هي وهما
الثلاثاء 12 مايو 2026 08:30 مـ 25 ذو القعدة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
الأمن يكشف ملابسات الاعتداء على كلب ضال بالزيتون ويضبط المتهم ضبط عامل تعدى على طليقته وأصابها بكدمات في محل عملها بالدقهلية مشاجرة عنيفة بسبب ملكية شقة بالإسكندرية تنتهي بإصابات وضبط طرفيها رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد فعاليات الملتقى الإبداعي الأول لرياض الأطفال بكلية التربية مصرع شاب إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء عمله بالمدينة الصناعية بالبغدادي في الأقصر ضبط 6116 عبوة مستلزمات أسنان منتهية الصلاحية داخل شركة طبية بالغربية جامعة كفر الشيخ تختتم فعاليات المؤتمر الدولي الرابع والعلمي السادس لكلية التمريض محافظ كفر الشيخ يتفقد تطوير وحدة الغسيل الكلوي بقرية الزعفران بمركز الحامول إصابة سيدتين و4 أطفال بحروق في انفجار أسطوانة بمطروح محافظ بني سويف يلتقي حملة الدكتوراه والماجستير من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية محافظ الفيوم يصدر قرارات جديدة للارتقاء بمنظومة العمل الإداري غلق 18 منشأة طبية خاصة مخالفة بمدن وقرى كفرالشيخ

ملفات

آليات استجواب المتهم بقانون الإجراءات الجنائية أمام ”النواب”.. اليوم

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المواد المنظمة للاستجواب والمواجهة والضبط والإحضار، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك وفقا لما جاء بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وهى المواد الواردة بالفصل الخامس والسادس من الكتاب الثالث بمشروع القانون من المادة 103 حتى المادة 111.

وأوجبت النصوص، عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا فى حضور محاميه، كما تضمنت النصوص ضمانات قانونية جديدة فى مجال الحقوق والحريات للقضاء على ظاهرة تشابه الأسماء، حيث اوجبت أن يشمل أمر الضبط والقبض على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومى بحيث لا يضبط إلا الشخص المراد إحضاره.

ونبدأ بضوابط الاستجواب والمواجهة من قبل النيابة العامة، حيث أوجبت المادة 103 من مشروع القانون على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة، ويثبت فى المحضر ما قد يبديه فى شأنها من أقوال وأن يمكنه من الاتصال إليه، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه، وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة للأشخاص ذوى الإعاقة والمسنين وفقاً للإجراءات المقررة قانونًا.

وبينت المادة (104) أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.

وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه فى محضر التحقيق أو فى القلم الجنائى للنيابة التى يجرى التحقيق فى دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير، وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعلن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات، ويصدر المحقق بعد التصرف النهائى فى التحقيق بناء على طلب المحامى المنتدب أمراً بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذى يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

موضوعات متعلقة