريض الجناة على ارتكاب الجريمة، لكن ما دون ذلك فهو مجني عليه في نظر القانون ولا يمكن وصفه بأنه مشارك في الجريمة".