هي وهما
السبت 31 يناير 2026 07:15 مـ 12 شعبان 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
صناديق التحوط تكثف رهاناتها الصعودية على النفط وسط مخاطر إيران رشا عبد العال: نحرص على تعزيز الحوار مع مجتمع الأعمال بما يدعم الاستثمار الرئيس السيسي يهنئ منتخب اليد بعد التتويج الأفريقي العاشر: فخور بما حققه أبطال مصر مدبولي: الصحة والتعليم على رأس أولويات الدولة لتحسين جودة حياة المصريين النيابة العامة تُحيل 31 متهمًا لمحكمة الجنح في واقعتَي تعريض أطفال مدرستين للخطر النيابة الإدارية تباشر الإشراف القضائي على المرحلة الثانية من انتخابات «المحامين» الفرعية على مستوى الجمهورية النواب ينظر تعديل قانون نقابة المهن الرياضية واتفاقيات دولية هاني سري الدين: الانتخابات الأخيرة أثبتت أن الوفد قادر على تقديم النموذج الديمقراطي الحضاري النائب محسن البطران: كلمة الرئيس بالأكاديمية العسكرية تؤسس لرؤية شاملة تقوم على التطوير وبناء الإنسان مصر تتسلم رئاسة مجلس السلم والأمن الإفريقي.. غدا مستقبل وطن: تقرير الأونكتاد يؤكد صدارة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار الحقيقي في أفريقيا مجلس النواب يسأتف جلساته العامة الثلاثاء المقبل ويناقش تعديلات قانون المهن الرياضية

ملفات

اليوم.. مجلس النواب يناقش ضوابط تحقيق النيابة العامة بقانون الإجراءات الجنائية

يواصل مجلس النواب اليوم، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث من المقرر أن ينتهى من مناقشة المواد من 62 حتى 102، والتى تأتي ضمن الباب الثالث ويحمل عنوان "التحقيق بمعرفة النيابة".

وأوجبت المادة 62 على النيابة العامة أن تجري تحقيقاً في الجنايات، ولها أن تجريه في الجنح أو غيرها إذا رأت محلاً لذلك ويجري التحقيق طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب.

وأجازت المادة 63: تكليف أحد معاوني النيابة العامة لتحقيق قضية بأكملها. كما اجازت لعضو النيابة العامة من درجة مساعد نيابة عامة على الأقل أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم.

ويكون لمأمور الضبط القضائي المندوب في حدود ندبه كل السلطات المخولة لمن ندبه، وله أن يُجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة.

فيما أجازت المادة (64) لعضو النيابة العامة أن يطلب من نيابة آخرى خارج دائرة اختصاصه إجراء بعض التحقيقات في القضية على أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها.

ولهذه النيابة أن تجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق أو أن تستجوب المتهم، في الأحوال التي ترى فيها لزوماً لذلك، متى كان ذلك متصلاً بالعمل المطلوب منها إجراؤه ولازماً في كشف الحقيقة.

ونصت المادة (65) على أن يُجرى التحقيق باللغة العربية، ويسمع عضو النيابة العامة أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد أن يحلف يميناً بأن يؤدي مهمته بالصدق والأمانة.

وبينت المادة (66) أن يستصحب عضو النيابة العامة في التحقيق أحد كتاب النيابة العامة لكتابة أو تحرير المحاضر اللازمة، ويجوز له عند الضرورة أن يكلف غيره بذلك بعد تحليفه اليمين ويوقع عضو النيابة والكاتب كل صفحة من هذه المحاضر.

وتحفظ النيابة العامة المحاضر مع باقي الأوراق.

وطبقا للمادة (67) فإنه في غيرالأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة 310 من قانون العقوبات.

وأجازت المادة (68) لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى، وتفصل النيابة العامة في قبوله بهذه الصفة في التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا الادعاء.

ويجوز لمن رفض طلبه الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، خلال ثلاثة أيام تسري من تاريخ إعلانه بالقرار.

وأجازت المادة (69) للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، ويجوز لعضو النيابة العامة أن يجري التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة، وفور انتهاء تلك الضرورة يمكنهم من الاطلاع على التحقيق، وله في حالة الاستعجال أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم، ولهؤلاء الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات، ويحق للخصوم اصطحاب وكلائهم في التحقيق.

ونصت المادة (70) على أنه يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه عضو النيابة العامة إجراءات التحقيق ومكانها.

وأوجبت المادة (71 )على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له موطناً مختاراً في المكان الكائن فيه مقر النيابة التي يجري فيها التحقيق، أو أن يعين رقم هاتف محمول أو بريدًا إلكترونيًا لإعلانه عليه.

ويجب على المتهم عقب مثوله في أي إجراء تتخذه سلطة التحقيق أن يعين له موطنا مختارا، أو رقم هاتف محمول أو بريدًا إلكترونيًا لإعلانه عليه. وإذا لم يعين أي من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، البيانات المبينة بهما، أو كان هذا البيان ناقصا أو غير صحيح أو طراً عليه تغيير ولم يُخطر بها، فيكون إعلانه في قلم الكتاب صحيحًا.

وأجازت المادة (72): للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو يرون تقديمها للنيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8643 46.9643
يورو 56.1153 56.2444
جنيه إسترلينى 64.5743 64.7309
فرنك سويسرى 61.0769 61.2311
100 ين يابانى 30.7166 30.7841
ريال سعودى 12.4958 12.5231
دينار كويتى 153.7542 154.1329
درهم اماراتى 12.7584 12.7871
اليوان الصينى 6.7464 6.7611

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7715 جنيه 7655 جنيه $156.43
سعر ذهب 22 7070 جنيه 7020 جنيه $143.39
سعر ذهب 21 6750 جنيه 6700 جنيه $136.87
سعر ذهب 18 5785 جنيه 5745 جنيه $117.32
سعر ذهب 14 4500 جنيه 4465 جنيه $91.25
سعر ذهب 12 3855 جنيه 3830 جنيه $78.21
سعر الأونصة 239940 جنيه 238165 جنيه $4865.47
الجنيه الذهب 54000 جنيه 53600 جنيه $1095.00
الأونصة بالدولار 4865.47 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى