هي وهما
الإثنين 21 سبتمبر 2026 11:31 مـ 8 ربيع آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
وكيل «خارجية الشيوخ»: السياسة المصرية الحكيمة رسخت مكانة القاهرة وجعلتها لاعبا أساسيا في المنطقة حزب الحرية المصري: السياسة المصرية الحكيمة عززت مكانة الدولة وجعلتها لاعبا رئيسيا وفاعلا في المنطقة النائب حسن عمار يطالب وزير الصحة بحزمة قرارات لتحسين الخدمات الطبية في بورسعيد التضامن تنظم معرض «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية» على هامش مؤتمر «الهوية الوطنية» الأزهر يدين اقتحام المسجد الأقصى ويحذر من تغيير الوضع التاريخي للقدس تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات الواقعة بنطاق مشروع ممشى أهل مصر بالتعاون مع الفاو.. «الزراعة» تدرب 25 خبيرًا عراقيًا على أحدث تقنيات مكافحة آفات النخيل وزراعة الأنسجة وزير الخارجية يعقد مباحثات مع نظيره الهولندي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وزير الخارجية يؤكد تطلع مصر إلى استكمال الإجراءات الخاصة بتدشين وتفعيل مجلس الأعمال المصري-الباكستاني رئيس البرلمان العربي يدين اقتحامات الأقصى واستباحة مقدسات مدينة القدس وزير الخارجية يناقش مع نظيره البريطاني تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية غلق وتشميع مستشفى شهير بالعجوزة لرصد مخالفات جسيمة

خارجي وداخلي

ضبط 6 آلاف قضية تسول في حملات أمنية مكبرة

شنت الأجهزة الأمنية حملات مُكبرة استهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية ، حيث أسفرت جهودها خلال شهر (سبتمبر 2023) عن ضبط (6942) قضية تسول، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول:

حدد فى المادة "1" من أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر وجد متسولاً فى الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شىء .

مادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.

مادة (3): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور .

مادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول .

مادة (5): يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتى قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها.

مادة (6): يعاقب بنفس العقوبة: كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول.

كل من استخدم صغيرا فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور .

مادة (7): فى حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة .