هي وهما
الأربعاء 7 مايو 2025 09:58 صـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
سفير مصر في باريس يشهد مع وزيرة الثقافة الفرنسية احتفالية إصدار كتاب حول مسلة الأقصر الخارجية تهيب بضرورة الالتزام بقواعد الحج المطبقة من السلطات السعودية متحدث الصحة: مصر حصلت على إشادات منظمة الصحة العالمية في برنامج التطعيمات المصرية الفاتيكان يستعد اليوم لانتخاب خليفة البابا فرنسيس برنامج الرئيس السيسي خلال زيارته الرسمية إلى اليونان الخارجية: نأمل أن ينعكس اتفاق وقف إطلاق النار بين اليمن وأمريكا إيجابيًا على حرية الملاحة بالبحر الأحمر المؤتمر: زيارة رئيس جزر القمر تؤكد الدور المحوري للقاهرة في القارة السمراء سعر الأسمنت اليوم الأربعاء 7 مايو 2025 في الأسواق الداخلية تضبط المتهمين بالنصب على وافد في مبلغ مالي بالجيزة تسليك ماسورة وراء تسرب غاز واشتعال حريق بعقار في منشأة القناطر إخلاء سبيل المدرس في واقعة التعدي على نجل حسام عاشور بعد نقله للعاصمة الإدارية.. مكتب توثيق زواج الأجانب يستقبل جمهوره السبت المقبل

ملفات

الحبس والغرامة في حالة الإبلاغ ببيانات غير صحيحة للمواليد وإجازة للكفالة.. أهم تعديلات قانون الطفل

تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

وكشفت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم أن التطبيق العملي لقانون الطفل المشار إليه في الوقت الحالي أظهر الحاجة إلى تأثيم بعض الصور ومراجعة العقوبات التى توقع على المخالفين لبعض أحكامه وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، والرغبة في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، وإتاحة الفرصة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء الأمور - في الحالات التي تقدرها – بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة.

وتضمنت أهم التعديلات المطروحة * المادة الأولى:-
يستبدل بنصوص المواد (23، 24، 113، 114) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، النصوص الآتية

مادة: 22
يعاقب على مخالفة أحكام المـواد 14 و15 و18 و19 و20 مـن هـذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.

مادة: 24
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة الاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.

ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.

مادة 113:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرضه لأخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) منهذا القانون.

ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.

مادة: 114

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سلم إليـه طفـل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته.
ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة (113) على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية هذه المادة.

* المادة الثانية:

تضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم (72 مكررا )، نصها كالآتي

مادة 72 مكررا:

للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (71، 72) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك

* المادة الثالثة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6114 50.7114
يورو 57.3225 57.4459
جنيه إسترلينى 67.5966 67.7657
فرنك سويسرى 61.3546 61.5131
100 ين يابانى 35.3802 35.4526
ريال سعودى 13.4928 13.5202
دينار كويتى 165.0462 165.4263
درهم اماراتى 13.7782 13.8073
اليوان الصينى 7.0118 7.0264

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5577 جنيه 5554 جنيه $110.33
سعر ذهب 22 5112 جنيه 5091 جنيه $101.14
سعر ذهب 21 4880 جنيه 4860 جنيه $96.54
سعر ذهب 18 4183 جنيه 4166 جنيه $82.75
سعر ذهب 14 3253 جنيه 3240 جنيه $64.36
سعر ذهب 12 2789 جنيه 2777 جنيه $55.17
سعر الأونصة 173469 جنيه 172758 جنيه $3431.71
الجنيه الذهب 39040 جنيه 38880 جنيه $772.32
الأونصة بالدولار 3431.71 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى