هي وهما
السبت 8 أغسطس 2026 12:17 صـ 22 صفر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع... إنفوجراف الصحة تغلق 19 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بالمقطم السياحة العلاجية أبرزها.. وزير الصحة ورئيس تشاد يبحثان محاور التعاون الصحي المشترك بين البلدين وزيرة التنمية المحلية والبيئة: الانتهاء من المخطط التفصيلي لمدينتي المنيا ويوسف الصديق لتعزيز التنمية العمرانية الفيلم الفلسطيني بلياتشو غزة يعرض لأول مرة في ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة ميريام فارس تحيي حفلا غنائيا في أمستردام أكتوبر المقبل ثيرابي يشارك في مهرجان هلسنكي للفيلم العربي نقابة الفنانين والإعلاميين الكويتية تطلق ملتقى نجوم الوطن وتكرم المرزوق إيهاب فهمي يشهد عرض التياترو قبل مشاركته بالمهرجان القومي للمسرح الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تواصل جولاتها الميدانية لتعزيز التكامل والارتقاء بالخدمات في الأقصر ”الرعاية الصحية” تبحث التعاون مع تركيا في الجراحة الروبوتية والتداخلات القلبية المتقدمة مصطفى إبراهيم: تعاون كايروكي مع قصائدي فاق توقعاتي.. ورد فعل الجمهور أسعدني

خارجي وداخلي

تأجيل محاكمة متهم بـ”خلية داعش أكتوبر” لجلسة 16 مارس للمرافعة

قررت الدائرة الأولي إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل إعادة محاكمة متهم فى القضية 2765 لسنة 2020، أمن دولة طوارئ أول كتوبر، والمقيدة برقم 177 لسنة 2020 أمن دولة، لجلسة 16 مارس للمرافعة.

وجاء فى أمر أنه فى غضون الفترة من 2013 وحتى عام 2015، بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة أسس المتهم الأول عامر سليم عامر سليم جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

ووجه للمتهمين الثانى عبد الرحمن النجار، والثالث معاذ مصطفى، والرابع عبد الرحمن سليم والخامس أحمد عبد القادر الانضمام، لتلك الجماعة.

ووجه للمتهمين من الأول وحتى الرابع تهم السفر للخارج والالتحاق بجماعة مسلحة مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحق وتعليم الفنون الحربية وسيلة لتحقيق أغراضها فى ارتكاب جرائم إرهابية التحق بجماعة داعش بدولة سوريا، وتلقوا بمعسكراتها تدريبا على استخدام الأسلحة وتصنيع العبوات المفرقة وكيفية تفجيرها.

ونص قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 فى مادته الخامسة على "يعاقب على الشروع فى ارتكاب أى جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة".

كما نصت المادة (6) على "يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك سواء كان هذا التحريض موجهًا لشخص محدد أو جماعة معينة، أو كان تحريضًا عامًا علنيًا أو غير علنى، وأيًا كانت الوسيلة المستخدمة فيه، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر.

ويُعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد - بأية صورة - على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة".