هي وهما
الأربعاء 5 نوفمبر 2025 12:17 صـ 13 جمادى أول 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد

الاقتصاد

الضرائب: على الممولين ضرورة الالتزام بالحد الأدنى للبيانات الواجب توافرها في ايصال أو فاتورة البيع للمستهلك النهائي

طالبت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين بضرورة الالتزام بالحد الأدنى للبيانات الواجب توافرها في إيصالات أوفواتير البيع للمستهلك النهائي (فاتورة البيع للمستهلك النهائي ) حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون ، لحين إلزام باقى المجتمع الضريبى بمنظومة الايصال الالكترونى وفقا لمراحل النشر، والتي سبق أن أعلنت عنها مصلحة الضرائب المصرية وهى كالتالي:

1. اسم البائع وعنوانه ورقم تسجيله
2. رقم مسلسل فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع)
3 .تاريخ الإصدار.
4. تسجيل اسم الفرع مصدر فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع)
5. اسم المشترى / متلقي الخدمة
6. الرقم القومي للمشتري إذا تجاوزت قيمة الإيصال مبلغً (150 ألف جنيه حاليا) – رقم جواز السفر للأجنبي .
7. بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وكميتها و قيمتها
8. تسجيل سعر الصرف بأسعار البنك المركزي (عند إصدار فاتورة بالعملة الأجنبية)
9. فئة الضريبة وقيمتها.
11. إجمالي قيمة فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع).
12. طريقة الدفع/السداد.

وأشارت إلى أن بيان الأسعار الذي لا يتضمن هذه البيانات لا يعد فاتورة صحيحة ومخالف للقانون ويعرض مصدرها للمخالفة والمساءلة القانونية كما يتسبب في ضياع حق المشتري ،كما طالبت المشترين التمسك بالحصول على الفاتورة والإيصال المحتوي على كافة بيانات البائع والبضاعة المباعة حماية لحقوقهم من الضياع والإبلاغ عن أي مخالفة لذلك.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه يجب على الممولين إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة بحسب الأحوال ، مع مراعاة أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة ، ويسلم الأصل للمشتري وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف ، كما يجب أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير .

وأكدت على أن عدم الالتزام بهذه البيانات فى الإيصال الورقى أو الإيصال الإلكترونى وفقا لمراحل الإلزام يُعد مخالفة لنص المادة( ٣٧ ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد مما يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة( ٧١ ) من ذات القانون ، والتى تتمثل في الغرامة التي لا تقل عن عشرين الف جنيها ولا تجاوز مائة ألف جنيها، لافتًة إلى أن مصلحة الضرائب المصرية لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة ، كما أن المصلحة بدأت في إلزام المجتمع الضريبي بمنظومة الفاتورة والإيصال الالكتروني والتي تكتمل بصورة تدريجية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3134 47.4134
يورو 54.3253 54.4496
جنيه إسترلينى 61.7771 61.9267
فرنك سويسرى 58.3972 58.5496
100 ين يابانى 30.8030 30.8701
ريال سعودى 12.6156 12.6429
دينار كويتى 153.8748 154.2502
درهم اماراتى 12.8811 12.9090
اليوان الصينى 6.6395 6.6549

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6040 جنيه 6005 جنيه $126.50
سعر ذهب 22 5535 جنيه 5505 جنيه $115.96
سعر ذهب 21 5285 جنيه 5255 جنيه $110.69
سعر ذهب 18 4530 جنيه 4505 جنيه $94.87
سعر ذهب 14 3525 جنيه 3505 جنيه $73.79
سعر ذهب 12 3020 جنيه 3005 جنيه $63.25
سعر الأونصة 187865 جنيه 186800 جنيه $3934.53
الجنيه الذهب 42280 جنيه 42040 جنيه $885.49
الأونصة بالدولار 3934.53 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى