هي وهما
الأربعاء 5 نوفمبر 2025 12:45 مـ 14 جمادى أول 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد

ملفات

حالات يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء بالقانون.. تعرف عليها

يحظى ملف التصالح على مخالفات البناء بأولوية كبيرة، وحققت الدولة المصرية تقدم ملموس في هذا الملف؛ لزيادة نسب الإنجاز والوفاء بالطلبات المقدمة من المواطنين.


ونظم قانون البناء، الحالات التي يجوز التصالح فيها على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ونصت المادة 2 من قانون على أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكامه، والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكامه.


كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكامه في الحالات وبالضوابط الآتية:


ونعرض، من خلال التقرير التالي، الحالات التي يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء بالقانون.


1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم ، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.

3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من جميع أصحاب حقوق الارتفاق

4- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:

- أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز .

- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.

- ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.

- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.


5-المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ووفق الشرطين الآتيين:

- ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة
- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري

6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة الوزارة المعنية بشئون الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك. تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.

8 - البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية :

المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.

- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع، بناءً على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 2023/10/15 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3134 47.4134
يورو 54.3253 54.4496
جنيه إسترلينى 61.7771 61.9267
فرنك سويسرى 58.3972 58.5496
100 ين يابانى 30.8030 30.8701
ريال سعودى 12.6156 12.6429
دينار كويتى 153.8748 154.2502
درهم اماراتى 12.8811 12.9090
اليوان الصينى 6.6395 6.6549

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6080 جنيه 6045 جنيه $127.53
سعر ذهب 22 5575 جنيه 5540 جنيه $116.90
سعر ذهب 21 5320 جنيه 5290 جنيه $111.59
سعر ذهب 18 4560 جنيه 4535 جنيه $95.64
سعر ذهب 14 3545 جنيه 3525 جنيه $74.39
سعر ذهب 12 3040 جنيه 3025 جنيه $63.76
سعر الأونصة 189110 جنيه 188045 جنيه $3966.52
الجنيه الذهب 42560 جنيه 42320 جنيه $892.69
الأونصة بالدولار 3966.52 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى