هي وهما
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 06:53 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
المنتج صادق الصباح ينفي وجود خلافات بين محمد رمضان ومخرج مسلسل عشماوي جينجر تشابمان: الديمقراطيون سيحاولون تعطيل أجندة ترامب المستقبلية تحت قبة الكونجرس داوود: وقف السيسي المنشور الفني رقم 8 انتصار لحقوق المواطنين وحماية الملكية الخاصة عماد الدين حسين: قرار السيسي وقف المنشور رقم 8 أعاد الاستقرار لملايين المواطنين دبلوماسي سابق: خسارة الجمهوريين أغلبية الكونجرس تفرض قيودًا على ترامب محمد توفيق: 3 ملفات وراء تراجع الجمهوريين..والحرب على إيران في الصدارة باحث سياسي: سياسات ترامب تجاه إيران وإسرائيل قد تدفعه لمزيد من التصعيد رئيس الوزراء: الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بإنتاج السيارات الكهربائية ومدخلاتها فرص عمل بمحطة الضبعة النووية برواتب تصل إلى 40 ألف جنيه رئيس الوزراء يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس في ”منتدى مصر 2026” بملف الحماية الاجتماعية التموين ترصد توافر السلع بمنفذ ”كاري أون” التابع لمطاحن شمال القاهرة السفارة السنغالية بالقاهرة تكرّم الدكتور سيمور نصيروف تقديرًا لجهوده في خدمة الطلاب السنغاليين

خارجي وداخلي

دار الإفتاء تعلن الحد الأدنى لقيمة زكاة الفطر وفدية الصيام لهذا العام

حدَّد الدكتور نظير محمد عيَّاد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1446 هجريًّا بـ (35 جنيهًا) كحدٍّ أدنى عن كل فرد، كما حدَّد قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي معتبر بـ (30 جنيهًا) لهذا العام.

وأوضح مفتي الجمهورية أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاء بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

كما أوضح مفتي الجمهورية أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 35 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد، مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد.

مشيرًا إلى أنه يجوز إخراج زكاة الفطر حبوبًا، ويجوز إخراج القيمة، وأنَّ دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

وأضاف فضيلته أن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.04) كيلوجرامً من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر.

وأشار فضيلة المفتي إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر من أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.

موضوعات متعلقة