هي وهما
الخميس 30 أكتوبر 2025 12:54 صـ 7 جمادى أول 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد

الاقتصاد

البنك المركزي المصري يكشف تفاصيل وشروط مبادرة دعم قطاع الصناعة بسعر عائد 15%

أصدر البنك المركزي المصري كتاباً دورياً جديداً حول تفاصيل وشروط مبادرة دعم قطاع الصناعة بسعر عائد 15%.

وقال البنك المركزي إنه بالإشارة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، بأن تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة (المستقبلية) أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل وفق الضوابط والأحكام الواردة في القرار وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، أرجو التفضل بالإحاطة أن مجلس الوزراء قد وافق بجلسته رقم (28) المنعقدة بتاريخ 16 يناير 2025 على إصدار مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بسعر عائد مخفض 15% وذلك وفقاً للمحددات والاشتراطات الواردة من وزارة المالية وفقا لما يلي:

1 – الحد الأقصى لقيمة المبادرة مبلغ 30 مليار جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.

2 – الحد الأقصى لمدة المبادرة خمس سنوات من تاريخ بدء المبادرة وهي المدة التي يتم خلالها الاستفادة من سعر العائد المنخفض.

3 – توجيه المبلغ المخصص في إطار المبادرة إلى القطاعات الصناعية ذات الأولوية المحددة وفقاَ للقرارات الصادرة عن الاجتماع السادس للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 12 /9 /2024 وذلك بالعملة المحلية للعملاء من القطاع الخاص المنتظمين، شريطة الحصول على كتاب من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بذلك على أن تقوم الهيئة بموافاة البنوك المشاركة بخطاب بصورة مبلغة لوزارة المالية يفيد بأن نشاط العميل يندرج ضمن القطاعات الصناعية ذات الأولوية وعلى أن تقوم وزارة الصناعة (الهيئة العامة للتنمية الصناعية) بموافاة البنك المعني بكتاب يفيد استيفاء العميل للاشتراطات الفنية للحصول على المبادرة والمذكورة في البند (11).

4 -يتم إعطاء أولوية للاستفادة من المبادرة للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة وهي: – جنوب محافظة الجيزة – المحافظات التابعة لإقليم قناة السويس (بورسعيد – الإسماعيلية – السويس شرق القناة).

– المحافظات الحدودية بما فيها محافظة البحر الأحمر من جنوب سفاجا – محافظات الصعيد.

5 – سعر العائد المتخذ كأساس لحساب التعويض هو سعر الائتمان والخصم للبنك المركزي + 1 % وتتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة سعر عائد مخفض يبلغ 15% على أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر العائد (الفرق في سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + 1% – 15 %) ويتم صرف التعويض للبنوك المشاركة في المبادرة بصفة ربع سنوية.

6 – تتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة الفارق في سعر الائتمان والخصم حال زيادته عن السعر الحالي وقت إطلاق المبادرة (أي أن الحد الأقصى لتحمل وزارة المالية سيكون 75.13%) وذلك بخلاف ما يتم تحديده كحافز إضافي لنسبة زيادة القيمة المضافة المحلية وفقا للبند رقم (13).

7 – الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المبادرة مبلغ 75 مليون جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به 100 مليون جنيه، ويتم تحديد حجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة.

8 -يقتصر تعامل العميل الواحد وكذا العميل الواحد والأطراف المرتبطة به على بنك واحد فقط، ويتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة بالبنك المركزي لإحكام الرقابة على الحدود المقررة للمبادرة.

9 – يحظر على العملاء استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم في إطار هذه المبادرة في سداد أية مديونيات أخرى مستحقة عليهم بالقطاع المصرفي.

10 – يتم استبعاد العميل من المبادرة وتعديل سعر العائد وفقاً لما يتراءى لكل بنك في حالة إجراء جدولة أو تسوية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة ضمن المبادرة أو تصنيف العميل غير منتظم.

11 – شروط الاستفادة من المبادرة كما يلي:

أ. حصول الشركة على ما يفيد أنها تعمل في نشاط صناعي في أحد القطاعات ذات الأولوية للمرحلة الأولى من وزارة الصناعة (الهيئة العامة للتنمية الصناعية).

ب. حصول الشركة على ما يفيد الانتهاء من الانشاءات اللازمة (بما يتضمن الحصول على رخصة البناء) من وزارة الصناعة (الهيئة العامة للتنمية الصناعية).

ج. وجود فاتورة ضريبية بالنسبة للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على أن يتم تقديمها للبنك المقرض من المستفيد و/أو فتح اعتماد مستندي / مستندات تحصيل للشراء الخارجي الخاص بالآلات و/أو المعدات و/أو خطوط اإلنتاج من خلال البنك المقرض.

ويتم موافاة كافة الجهات المعنية (وزارة المالية/ وزارة الصناعة (الهيئة العامة للتنمية الصناعية) / البنك

المقرض) بصورة مبلغة من كافة المكاتبات.

12 -يتولى السادة/ وزير المالية ووزير الصناعة والجهات المعنية اعتماد مؤشرات قياس ألداء المبادرة لتقييمها على أرض الواقع ومدى الاستفادة المحققة للاقتصاد القومي والشركات المستفيدة منها على أن يتم إعادة تقييم المبادرة بصفة سنوية وفقا لما يلي:

أ. الزيادة في أصول الشركة.

ب. زيادة الإيرادات.

ج. الزيادة في الطاقة الإنتاجية.

د. الزيادة في كميات الالتاج الفعلي والأصناف.

ه. سد فجوة محلية.

و. الزيادة في القيمة المضافة المحلية.

ز. ربط المنتج بسلاسل القيمة المضافة العالمية.

ح. الزيادة في عدد العمالة/ التوظيف.

ط. توطين صناعات جديدة.

ويُعتد ببعض تلك المؤشرات بناء على القوائم المالية المدققة للشركات والتي تقدم للبنوك المقرضة وبعد الحصول على موافقة الشركات المستفيدة على اتاحتها، أما بالنسبة للمؤشرات التشغيلية فتصدر لها شهادة من وزارة الصناعة (الهيئة العامة للتنمية الصناعية)، ويقوم العميل المستفيد بتقديم كافة البيانات لوزارة الصناعة (الهيئة العامة للتنمية الصناعية) بموجب خطاب وصورة مبلغة لوزارة المالية.

13 -في حالة الزيادة في نسبة القيمة المضافة المحلية من عام لآخر خلال سنوات المبادرة، يتم إعطاء حافز إضافي يتمثل في خفض في سعر العائد الذي يتحمله العميل كما يلي:

  • في حالة زيادة القيمة المضافة المحلية عن العام السابق بنسبة من 7 % إلى 10% يتم تخفيض سعر العائد بنسبة (1%) ليكون التعويض الذي تتحمله وزارة المالية سعر البنك المركزي لالئتمان والخصم (+ 1% – 14% وبحد أقصى 14.75 %).
  • في حالة زيادة القيمة المضافة المحلية عن العام السابق بنسبة تزيد عن 10 % يتم تخفيض سعر العائد بنسبة (1.5% ليكون التعويض الذي تتحمله وزارة المالية سعر البنك المركزي للائتمان والخصم (+ 1% – 13.5% وبحد أقصى 15.25%).

وفيما يخص الأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق انتاجها محلياً وحجم استيرادها كبير، يتم تخفيض سعر العائد بنسبة (2 %) ليكون التعويض الذي تتحمله وزارة المالية سعر البنك المركزي للائتمان والخصم (+ 1% – 13% وبحد أقصى 15.75%).

وفى حالة انخفاض القيمة المضافة المحلية من عام إلى آخر يتم إيقاف الحافز المتمثل في خفض سعر العائد وفقا للمبادرة، وفي كافة الأحوال يتم قياس نسبة القيمة المضافة المحلية ()زيادة – انخفاض) من قبل وزارة الصناعة (الهيئة العامة للتنمية الصناعية)(.

14 -يلتزم البنك الذي لا يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة حساباته بإصدار شهادة معتمدة من رئيس قطاع المراجعة الداخلية، والرئيس التنفيذي للبنك بصفة ربع سنوية بقيمة التعويض عن فارق سعر العائد عن التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبلها للعملاء المستفيدين من المبادرة، على أن يتم اصدار الشهادة المشار إليها من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات فيما يخص البنوك التي يقوم الجهاز بمراجعة حساباتها.

5 -يتم الحصول على الموافقة المسبقة من العميل المستفيد من المبادرة باإلفصاح لوزارة المالية (قطاع التمويل) ووزارة الصناعة (الهيئة العامة للتنمية الصناعية) عن بيانات التسهيالت الائتمانية الممنوحة له في المبادرة، وكافة البيانات الفنية والمالية المطلوبة لمتابعة مؤشرات تقييم المبادرة وبما يتضمن المؤشرات السابق ذكرها بالبند رقم (12) بعاليه ويتم موافاة وزارة المالية من هيئة التنمية الصناعية بتقرير ربع سنوي وتقرير سنوي ببيانات المبادرة مع تحديث مؤشرات قياس الأداء.

16 -لا تتحمل وزارة المالية عوائد التأخير المحتسبة على تسهيالت العمالء في إطار المبادرة ولا أي عمولات أو مصروفات أخرى.

17 -تقوم وزارة المالية بتقديم تصريح بالخصم للبنك المركزي لسداد الأعباء خصما على الاعتمادات المختصة بعد مراجعة التقارير والبيانات المقدمة من البنك المركزي وذلك خلال يومين عمل من تاريخ استيفاء كافة البيانات.

وفي ضوء ما تقدم تلتزم البنوك بموافاة قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي بقيمة التعويض المطلوب عن فارق سعر العائد خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي لانتهاء الفترة الربع سنوية المستحق عنها التعويض.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى29 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2526 47.3521
يورو 54.9690 55.0894
جنيه إسترلينى 62.4396 62.5900
فرنك سويسرى 59.2510 59.4054
100 ين يابانى 31.0179 31.0913
ريال سعودى 12.5997 12.6269
دينار كويتى 154.0780 154.4525
درهم اماراتى 12.8642 12.8923
اليوان الصينى 6.6555 6.6698

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6070 جنيه 6010 جنيه $126.99
سعر ذهب 22 5565 جنيه 5510 جنيه $116.41
سعر ذهب 21 5310 جنيه 5260 جنيه $111.11
سعر ذهب 18 4550 جنيه 4510 جنيه $95.24
سعر ذهب 14 3540 جنيه 3505 جنيه $74.08
سعر ذهب 12 3035 جنيه 3005 جنيه $63.49
سعر الأونصة 188755 جنيه 186975 جنيه $3949.76
الجنيه الذهب 42480 جنيه 42080 جنيه $888.91
الأونصة بالدولار 3949.76 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى