هي وهما
الخميس 25 يونيو 2026 09:57 صـ 9 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
إحالة أوراق المتهمين بقتل تاجر ذهب في البحيرة إلى مفتي الجمهورية محافظ كفرالشيخ يتابع مستوى المرافق والخدمات بالمدن من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ محافظ أسيوط: تكثيف الندوات الإرشادية للتوعية بالمكافحة المتكاملة لدودة الحشد الخريفية بمركز الفتح محافظ أسيوط: ضبط 100 كيلو لحوم ومصنعات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مطعم شهير بمنفلوط نادر نسيم: الدولة المصرية ترسخ دعائم الحماية الاجتماعية الشاملة وتضع المواطن في قلب أولوياتها التعليم تعلن بدء تلقي تظلمات طلاب مدارس المتفوقين على نتائج امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة مزايا بطاقات Visa Signature من المصرف العربي الدولي بالدولار واليورو مميزات بطاقات بنك الإمارات دبي الوطني مصر الائتمانية.. تفاصيل بنك قناة السويس يطلق أول فعالية Prive Day بفرع الرحاب لتعزيز تجربة كبار العملاء شهيدان وإصابات في قصف للاحتلال الإسرائيلي على خان يونس وكالة أوروبية تمدد تحذير الطيران في الشرق الأوسط والخليج حتى مطلع يوليو انقطاع التيار الكهربائي عن 68 ألف منزل بشمال غربى فرنسا لهذا السبب

ناس TV

كيف يعاقب القانون على جريمة النصب الإلكتروني؟ د. مصطفى السعداوي يوضح التفاصيل

تطبيق هوج بول
تطبيق هوج بول

قال الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي، إنّ أزمة تطبيق هوج بول قد تثير شبهة الجناية المنصوص عليها بالمادة 21 من القانون 146 لسنة 88 وهي جمع وتلقي أموال من الجمهور لتوظيفها، لأن هناك فرق بين النصب وجمع وتلقي أموال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: "جمع وتلقي الأموال جرمه المشرع المصري منذ 25 سنة، وفرض له عقوبة تصل للسجن 15 سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصلي لمثلي المبلغ الذي تم جمعه".

وتابع: "الاحتيال الإلكتروني يقتضي نشاطا إجراميا مغايرا لهذا النشاط، يتمثل في ان يقوم الجاني بطرق احتيالية على الدخول طبقا لما عرفه القانون 175 لسنة 2018، وهو يقتضي جمع بيانات للعملاء والدخول على حساباتهم البنكية للاستيلاء عليها". وأكد، أن المشرع المصري في جرائم الاحتيال الإلكتروني لم يعتبر الفعل جناية واعتبر الفعل جنحة وفرض له عقوبة لا تزيد عن الحبس 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، موضحًا: "لابد ان توجد لدى الجاني نية التدخل في الجريمة، وبالتالي فإن ضحايا النصب لا يمكن أن يعتبروا شركاء إلا إذا كان القصد هو الاتفاق مع الجناة أو تحريض الجناة على ارتكاب الجريمة، لكن ما دون ذلك فهو مجني عليه في نظر القانون ولا يمكن وصفه بأنه مشارك في الجريمة".