هي وهما
الجمعة 19 سبتمبر 2025 06:31 مـ 26 ربيع أول 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد

الاقتصاد

الضرائب: على الممولين ضرورة الالتزام بالحد الأدنى للبيانات الواجب توافرها في ايصال أو فاتورة البيع للمستهلك النهائي

طالبت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين بضرورة الالتزام بالحد الأدنى للبيانات الواجب توافرها في إيصالات أوفواتير البيع للمستهلك النهائي (فاتورة البيع للمستهلك النهائي ) حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون ، لحين إلزام باقى المجتمع الضريبى بمنظومة الايصال الالكترونى وفقا لمراحل النشر، والتي سبق أن أعلنت عنها مصلحة الضرائب المصرية وهى كالتالي:

1. اسم البائع وعنوانه ورقم تسجيله
2. رقم مسلسل فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع)
3 .تاريخ الإصدار.
4. تسجيل اسم الفرع مصدر فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع)
5. اسم المشترى / متلقي الخدمة
6. الرقم القومي للمشتري إذا تجاوزت قيمة الإيصال مبلغً (150 ألف جنيه حاليا) – رقم جواز السفر للأجنبي .
7. بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وكميتها و قيمتها
8. تسجيل سعر الصرف بأسعار البنك المركزي (عند إصدار فاتورة بالعملة الأجنبية)
9. فئة الضريبة وقيمتها.
11. إجمالي قيمة فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع).
12. طريقة الدفع/السداد.

وأشارت إلى أن بيان الأسعار الذي لا يتضمن هذه البيانات لا يعد فاتورة صحيحة ومخالف للقانون ويعرض مصدرها للمخالفة والمساءلة القانونية كما يتسبب في ضياع حق المشتري ،كما طالبت المشترين التمسك بالحصول على الفاتورة والإيصال المحتوي على كافة بيانات البائع والبضاعة المباعة حماية لحقوقهم من الضياع والإبلاغ عن أي مخالفة لذلك.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه يجب على الممولين إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة بحسب الأحوال ، مع مراعاة أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة ، ويسلم الأصل للمشتري وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف ، كما يجب أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير .

وأكدت على أن عدم الالتزام بهذه البيانات فى الإيصال الورقى أو الإيصال الإلكترونى وفقا لمراحل الإلزام يُعد مخالفة لنص المادة( ٣٧ ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد مما يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة( ٧١ ) من ذات القانون ، والتى تتمثل في الغرامة التي لا تقل عن عشرين الف جنيها ولا تجاوز مائة ألف جنيها، لافتًة إلى أن مصلحة الضرائب المصرية لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة ، كما أن المصلحة بدأت في إلزام المجتمع الضريبي بمنظومة الفاتورة والإيصال الالكتروني والتي تكتمل بصورة تدريجية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1459 48.2459
يورو 56.9614 57.0894
جنيه إسترلينى 65.6084 65.7736
فرنك سويسرى 61.0446 61.2102
100 ين يابانى 32.6812 32.7513
ريال سعودى 12.8362 12.8635
دينار كويتى 157.8140 158.1728
درهم اماراتى 13.1073 13.1360
اليوان الصينى 6.7761 6.7903

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5640 جنيه 5617 جنيه $117.77
سعر ذهب 22 5170 جنيه 5149 جنيه $107.96
سعر ذهب 21 4935 جنيه 4915 جنيه $103.05
سعر ذهب 18 4230 جنيه 4213 جنيه $88.33
سعر ذهب 14 3290 جنيه 3277 جنيه $68.70
سعر ذهب 12 2820 جنيه 2809 جنيه $58.89
سعر الأونصة 175424 جنيه 174713 جنيه $3663.14
الجنيه الذهب 39480 جنيه 39320 جنيه $824.41
الأونصة بالدولار 3663.14 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى