هي وهما
الجمعة 8 مايو 2026 05:59 مـ 21 ذو القعدة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
عمر جابر لاعب الزمالك: التتويج بالكونفدرالية مهم للجيل الحالي معتمد جمال عن مواجهة اتحاد العاصمة: نتطلع لتكرار سيناريو لقاء شباب بلوزداد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي دوري سوبر السلة فيلم عصابة الماكس يتصدر قوائم المشاهدة بالدول العربية.. بطولة أحمد فهمي النائب حازم الجندي: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تفشل مخططات الإخوان وتؤكد قوة التحالف المصري الإماراتي النائب محمد المنزلاوي: العلاقات المصرية الإماراتية أصبحت ركيزة للاستقرار الإقليمي النائب عادل عتمان: زيارة الرئيس للإمارات تؤكد وحدة المصير العربي ورسالة حاسمة بأن أمن أبوظبي من أمن القاهرة وزير الصحة يتلقى تقريرا عن 27 زيارة ميدانية لمتابعة 24 مستشفى خلال الأسبوع الأول من مايو 2026 رئيس الوزراء يستعرض حصاد قافلة طبية شاملة نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات في محافظة أسيوط وزارة الصحة: جميع الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة بخير وحالتهم الصحية العامة مستقرة «مصر للطيران» تسير اليوم 13 رحلة جوية لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة حزب السادات: جولة الرئيس السيسي الخليجية تعكس ثقل مصر السياسي وحرصها على حماية الأمن القومي العربي

الاقتصاد

بيان جديد من الضرائب بشأن الشقق المفروشة والايجار الجديد والمحلات

جددت مصلحة الضرائب مطالبتها للممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محل، ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بذلك.

أضافت أن الإيرادات المحققة من التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرض أصحابها للمساءلة القانونية، وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠.

وقالت إن ضريبة الثروة العقارية ليست مستحدثة أو جديدة وإنما ظهرت على السطح مؤخرا نتيجة لزيادة حالات الإيجار وبمبالغ كبيرة، وفقا لقانون 4 لعام 1996 .

وقال الدكتور فايز الضباعنى، رئيس المصلحة، إنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم ( 91 ) لسنة 2005 أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة ٥٠%من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكمية، لافتًا إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتي27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.
أضاف أن هناك غرامة تفرض على ما لم يسدد الضريبة، وذلك بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير عن سنة المحاسبة مضافا إليه 2%.


وقال إنه في حالة التأجير يخضع العقار أو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية، إذا تعدت القيمة السوقية للوحدة 2 مليون جنيه، ويتم خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التى تخصم عن حساب ضريبة الثروة العقارية.

وأشار إلى أن الممول وفقا لذلك ملزم بتقديم إقرار ضريبي، وهناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز الشريحة المعفاة وهي حالياً ٢١ ألف جنيه، اعتبارا من الفترة الضريبية التى تنتهي بعد 15/ 6/ 2023 وكذلك يكون معفيا إذا كان موظفاً ولديه إيراد ثروة عقارية وإجمالي صافي الدخل لا يتجاوز ٢١ ألف جنيه، مناشدا هؤلاء الممولين بالالتزام حتى لا يتعرضون للمخالفات الواردة بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.