هي وهما
الجمعة 8 مايو 2026 10:48 صـ 21 ذو القعدة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
رئيس شعبة الاتصالات ينتقد زيادات الأسعار: كان الأولى تحسين الخدمة السيئة بدلا من نفقات الإعلانات الفلكية اليوم.. انطلاق أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى المدينة المنورة سفير عمان بالقاهرة: زيارة الرئيس السيسي لسلطنة عمان تعكس روح الأخوة بين قيادتي البلدين 3 ظواهر جوية.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة شيكو يودع مسلسل اللعبة 5 بكلمات مؤثرة عرض «لعب ولعب» على المسرح القومي للأطفال يجمع بين الترفيه والقيمة التربوية خالد يوسف: هاني شاكر كان يستحق جنازة شعبية.. وجماهيره كانت ستصنع مشهدا سيظل باقيا في الوجدان تكامل اقتصادي وزخم استثماري.. جولة الرئيس السيسي الخليجية تفتح آفاقا جديدة للتعاون التنموي بعد توقف 7 سنوات.. مناقصة غرب سوهاج تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في الرياح اختبارات إلكترونية “تجريبية” لطلاب “أبناؤنا في الخارج ” ..من اليوم حتى الأحد بنك QNB مصر يطلق مشروعات تنموية في محافظة المنيا لدعم الأسر الأكثر احتياجًا بالتعاون مع جمعية الأورمان الرقابة المالية تمنح 3 شركات الموافقة على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية

خارجي وداخلي

تأجيل محاكمة متهم بـ”خلية داعش أكتوبر” لجلسة 16 مارس للمرافعة

قررت الدائرة الأولي إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل إعادة محاكمة متهم فى القضية 2765 لسنة 2020، أمن دولة طوارئ أول كتوبر، والمقيدة برقم 177 لسنة 2020 أمن دولة، لجلسة 16 مارس للمرافعة.

وجاء فى أمر أنه فى غضون الفترة من 2013 وحتى عام 2015، بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة أسس المتهم الأول عامر سليم عامر سليم جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

ووجه للمتهمين الثانى عبد الرحمن النجار، والثالث معاذ مصطفى، والرابع عبد الرحمن سليم والخامس أحمد عبد القادر الانضمام، لتلك الجماعة.

ووجه للمتهمين من الأول وحتى الرابع تهم السفر للخارج والالتحاق بجماعة مسلحة مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحق وتعليم الفنون الحربية وسيلة لتحقيق أغراضها فى ارتكاب جرائم إرهابية التحق بجماعة داعش بدولة سوريا، وتلقوا بمعسكراتها تدريبا على استخدام الأسلحة وتصنيع العبوات المفرقة وكيفية تفجيرها.

ونص قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 فى مادته الخامسة على "يعاقب على الشروع فى ارتكاب أى جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة".

كما نصت المادة (6) على "يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك سواء كان هذا التحريض موجهًا لشخص محدد أو جماعة معينة، أو كان تحريضًا عامًا علنيًا أو غير علنى، وأيًا كانت الوسيلة المستخدمة فيه، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر.

ويُعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد - بأية صورة - على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة".