هي وهما
الإثنين 24 أغسطس 2026 01:24 مـ 10 ربيع أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
«البحوث الفلكية»: الأقصر ومرسى علم وسوهاج وأسيوط على مسار الكسوف الكلي للشمس خسوف جزئي للقمر 28 أغسطس.. «البحوث الفلكية» تكشف مدة الظاهرة ونسبة تغطية سطح القمر الدفاع الروسية: أسقطنا 351 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل محمد أنيس يقترح نظامًا رقميًا موحدًا لضبط شركات التمويل الاستهلاكي هاني عبد الرحيم: التشريع الجديد حائط صد أمام الظواهر الأسرية الغريبة على السوشيال منير أديب يكشف تاريخ العنف داخل جماعة الإخوان منذ تأسيسها القومي للبحوث يحذر: الإفراط في حلوى المولد يهدد بزيادة الوزن وارتفاع السكر القومي للبحوث: مرضى السكر عليهم تجنب الملبن.. و50 جرامًا أقصى كمية يومية أستاذة تغذية تحذر من عروسة وحصان المولد: «لا نضر أطفالنا من أجل إسعادهم» عمرو يوسف ينافس في موسم رمضان بمسلسل «180» من إخراج أحمد ماجد المصري أعلام مصر بين جمهور القلعة.. علي الحجار يقدم ميدلي للأغاني الوطنية رئيس اتحاد المنتجين العرب: حق الأداء العلني التزام على القنوات ولا يسقط عن الفنان طوال عمره

خارجي وداخلي

ضبط 8 آلاف قطعة من حلوى المولد فاسدة ومجهولة المصدر

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط عدد من القضايا التموينية، حيث تم ضبط (صاحب مصنع مواد غذائية "حلوى المولد" بدون ترخيص - كائن بدائرة قسم شرطة الساحل) وعثر بداخل المصنع على كمية من المواد الغذائية (8250 قطعة حلوى المولد "مختلفة الأنواع") جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها .

وأسفرت الجهود عن ضبط (المسئول عن ثلاجة مواد غذائية "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة البساتين) وعثر بداخل الثلاجة على كمية من المواد الغذائية ( 875 كيلو جرام "لحوم" – 527 كيلو جرام "دواجن") جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".