هي وهما
الجمعة 10 يوليو 2026 08:50 صـ 24 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
بنك مصر يقود تحالفًا مصرفيًا يضم أربعة بنوك لتقديم تمويل بقيمة 4 مليارات جنيه لشركة أورا ديفلوبرز إيجيبت بنك التعمير والإسكان يشارك في تحالف مصرفي يقوده بنك مصر لترتيب تمويل مشترك إضافي بقيمة 4 مليارات جنيه لصالح شركة أورا ديفلوبرز... فوائد تناول العنب الأحمر للمرأة.. كنز غذائي يدعم الصحة والجمال وصفات طبيعية لتفتيح تحت العينين.. حلول منزلية تمنحك مظهراً أكثر إشراقاً علاج تسوس الأسنان.. خطوات فعالة لاستعادة صحة الفم والوقاية من المضاعفات فوائد تناول الموز..غذاء داعم لصحة القلب في هذه الحالة أفضل الأطعمة للحامل.. تغذية متوازنة تضمن صحة الأم ونمو الجنين الصحة تنطلق بالمؤتمر الدولي الأول لطب الحالات الحرجة للأطفال القومي لذوي الإعاقة والقومي للمسرح يدعمان اكتشاف المواهب الفنية من ذوي الإعاقة بجامعة المنصورة إيمان كريم: القومي للإعاقة سيظل داعماً للمبادرات الوطنية في برامج الحد من مسببات الإعاقة وصفات طبيعية لتفتيح المناطق الداكنة.. عناية منتظمة ونتائج ملحوظة مشروبات طبيعية تعالج الحموضة أثناء فترة الحمل وحلول من المنزل

خارجي وداخلي

ضبط 8 آلاف قطعة من حلوى المولد فاسدة ومجهولة المصدر

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط عدد من القضايا التموينية، حيث تم ضبط (صاحب مصنع مواد غذائية "حلوى المولد" بدون ترخيص - كائن بدائرة قسم شرطة الساحل) وعثر بداخل المصنع على كمية من المواد الغذائية (8250 قطعة حلوى المولد "مختلفة الأنواع") جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها .

وأسفرت الجهود عن ضبط (المسئول عن ثلاجة مواد غذائية "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة البساتين) وعثر بداخل الثلاجة على كمية من المواد الغذائية ( 875 كيلو جرام "لحوم" – 527 كيلو جرام "دواجن") جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".