هي وهما
السبت 16 مايو 2026 01:28 صـ 28 ذو القعدة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
مدرب فرانكفورت يؤكد تغريم مهاجم الفريق بوركاردت لأسباب تأديبية إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق الشيخ عطية بطابا ثقافة الشيوخ تناقش اقتراح برغبة للنائب ياسر جلال لتفعيل حق الأداء العلني تشغيل 137 مشروعًا ضمن مبادرة “حياة كريمة” في القرى المستهدفة حزب المصريين الأحرار يطلق حملة ”يلا نبدأ” لدعم الاستقرار الأسري القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يحتفل باليوم العالمي للتوعية بمرض تعدد السكريات المخاطية مصر وطاجيكستان توقعان أول اتفاقية للنقل الجوي ومذكرة تفاهم تشغيلية حزب الحرية المصري يفعّل القوة الناعمة بفعالية ”بنت راشندي” الفنية والفكرية بالقاهرة العربي الناصري: ما يحدث في غزة نكبة مستمرة وجريمة إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني لامين نداي: اتحاد العاصمة جاهز لحسم لقب الكونفدرالية أمام الزمالك رئيس جامعة سوهاج يطلق سباق دراجات ضمن مبادرة وفرها تنورها الداخلية تواصل ملاحقة المركبات المخالفة للملصق الإلكتروني

ملفات

وزارة البيئة تحدد 25 شرطا لمزاولة الأنشطة البحرية

نشرت وزارة البيئة عبر موقعها الرسمي الضوابط والاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة البحرية، وتتضمن تلك الانشطة (الغوص، السباحة، السنوركل، الرياضيات والسباقات المائية البحرية بواسطة السفن الشراعية، الصيد فى المناطق البحرية المسموح بالصيد بها عبر وسائل الصيد البسيطة والمناسبة المسموح بها للأفراد،التصوير تحت الماء)، وفيما يلى يرصد اليوم السابع تلك الضوابط والاشتراطات..

شروط مزاولة الأنشطة البحرية:

1- الحصول على الموافقة أو تصريح لمزاولة النشاط مبيناً فيه كل البيانات الدقيقة عن النشاط والمركز والوسائل والمعدات والأجهزة الخاصة بمجمل النشاط المراد القيام به.
2- استبعاد الأنشطة البحرية من المواقع ذات الأهمية الإيكولوجية والجيولوجية بمناطق المحميات الطبيعية.
3- الالتزام بمزاولة الأنشطة فى الأماكن المسموح بمزاولة الأنشطة بها، ويتحمل المخالف لهذا المسئولية الكاملة عن الضرر الناجم جراء المخالفة.
4- دفع الرسوم المقررة قانوناً الخاصة بتراخيص النشاط واستمرار مزاولته.
5- ممارسة الأنشطة المسموح بها فقط وفقاً للقوانين النافذة والقواعد والتعليمات المحددة والمعتمدة طبقاً لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية وقرار رقم 264 لسنة 1994 والمعدل بالقرار رقم 2728 لسنة 2015 الخاص بالشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة فى مناطق المحميات الطبيعية لحماية البيئة الطبيعية ومناطق الحياة البحرية من الأعشاب البحرية والشعب المرجانية والأسماك.. إلخ.
6- توافر كافة وسائل وأدوات الإغاثة والإنقاذ السريع وطبيب فى موقع النشاط وصيدلية مجهزة بالإسعافات الأولية الضرورى.
7- توفير نظام الصرف وفقاً لشروط وقواعد الصحة والنظافة العامة وبما يضمن حماية البيئة البحرية المحيطة من التلوث.
8- التزام العائمات البحرية بخطوط السير المحددة مع عدم دخول المناطق المحظورة أمنياً أو بيئياً.
9- توفير التجهيزات اللازمة من معدات وأدوات وأجهزة خاصة بالسباحة والغوص طبقاً للمواصفات والمعايير الدولية.
10- توفير ما لا يقل عن قاربين لأغراض التنقل والمراقبة على ممارسة النشاط.
11- يحظر إطلاقاً الغوص منفردًا ويجب الغوص مع فرد آخر حسب نظام (Buddy system).
12- لا يجوز لمرشد الغوص أن يصحب أكثر من (10) غواصين فى كل غوصة.
13- أن يكون المرشد حاصلاً على شهادة غوص معترف بها دولياً وخبرة فى مجال الغوص والسباحة لمرافقة ممارسى الغوص.
14- عند الغوص من الشاطئ لا تمشى على الشعاب المرجانية واستعمل المداخل المحددة بكل شاطئ.
15- حظر حمل واستخدام الأدوات والوسائل والأجهزة التى من شأنها التأثير أو الإضرار بأماكن تواجد الشعب المرجانية والأحياء والنباتات البحرية.
16- حظر استخراج أو قطع أو المساس بالشعب المرجانية أو أية مكونات أو أحياء أو نباتات بحرية فى المناطق المحمية والمحددة للغوص أو السباحة.
17- يحظر الربط فى الشعاب المرجانية ويتم استخدام الشمندورات المخصصة لذلك أو استعمال الوقوف الحر على المحرك.
18- منع الصيد فى الأماكن غير المسموح الاصطياد فيها ومنع إطعام الأسماك بأية أطعمة أو طرق يحظر استخدام أسلوب الصيد بالتسقيط فى الأماكن الضحلة لاستحالة إطلاق الأسماك حية ويقتصر استخدام أسلوب الصيد بالجر فقط فى المياه المفتوحة.
19 - تطبيق نظام "Catch, Tagging and Release"، أى إطلاق جميع الأسماك إلى بيئتها الطبيعية بعد أخذ القياسات الخاصة بالأطوال والأوزان وترقيمها لتحديد حجم المخزون السمكى.
20- يحظر صيد أو قتل أو جمع أو إزعاج أو حيازة الكائنات البحرية بالمنطقة أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها أو الإضرار بها أو الاتجار فيها أو عرضها للبيع حية أو ميتة.
21- يحظر نقل أو أخذ أى كائنات بحرية لأى غرض من الأغراض إلا بتصريح من جهاز شئون البيئة.
22- عدم ترك النفايات والقمامات والمخلفات فى مكان النشاط أو البيئة المحيطة به وعلى ممارسى النشاط ومراكز الغوص والسباحة أن توضع تلك النفايات داخل أوعية معدة لذلك أو أخذها إلى خارج المكان.
23- فى حالة الإخلال بأى من الشروط والالتزامات والضوابط المنصوص عليها والمخالفات الصارخة أو تكرار عدم الالتزام البيئى، فإن جهاز شئون البيئة له الحق فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الجهة المنظمة للنشاط والشخص نفسه.
24- منع مزاولة الأنشطة بعد غروب الشمس مباشرة.
25- ضرورة موافاة الوزارة بنسخ من الصور والأفلام التى تؤخذ من قبل هواة الأنشطة البحرية.

موضوعات متعلقة