هي وهما
الأربعاء 30 أبريل 2025 02:20 مـ 2 ذو القعدة 1446 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
النائب إيهاب رمزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد طفرة في العدالة ويحمي المواطن من التعسف الشيخ خالد الجندي يوضح الفرق بين الانتماء والولاء مفاجأة.. شعبة السيارات تعلن انتعاشة بسوق السيارات و2025 سنة المستهلك ريهام عبد الغفور عن شخصية هند: ظلم المصطبة جعلني أتحمس جداً إياد نصار: لم أواجه صعوبات في اللهجة البحراوية بمسلسل ظلم المصطبة ريهام عبد الغفور: ظلم المصطبة أول عمل حقيقي أخوضه بعد وفاة والدي المنتجة دينا كريم تكشف أسباب انسحاب المخرج هاني خليفة من ظلم المصطبة خبيرة اقتصاد: خفض الفائدة فرصة ذهبية.. والموجة عنيفة نحو الذهب بنك كريدي أجريكول مصر يحصد جائزة «التميز في تحسين تجربة العملاء» من Finnovex عاكف المغربي: البنوك تلعب دوراً محورياً وأساسياً في دعم المشروعات التنموية الكبرى المركزي يسحب 740.85 مليار جنيه من فائض السيولة بعطاءات السوق المفتوحة من 22 بنكًا مسئول بالبنك الأهلي المصري يكشف عن تفاصيل شهادات البنك للمصريين بالخارج

خارجي وداخلي

ضبط 6 آلاف قضية تسول في حملات أمنية مكبرة

شنت الأجهزة الأمنية حملات مُكبرة استهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية ، حيث أسفرت جهودها خلال شهر (سبتمبر 2023) عن ضبط (6942) قضية تسول، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول:

حدد فى المادة "1" من أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر وجد متسولاً فى الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شىء .

مادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.

مادة (3): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور .

مادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول .

مادة (5): يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتى قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها.

مادة (6): يعاقب بنفس العقوبة: كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول.

كل من استخدم صغيرا فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور .

مادة (7): فى حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة .

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى29 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7557 50.8557
يورو 57.7702 57.8941
جنيه إسترلينى 67.9518 68.0958
فرنك سويسرى 61.5072 61.6732
100 ين يابانى 35.5806 35.6632
ريال سعودى 13.5298 13.5572
دينار كويتى 165.7221 166.1029
درهم اماراتى 13.8163 13.8473
اليوان الصينى 6.9782 6.9928

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5394 جنيه 5371 جنيه $105.37
سعر ذهب 22 4945 جنيه 4924 جنيه $96.59
سعر ذهب 21 4720 جنيه 4700 جنيه $92.20
سعر ذهب 18 4046 جنيه 4029 جنيه $79.03
سعر ذهب 14 3147 جنيه 3133 جنيه $61.47
سعر ذهب 12 2697 جنيه 2686 جنيه $52.69
سعر الأونصة 167781 جنيه 167070 جنيه $3277.51
الجنيه الذهب 37760 جنيه 37600 جنيه $737.62
الأونصة بالدولار 3277.51 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى