هي وهما
الإثنين 22 يونيو 2026 09:19 مـ 6 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
رئيس جامعة الأقصر تواصل متابعة امتحانات نهاية العام بكلية التربية.. صور جولات ميدانية مفاجئة لمحافظ الجيزة لمتابعة منظومة النظافة ورفع الإشغالات بالأحياء.. صور تنفيذ 3 حالات إزالة وإيقاف مخالفات بناء وتعديات في حملات بالإسكندرية 822 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة.. وزير المالية: ملتزمون بتمويل الاحتياجات الأساسية للمواطنين تقييم أممي: 1.38 مليار دولار حجم الأضرار المباشرة في مباني جنوب لبنان فون دير لاين وزيلينسكي يشيدان بستارمر بعد استقالته وترامب ينتقد أبو الغيط: منطقتنا محاطة بحزام من النار.. والجامعة العربية هي صمام الأمان محافظ المنوفية يتابع مطالب أهالي «منوف» في خامس محطات مبادرة كلنا عندك.. صور وزير الخارجية يلتقي نظيره الأردني على هامش المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية المجلس القومي للمرأة ينظم برنامجًا تدريبيًا حول استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والحماية الرقمية الوطنية للإعلام تمنح اسم العندليب عبد الحليم حافظ وسام ماسبيرو وزير الخارجية يلتقي نظيره التونسي على هامش أعمال مجلس جامعة الدول العربية

الاقتصاد

بيان جديد من الضرائب بشأن الشقق المفروشة والايجار الجديد والمحلات

جددت مصلحة الضرائب مطالبتها للممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محل، ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بذلك.

أضافت أن الإيرادات المحققة من التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرض أصحابها للمساءلة القانونية، وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠.

وقالت إن ضريبة الثروة العقارية ليست مستحدثة أو جديدة وإنما ظهرت على السطح مؤخرا نتيجة لزيادة حالات الإيجار وبمبالغ كبيرة، وفقا لقانون 4 لعام 1996 .

وقال الدكتور فايز الضباعنى، رئيس المصلحة، إنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم ( 91 ) لسنة 2005 أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة ٥٠%من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكمية، لافتًا إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتي27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.
أضاف أن هناك غرامة تفرض على ما لم يسدد الضريبة، وذلك بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير عن سنة المحاسبة مضافا إليه 2%.


وقال إنه في حالة التأجير يخضع العقار أو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية، إذا تعدت القيمة السوقية للوحدة 2 مليون جنيه، ويتم خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التى تخصم عن حساب ضريبة الثروة العقارية.

وأشار إلى أن الممول وفقا لذلك ملزم بتقديم إقرار ضريبي، وهناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز الشريحة المعفاة وهي حالياً ٢١ ألف جنيه، اعتبارا من الفترة الضريبية التى تنتهي بعد 15/ 6/ 2023 وكذلك يكون معفيا إذا كان موظفاً ولديه إيراد ثروة عقارية وإجمالي صافي الدخل لا يتجاوز ٢١ ألف جنيه، مناشدا هؤلاء الممولين بالالتزام حتى لا يتعرضون للمخالفات الواردة بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.