هي وهما
الأربعاء 28 يناير 2026 11:01 مـ 9 شعبان 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد

الاقتصاد

الضرائب: على الممولين ضرورة الالتزام بالحد الأدنى للبيانات الواجب توافرها في ايصال أو فاتورة البيع للمستهلك النهائي

طالبت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين بضرورة الالتزام بالحد الأدنى للبيانات الواجب توافرها في إيصالات أوفواتير البيع للمستهلك النهائي (فاتورة البيع للمستهلك النهائي ) حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون ، لحين إلزام باقى المجتمع الضريبى بمنظومة الايصال الالكترونى وفقا لمراحل النشر، والتي سبق أن أعلنت عنها مصلحة الضرائب المصرية وهى كالتالي:

1. اسم البائع وعنوانه ورقم تسجيله
2. رقم مسلسل فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع)
3 .تاريخ الإصدار.
4. تسجيل اسم الفرع مصدر فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع)
5. اسم المشترى / متلقي الخدمة
6. الرقم القومي للمشتري إذا تجاوزت قيمة الإيصال مبلغً (150 ألف جنيه حاليا) – رقم جواز السفر للأجنبي .
7. بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وكميتها و قيمتها
8. تسجيل سعر الصرف بأسعار البنك المركزي (عند إصدار فاتورة بالعملة الأجنبية)
9. فئة الضريبة وقيمتها.
11. إجمالي قيمة فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع).
12. طريقة الدفع/السداد.

وأشارت إلى أن بيان الأسعار الذي لا يتضمن هذه البيانات لا يعد فاتورة صحيحة ومخالف للقانون ويعرض مصدرها للمخالفة والمساءلة القانونية كما يتسبب في ضياع حق المشتري ،كما طالبت المشترين التمسك بالحصول على الفاتورة والإيصال المحتوي على كافة بيانات البائع والبضاعة المباعة حماية لحقوقهم من الضياع والإبلاغ عن أي مخالفة لذلك.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه يجب على الممولين إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة بحسب الأحوال ، مع مراعاة أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة ، ويسلم الأصل للمشتري وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف ، كما يجب أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير .

وأكدت على أن عدم الالتزام بهذه البيانات فى الإيصال الورقى أو الإيصال الإلكترونى وفقا لمراحل الإلزام يُعد مخالفة لنص المادة( ٣٧ ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد مما يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة( ٧١ ) من ذات القانون ، والتى تتمثل في الغرامة التي لا تقل عن عشرين الف جنيها ولا تجاوز مائة ألف جنيها، لافتًة إلى أن مصلحة الضرائب المصرية لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة ، كما أن المصلحة بدأت في إلزام المجتمع الضريبي بمنظومة الفاتورة والإيصال الالكتروني والتي تكتمل بصورة تدريجية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8643 46.9643
يورو 56.1153 56.2444
جنيه إسترلينى 64.5743 64.7309
فرنك سويسرى 61.0769 61.2311
100 ين يابانى 30.7166 30.7841
ريال سعودى 12.4958 12.5231
دينار كويتى 153.7542 154.1329
درهم اماراتى 12.7584 12.7871
اليوان الصينى 6.7464 6.7611

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 8195 جنيه 8150 جنيه $171.87
سعر ذهب 22 7510 جنيه 7470 جنيه $157.55
سعر ذهب 21 7170 جنيه 7130 جنيه $150.39
سعر ذهب 18 6145 جنيه 6110 جنيه $128.91
سعر ذهب 14 4780 جنيه 4755 جنيه $100.26
سعر ذهب 12 4095 جنيه 4075 جنيه $85.94
سعر الأونصة 254870 جنيه 253450 جنيه $5345.88
الجنيه الذهب 57360 جنيه 57040 جنيه $1203.12
الأونصة بالدولار 5345.88 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى