هي وهما
الأحد 21 يونيو 2026 03:16 مـ 5 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
هاني رمزي: داليا البحيري أختي مش مجرد زميلة.. والعمل معها متعة كبيرة البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع شركة برايم بروبيرتيز مصر لدعم برامج الإقامة والجنسية عن طريق الاستثمار محافظ الغربية يتفقد انتظام لجان الثانوية العامة ويطمئن على توافر الأجواء المناسبة للطلاب توزيع مياه وعصائر ووجبات خفيفة لطلاب الثانوية العامة بالوادي الجديد تشديدات أمنية وانتظام كامل لامتحانات الثانوية بالمنوفية محافظ بني سويف يستقبل وزير الصناعة داخل محطة الصرف الصناعي في كوم أبو راضي محافظ المنوفية يشدد على المتابعة المستمرة لسير امتحانات الثانوية العامة وتذليل أي عقبات محافظ أسوان يتابع انطلاق امتحانات الثانوية العامة: يجب توفير الأجواء الهادئة للطلاب محافظ بورسعيد يتابع انتظام امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات تعليم القاهرة: تفتيش دقيق للطلاب قبل دخول لجان الثانوية العامة التصريح بدفن مسن لقي مصرعه دهسًا أسفل عجلات قطار ببني مزار عراقجي يبحث مع نظيره السويسري تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية

ملفات

لإنقاذ حياة الفتيات.. طريقة الإبلاغ عن جريمة ختان الإناث

ختان الإناث من أبشع الجرائم التي تتعرض لها الفتيات، فهي شكل مروع من أشكال العنف ضد المرأة، وقد اتخذت الدولة العديد من الإجراءات الصارمة للقضاء علي هذه الجريمة ومعاقبة مرتكبيها بـأشد العقوبات.

وناشدت اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث المواطنين عدم التواني في الإبلاغ عن هذه الجريمة التي تدمر حياة الفتيات وتسبب جروحاً غائرة في نفوسهن.

وأوضحت اللجنة أن طريثقة الإبلاغ عن هذه الجريمة ستكون من خلال الخط المختصر لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة 15115, أو عبر الواتساب على الرقم 01007525600 أو من خلال الرسائل على صفحة المجلس الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وصفحة مكتب شكاوى المرأة ١٥١١٥ على الفيسبوك.

وأضافت اللجنة أنه يمكن الإبلاغ أيضًا عبر آليات الشكاوى والإبلاغ من خلال الإدارة العامة لنجدة الطفل عبر رقم الخط الساخن 16000، أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 01102121600، أو من خلال صفحات المجلس القومي للطفولة والأمومة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ولفتت اللجنة إلى أن جريمة ختان الإناث مؤثمة وفقًا لحكم المادة (٢٤٢) مكرر من قانون العقوبات، كما أن جريمة الترويج لختان الإناث مؤثم بنص المادة (٢٤٢) مكرر (أ) من ذات القانون والتي نصت على "كما يعاقب بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (١٧١) من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى، ولو لم يترتب على فعله أثر".