هي وهما
الثلاثاء 23 يونيو 2026 11:13 صـ 7 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
النائبة مروة توفيق: معايشة أبناء الشهداء داخل أكاديمية الشرطة غرست فيهم قيم الانضباط والانتماء عمرو أديب بعد فوز مصر بأولى مبارياتها بكأس العالم: حسام حسن حقق إنجازًا لم يُحققه مدرب مصري من قبل زوجة حسام حسن: العميد سعى 11 سنة لتدريب المنتخب.. وكان يقول لي «أنا ممكن اشتغل ببلاش» وزيرة التنمية المحلية تبحث مع نقيب المهندسين تعزيز التعاون في ملفات التصالح وتراخيص البناء وزيرة التنمية المحلية تعرض رؤية الحكومة لقانون الإدارة المحلية الجديد أمام البرلمان بنك مصر يطرح باقة جديدة من الشهادات الادخارية بأسعار عائد تنافسية بداية من اليوم ميدبنك يطلق حملة جديدة لحاملي بطاقات فيزا الائتمانية بجائزة نقدية 30 ألف جنيه بنك المشرق مصر يقدم جوائز مليونية للعملاء عند ربط شهادة «المشرق مليونير» مزايا حساب الكنز من بنك ABC مصر.. ادخار ذكي وفرصة للفوز بجوائز تصل إلى مليون جنيه بنك مصر يرفع العائد على شهادة «القمة» ويطرح شهادات ادخارية جديدة بعوائد تنافسية 61 % نموا بمحفظة المصرف المتحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال 2026 بنك قناة السويس يواصل خططه التوسعية بافتتاح أحدث فروعه بمنطقة نادي الزمالك

خارجي وداخلي

ضبط 6 آلاف قضية تسول في حملات أمنية مكبرة

شنت الأجهزة الأمنية حملات مُكبرة استهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية ، حيث أسفرت جهودها خلال شهر (سبتمبر 2023) عن ضبط (6942) قضية تسول، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول:

حدد فى المادة "1" من أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر وجد متسولاً فى الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شىء .

مادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.

مادة (3): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور .

مادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول .

مادة (5): يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتى قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها.

مادة (6): يعاقب بنفس العقوبة: كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول.

كل من استخدم صغيرا فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور .

مادة (7): فى حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة .