هي وهما
الأحد 30 أغسطس 2026 08:57 صـ 16 ربيع أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
حسام الغمري: الخوض في الأعراض وتشويه الخصوم سلوك إخواني رئيس مركز تغير المناخ: استصلاح 2.4 مليون فدان خلال 10 سنوات يدعم الإنتاج والصادرات الزراعية «الإسعاف الآمن» يحمي المريض والمسعف.. مكافحة العدوى تكشف أسرار التعامل مع الحالات الطارئة بنهاية الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية.. المستشفيات التعليمية تؤكد التزامها بصحة الأم والطفل لا للتحرش والتنمر والتمييز.. نقيب المرافق: لائحة العمل الجديدة تحصن كرامة العامل التأمين الصحي الشامل يوسع نطاق الخدمات فائقة التخصص خلال يوليو ”الأطباء العرب” يعلن تضامنه الكامل مع الجزائر لمواجهة آثار الحرائق أمير اليماني يكشف كواليس دعم حنان مطاوع له: «وشها حلو عليّا» غلق كلي بطريق امتداد محور 26 يوليو أمام مول «هايبر وان» كل ما تريد معرفته عن منحة علماء المستقبل 2026.. وشروط التقديم وظائف خالية للمهندسين والفنيين والمحاسبين بمرتبات 16 ألف جنيه أهداف واختصاصات التحالف الوطني للعمل الأهلي

ناس TV

محام بالنقض: الابتزاز الإلكتروني يدفع البعض للانتحار وعقوبة التحرش الإلكتروني تصل 15 عاما

أكد عصام عجاج المحامي بالنقض، أن الابتزاز الإلكتروني يدفع البعض إلى الانتحار ومنهم حالة حدثت في دولة المغرب عندما انتحر شاب كويتي بسبب ابتزازه عن طريق تطبيقات الدعارة الإلكترونية.

وأضاف عجاج، خلال مقابلته لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أنه إذا تعرض أحد للابتزاز في جريمة دعارة إلكترونية يجب أن يتقدم ببلاغ فورًا دون أن يخاف لإنه هو المجني عليه ولن يُعاقب، كما ان التحرش الإلكتروني عقوبته مشددة وتصل إلى 15 سنة سجن.

وتابع عجاج، أن ضحايا الابتزاز إن أعلن لا يتم عقابهم لأنهم ضحايا، وخاصة الرجال لأنه يتم اعتبارهم راغبي متعة أم السيدات المتزوجات عليها أن تعي أن هذه الأفعال من شأنها هدم أسرتها، وبالتالي عليها الحظر من هذه الأمور المشاهير في الرياضة والفن والإعلام مستهدفين أكثر من غيرهم في عمليات الابتزاز الإلكتروني.

وفي سياق متصل، قال عصام عجاج المحامي بالنقض، :" أوجه حديثي لكل محرضة للدعارة الإلكترونية أنها ترتكب جريمة تحريض على الفسق والفجور، وفعل فاضح علني، وإذا كان المجني عليه طفل أو من ذوي الإعاقة تدخل في جريمة الإتجار بالبشر".

وأوضح عجاج، أن الجريمة الإلكترونية تشكل عدة جرائم منها جريمة الزنا وخاصة للزوجة التي تقوم بشات جنسي مع رجل غير زوجها وهناك مشكلة في القانون أن يكون في الشات الجنسي أن تقر السيدة بأنها أقامت علاقة جنسية مع الرجل وإن لم يتم إثبات ذلك في الشات لا يتم اعتبار الجريمة بأنها جريمة زنا.