هي وهما
الثلاثاء 23 يونيو 2026 12:19 صـ 6 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
مصر ترحب باعتماد الاجتماع الوزاري العربي تعيين نبيل فهمي أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية وزيرة الإسكان تشهد توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الوعي بترشيد استهلاك المياه عمرو درويش: الحساب الختامي الفيصل في تقييم تنفيذ الموازنة.. والتحدي الأبرز هو تحقيق مستهدفات النمو مالاجو رئيسًا جديدًا للاتحاد الإيطالي لكرة القدم البنك الأهلي يحسم موقف عروض أسامة فيصل الأهلي يحسم موقف 3 مدافعين بتوصية عموتة وزير الخارجية يشارك في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب رئيس جامعة الأقصر تواصل متابعة امتحانات نهاية العام بكلية التربية.. صور جولات ميدانية مفاجئة لمحافظ الجيزة لمتابعة منظومة النظافة ورفع الإشغالات بالأحياء.. صور تنفيذ 3 حالات إزالة وإيقاف مخالفات بناء وتعديات في حملات بالإسكندرية 822 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة.. وزير المالية: ملتزمون بتمويل الاحتياجات الأساسية للمواطنين تقييم أممي: 1.38 مليار دولار حجم الأضرار المباشرة في مباني جنوب لبنان

خارجي وداخلي

تأجيل محاكمة متهم بـ”خلية داعش أكتوبر” لجلسة 16 مارس للمرافعة

قررت الدائرة الأولي إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل إعادة محاكمة متهم فى القضية 2765 لسنة 2020، أمن دولة طوارئ أول كتوبر، والمقيدة برقم 177 لسنة 2020 أمن دولة، لجلسة 16 مارس للمرافعة.

وجاء فى أمر أنه فى غضون الفترة من 2013 وحتى عام 2015، بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة أسس المتهم الأول عامر سليم عامر سليم جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

ووجه للمتهمين الثانى عبد الرحمن النجار، والثالث معاذ مصطفى، والرابع عبد الرحمن سليم والخامس أحمد عبد القادر الانضمام، لتلك الجماعة.

ووجه للمتهمين من الأول وحتى الرابع تهم السفر للخارج والالتحاق بجماعة مسلحة مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحق وتعليم الفنون الحربية وسيلة لتحقيق أغراضها فى ارتكاب جرائم إرهابية التحق بجماعة داعش بدولة سوريا، وتلقوا بمعسكراتها تدريبا على استخدام الأسلحة وتصنيع العبوات المفرقة وكيفية تفجيرها.

ونص قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 فى مادته الخامسة على "يعاقب على الشروع فى ارتكاب أى جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة".

كما نصت المادة (6) على "يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك سواء كان هذا التحريض موجهًا لشخص محدد أو جماعة معينة، أو كان تحريضًا عامًا علنيًا أو غير علنى، وأيًا كانت الوسيلة المستخدمة فيه، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر.

ويُعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد - بأية صورة - على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة".