هي وهما
الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 08:58 صـ 3 رجب 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
شاهد.. نجوم الفن يؤدون واجب عزاء الفنانة سمية الألفي محافظ الغربية يعاين مشروعات كورنيش الساحل والصرف الصحي بسمنود.. صور محافظ سوهاج: تفعيل غرف العمليات بالوحدات المحلية استعدادًا لانتخابات النواب محافظ أسوان يُنسق مع الكنيسة لاستقبال قداسة البابا تواضروس الثاني القاهرة الإخبارية: احتجاجات الحريديم تتصاعد في إسرائيل بعد اعتقال متخلف عن الخدمة العسكرية محافظ أسوان ورئيس هيئة تنمية الصعيد يوقعان بروتوكولات لتنفيذ وتشغيل مشروعات تنموية جديدة تحالف مصرفي يضم ثمانية بنوك يمنح تمويلا مشتركا بقيمة 8 مليارات جنيه مصري لصالح شركة أورانج مصر للاتصالات زيلينسكي: أوكرانيا تعمل بالفعل على إنتاج محلي لأنظمة الدفاع الجوي التعليم تعلن مواصفات امتحان العلوم للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بجميع المدارس التموين تطرح الأرز الأبيض بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة المصرف المتحد يصعد لسابع أكبر محفظة تمويل عقاري لإسكان محدودي الدخل البنك التجاري الدولي (CIB) يقود تحالفا مصرفيا يضم ثمانية بنوك لمنح تمويل مشترك بقيمة 8 مليارات جنيه مصري لصالح شركة أورانج مصر...

ملفات

الحبس والغرامة في حالة الإبلاغ ببيانات غير صحيحة للمواليد وإجازة للكفالة.. أهم تعديلات قانون الطفل

تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

وكشفت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم أن التطبيق العملي لقانون الطفل المشار إليه في الوقت الحالي أظهر الحاجة إلى تأثيم بعض الصور ومراجعة العقوبات التى توقع على المخالفين لبعض أحكامه وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، والرغبة في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، وإتاحة الفرصة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء الأمور - في الحالات التي تقدرها – بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة.

وتضمنت أهم التعديلات المطروحة * المادة الأولى:-
يستبدل بنصوص المواد (23، 24، 113، 114) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، النصوص الآتية

مادة: 22
يعاقب على مخالفة أحكام المـواد 14 و15 و18 و19 و20 مـن هـذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.

مادة: 24
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة الاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.

ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.

مادة 113:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرضه لأخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) منهذا القانون.

ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.

مادة: 114

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سلم إليـه طفـل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته.
ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة (113) على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية هذه المادة.

* المادة الثانية:

تضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم (72 مكررا )، نصها كالآتي

مادة 72 مكررا:

للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (71، 72) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك

* المادة الثالثة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4189 47.5189
يورو 55.6650 55.7871
جنيه إسترلينى 63.6978 63.8511
فرنك سويسرى 59.7666 59.9002
100 ين يابانى 30.1244 30.1899
ريال سعودى 12.6433 12.6707
دينار كويتى 154.1776 154.5530
درهم اماراتى 12.9098 12.9391
اليوان الصينى 6.7386 6.7529

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6750 جنيه 6725 جنيه $142.87
سعر ذهب 22 6185 جنيه 6165 جنيه $130.96
سعر ذهب 21 5905 جنيه 5885 جنيه $125.01
سعر ذهب 18 5060 جنيه 5045 جنيه $107.15
سعر ذهب 14 3935 جنيه 3925 جنيه $83.34
سعر ذهب 12 3375 جنيه 3365 جنيه $71.43
سعر الأونصة 209905 جنيه 209195 جنيه $4443.71
الجنيه الذهب 47240 جنيه 47080 جنيه $1000.08
الأونصة بالدولار 4443.71 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى