هي وهما
الأربعاء 22 أكتوبر 2025 03:45 مـ 29 ربيع آخر 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لـ آداب كفر الشيخ.. صور محافظ أسيوط: غدا فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية 1447هـ – 2026 محافظ أسيوط: إزالة 44 حالة تعد واسترداد أكثر من 125 فدانًا «الزراعة» تنفذ أكثر من 2800 ندوة توعوية استعدادًا للحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية| صور رفضت الإرتباط به.. القبض على طالب فبرك فيديو مخل لفتاة بالدقهلية إحالة اثنين من مسؤولي الإدارة الزراعية بالإسماعيلية للمحاكمة التأديبية العاجلة المصرف المتحد يوقع بروتوكول تعاون جديد مع صندوق الإسكان الاجتماعي لدعم محدودي ومتوسطي الدخل بقيمة 5 مليارات جنيه بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بهدف تلبية احتياجات دور رعاية الأيتام والمسنين وزير قطاع الأعمال يترأس عمومية ”القابضة الكيماوية” لاعتماد نتائج أعمال العام المالي ”2024-2025” دينا ياسين تكتب: الست الجميلة ملهاش صاحبة! المتحف المصري الكبير.. منصة تعليمية ومعرفية تسعى إلى نشر الثقافة الأثرية إطلاق فعالية بعنوان ”نبض حدائق العاصمة” ضمن مبادرة ”اتحضّر للأخضر”

الاقتصاد

الضرائب: الممول صاحب المشروع الصغير أو متناهي الصغر له حق الاختيار بين المعاملة الضريبية

أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 يتضمن العديد من المزايا والحوافز الضريبية وغير الضريبية ، والتي من شأنها تشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي ، ومن أهمها الإعفاء المقرر من ضريبة الدمغة النسبية ،والإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية وفقا للضوابط والإجراءات التي نظمتها نصوصه ، بالإضافة إلى نظام المعاملة الضريبية المبسطة وفقا لنظام الضريبة القطعية أو النسبية بحسب رقم أعمال المشروع ، وكذلك ما ورد النص عليه من عفو ضريبي بالنسبة لغير المسجلين ضريبيًا قبل صدور هذا القانون وذلك عن السنوات السابقة على صدور القانون .

وأوضح " الدكتور فايز الضباعني " أن الممول صاحب المشروع الصغير أو متناهي الصغر له حق الاختيار بين المعاملة الضريبية وفقا لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ، وتلك المقررة بموجب قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 لكون الاخير يُعد بديلا تشريعيًا يمكن اللجوء إليه والعمل تحت مظلته ، ووفقا لأحكامه فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية للممولين المخاطبين بأحكامه فى حدود رقم الأعمال المقرر بنصوصه .

وأشار "الدكتور فايز الضباعني " إلى أن مصلحة الضرائب المصرية قامت بكافة الإجراءات اللازمة من جانبها نحو تمهيد عملية الاستفادة والانتقال الآمن إلى مظلة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وذلك بأن أتاحت النماذج الضريبية على المنظومة الالكترونية لمصلحة الضرائب واللازمة للتعامل مع المصلحة فى ضوء أحكام هذا القانون ،بالإضافة إلى الربط الشبكى مع جهاز تنمية المشروعات ،و ما تقدمه المصلحة من توعية مستمرة بأحكام هذا القانون من خلال ما تعقده من برامج وندوات أون لاين تنظمها وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب ، هذا بالإضافة إلى الرد على كافة الاستفسارات من خلال مركز الاتصالات المتكامل على الخط الساخن 16395 .

وتهيب مصلحة الضرائب المصرية بالممولين الراغبين في الاستفادة من المزايا والحوافز المقررة بنصوص هذا القانون سرعة التوجه إلى المكتب أو الفرع الخاص بجهاز تنمية المشروعات التابع له جغرافيا والتقدم بمستندات التسجيل ، واستصدار شهادة تصنيف حتى يتسنى لهم التمتع بالمزايا والحوافز المختلفة التي يقدمه هذا القانون .

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5049 47.6049
يورو 55.0249 55.1502
جنيه إسترلينى 63.2765 63.4287
فرنك سويسرى 59.6420 59.7901
100 ين يابانى 31.3006 31.3685
ريال سعودى 12.6663 12.6936
دينار كويتى 154.9105 155.2872
درهم اماراتى 12.9332 12.9611
اليوان الصينى 6.6672 6.6816

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6251 جنيه 6194 جنيه $129.94
سعر ذهب 22 5730 جنيه 5678 جنيه $119.12
سعر ذهب 21 5470 جنيه 5420 جنيه $113.70
سعر ذهب 18 4689 جنيه 4646 جنيه $97.46
سعر ذهب 14 3647 جنيه 3613 جنيه $75.80
سعر ذهب 12 3126 جنيه 3097 جنيه $64.97
سعر الأونصة 194441 جنيه 192664 جنيه $4041.71
الجنيه الذهب 43760 جنيه 43360 جنيه $909.61
الأونصة بالدولار 4041.71 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى