هي وهما
الثلاثاء 23 يونيو 2026 12:27 مـ 7 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
دينا الوديدي تعلن وفاة والدها محمود الليثي: المهرجانات جزء من الغناء الشعبي.. وقدّمت أول مهرجان في 2005 الفنان محمود الليثي يتحدث عن كواليس أغنية «عم المجال» اليوم .. تأثير فنان الخزف سعيد الصدر على تلاميذه في ندوة بمركز الجزيرة للفنون الكاتب عمرو محمود ياسين: محمود ياسين جونيور مجتهد ويسعى ليكون الأفضل أحمد سعد: منتخب مصر نزل الشوط التاني أمام نيوزيلندا بروح تانية وبدأت الهندسة محمود الليثي يكشف كواليس انتشار «سطلانة»: الناس بتحب تفرح.. وأنا عايز أفضل وسطهم وأسمعهم وزير التعليم يتابع سير امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات المركزية بالوزارة.. ويؤكد: التعامل بحزم مع المخالفات مدبولي: توجيهات رئاسية بالاهتمام بملف الأمن الغذائي والتوسع في إنشاء محطات كبرى للثروة الحيوانية خطة النواب توافق على تعديل يضمن تحصيل المساهمة التكافلية لصالح التأمين الصحي الشامل بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة حزمة من قوانين الضرائب الجزائر تقلب الطاولة وتطيح بالأردن من المونديال

خارجي وداخلي

ضبط 6 آلاف قضية تسول في حملات أمنية مكبرة

شنت الأجهزة الأمنية حملات مُكبرة استهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية ، حيث أسفرت جهودها خلال شهر (سبتمبر 2023) عن ضبط (6942) قضية تسول، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول:

حدد فى المادة "1" من أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر وجد متسولاً فى الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شىء .

مادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.

مادة (3): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور .

مادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول .

مادة (5): يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتى قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها.

مادة (6): يعاقب بنفس العقوبة: كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول.

كل من استخدم صغيرا فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور .

مادة (7): فى حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة .