هي وهما
الثلاثاء 5 مايو 2026 12:06 صـ 17 ذو القعدة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
نادية الجندي تنعى هاني شاكر: قلبي وجعني عليه.. الله يرحمك يا صديق العمر نادية مصطفى توجه الشكر إلى الرئيس وتطالب بالتماس خاص في جنازة هاني شاكر جيش الاحتلال الإسرائيلي ينذر سكان 6 قرى جنوب لبنان بإخلاء منازلهم فورا ترامب ينفي مزاعم اتصاله بصحفي بعد محاولة اغتياله: هو من اتصل بي ولم أرد محافظ كفر الشيخ يتفقد منظومة الحاويات الحديثة للقمامة.. صور الإمارات تحول الدراسة لنظام التعلم عن بعد على وقع تجدد اعتداءات إيران وزير الخارجية الأردني: ندعم الإمارات في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها حكومة الفجيرة بالإمارات: 3 إصابات في اعتداء إيراني على منطقة صناعات بترولية ترامب: الحصار البحري على إيران هو أعظم مناورة عسكرية في التاريخ إعلام إسرائيلي: مستعدون للعودة للقتال فورًا وننتظر الضوء الأخضر من الولايات المتحدة تسنيم: قراصنة إيرانيون يستولون على بيانات 400 ضابط أمريكي بالخليج الدفاع الإماراتية: الدفاعات الجوية تتعامل حاليًا مع تهديد صاروخي إيراني جديد

ملفات

اليوم.. مجلس النواب يناقش ضوابط تحقيق النيابة العامة بقانون الإجراءات الجنائية

يواصل مجلس النواب اليوم، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث من المقرر أن ينتهى من مناقشة المواد من 62 حتى 102، والتى تأتي ضمن الباب الثالث ويحمل عنوان "التحقيق بمعرفة النيابة".

وأوجبت المادة 62 على النيابة العامة أن تجري تحقيقاً في الجنايات، ولها أن تجريه في الجنح أو غيرها إذا رأت محلاً لذلك ويجري التحقيق طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب.

وأجازت المادة 63: تكليف أحد معاوني النيابة العامة لتحقيق قضية بأكملها. كما اجازت لعضو النيابة العامة من درجة مساعد نيابة عامة على الأقل أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم.

ويكون لمأمور الضبط القضائي المندوب في حدود ندبه كل السلطات المخولة لمن ندبه، وله أن يُجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة.

فيما أجازت المادة (64) لعضو النيابة العامة أن يطلب من نيابة آخرى خارج دائرة اختصاصه إجراء بعض التحقيقات في القضية على أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها.

ولهذه النيابة أن تجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق أو أن تستجوب المتهم، في الأحوال التي ترى فيها لزوماً لذلك، متى كان ذلك متصلاً بالعمل المطلوب منها إجراؤه ولازماً في كشف الحقيقة.

ونصت المادة (65) على أن يُجرى التحقيق باللغة العربية، ويسمع عضو النيابة العامة أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد أن يحلف يميناً بأن يؤدي مهمته بالصدق والأمانة.

وبينت المادة (66) أن يستصحب عضو النيابة العامة في التحقيق أحد كتاب النيابة العامة لكتابة أو تحرير المحاضر اللازمة، ويجوز له عند الضرورة أن يكلف غيره بذلك بعد تحليفه اليمين ويوقع عضو النيابة والكاتب كل صفحة من هذه المحاضر.

وتحفظ النيابة العامة المحاضر مع باقي الأوراق.

وطبقا للمادة (67) فإنه في غيرالأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة 310 من قانون العقوبات.

وأجازت المادة (68) لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى، وتفصل النيابة العامة في قبوله بهذه الصفة في التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا الادعاء.

ويجوز لمن رفض طلبه الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، خلال ثلاثة أيام تسري من تاريخ إعلانه بالقرار.

وأجازت المادة (69) للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، ويجوز لعضو النيابة العامة أن يجري التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة، وفور انتهاء تلك الضرورة يمكنهم من الاطلاع على التحقيق، وله في حالة الاستعجال أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم، ولهؤلاء الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات، ويحق للخصوم اصطحاب وكلائهم في التحقيق.

ونصت المادة (70) على أنه يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه عضو النيابة العامة إجراءات التحقيق ومكانها.

وأوجبت المادة (71 )على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له موطناً مختاراً في المكان الكائن فيه مقر النيابة التي يجري فيها التحقيق، أو أن يعين رقم هاتف محمول أو بريدًا إلكترونيًا لإعلانه عليه.

ويجب على المتهم عقب مثوله في أي إجراء تتخذه سلطة التحقيق أن يعين له موطنا مختارا، أو رقم هاتف محمول أو بريدًا إلكترونيًا لإعلانه عليه. وإذا لم يعين أي من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، البيانات المبينة بهما، أو كان هذا البيان ناقصا أو غير صحيح أو طراً عليه تغيير ولم يُخطر بها، فيكون إعلانه في قلم الكتاب صحيحًا.

وأجازت المادة (72): للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو يرون تقديمها للنيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر.