هي وهما
الخميس 6 أغسطس 2026 07:32 صـ 21 صفر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
وزير الخارجية السعودي: القدس تتعرض لانتهاكات إسرائيلية تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم وزيرة الخارجية الفلسطينية: القدس بحاجة إلى خطة إنقاذ جماعية جامعة الدول: الاحتلال يسعى إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني والديموجرافي في القدس وزير الخارجية يشارك في اجتماع آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق رئيس المحكمة الدستورية يطالب بأهمية تمكين وترسيخ حقوق المرأه في الدستور غدًا.. الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية تشارك في معرض”يونس إيجيبت” وزير العمل: مطروح بوابة مصر الغربية ونموذج واعد للتنمية ولادة قيصرية ناجحة لـ 3 توائم بمستشفى بولاق الدكرور النموذجي السيسي يستقبل ملك البحرين ويبحث التعاون بين البلدين و مستجدات القضايا الإقليمية والدولية اليوم وزير الخارجية يلتقي نظيره العراقي على هامش الاجتماع الوزاري حول القدس في عمّان مصر للطيران تستأنف رحلاتها المباشرة بين القاهرة وبورتسودان وزير الكهرباء يتابع خطة التشغيل لتأمين الشبكة الموحدة وضمان استقرار التغذية الكهربائية

ملفات

لإنقاذ حياة الفتيات.. طريقة الإبلاغ عن جريمة ختان الإناث

ختان الإناث من أبشع الجرائم التي تتعرض لها الفتيات، فهي شكل مروع من أشكال العنف ضد المرأة، وقد اتخذت الدولة العديد من الإجراءات الصارمة للقضاء علي هذه الجريمة ومعاقبة مرتكبيها بـأشد العقوبات.

وناشدت اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث المواطنين عدم التواني في الإبلاغ عن هذه الجريمة التي تدمر حياة الفتيات وتسبب جروحاً غائرة في نفوسهن.

وأوضحت اللجنة أن طريثقة الإبلاغ عن هذه الجريمة ستكون من خلال الخط المختصر لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة 15115, أو عبر الواتساب على الرقم 01007525600 أو من خلال الرسائل على صفحة المجلس الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وصفحة مكتب شكاوى المرأة ١٥١١٥ على الفيسبوك.

وأضافت اللجنة أنه يمكن الإبلاغ أيضًا عبر آليات الشكاوى والإبلاغ من خلال الإدارة العامة لنجدة الطفل عبر رقم الخط الساخن 16000، أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 01102121600، أو من خلال صفحات المجلس القومي للطفولة والأمومة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ولفتت اللجنة إلى أن جريمة ختان الإناث مؤثمة وفقًا لحكم المادة (٢٤٢) مكرر من قانون العقوبات، كما أن جريمة الترويج لختان الإناث مؤثم بنص المادة (٢٤٢) مكرر (أ) من ذات القانون والتي نصت على "كما يعاقب بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (١٧١) من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى، ولو لم يترتب على فعله أثر".