هي وهما
الإثنين 6 مايو 2024 06:43 صـ 27 شوال 1445 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد

الاقتصاد

وزير المالية: تعديلات جديدة على لائحة ضريبة القيمة المضافة

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث تضمنت تحديد ضوابط وإجراءات الاستفادة من الإعفاءات المقررة فى التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، التي تتعلق بخدمات تمس حياة المواطنين، وقطاعات تستهدف مساندة الصناعة وتحفيز الإنتاج والنمو، ومراعاة البعد الاجتماعي، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

حدّدت اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، إجراءات تعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، بحيث يقدم المنتِج الصناعي للجمرك المختص مستندًا معتمدًا من الجهة الفنية المختصة، بأن تلك الآلات والمعدات واردة من الخارج أو مشتراة من السوق المحلية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي المرخص به للمصنع أو الوحدة الإنتاجية، وإذا كان استيراد الآلات والمعدات بغرض الاتجار يجب على المستورد التقدم للجمرك المختص بالمستندات الدالة على التوريد للمنتِج الصناعي لاستخدامها في لإنتاج الصناعي المرخص به للمصنع أو الوحدة الإنتاجية.

ويكون تعليق أداء الضريبة لمدة سنة من تاريخ الإفراج عن الآلات والمعدات من الجمرك أو الشراء من السوق المحلية، ويجوز لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز مجموع المدد الإضافية سنة كحد أقصى، فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعي خلال هذه المدة أُعفيت من هذه الضريبة، وتم إسقاطها عنها فور بدء الإنتاج، وفي هذه الحالة يحظر استخدامها في غير الأغراض التي أُعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة، وفقًا لحالتها وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد.

تضمنت اللائحة التنفيذية إجراءات الاستفادة من المحفزات المقررة قانونًا لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة، حيث يخضع للضريبة بسعر «صفر» ما تستورده من السوق المحلية مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل تلك الأماكن، عدا سيارات الركوب، بشرط أن يقدم البائع المسجل لدى مصلحة الضرائب صورة فاتورة بيع السلعة المصدرة لتلك الأماكن محددًا بها الصنف والكمية والقيمة أو صورة عقد الخدمة المؤادة معتمدًا من الهيئة العامة للاستثمار أو الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، وخطاب صادر من الهيئة العامة للاستثمار أو الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية مختوم بخاتم شعار الجمهورية يفيد بأن هذه السلع والخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروع داخل تلك الأماكن، وصورة شهادة الصادر أو إذن الإفراج الموحد المتضمن بيانات تفصيلية عن طبيعة السلعة المصدرة بما يفيد إتمام التصدير خلال الفترة الضريبية، ويجب أن تكون هذه الصورة معتمدة من الجمارك، ومختومة بخاتم شعار الجمهورية.

كما يخضع للضريبة بسعر «صفر» ما تستورده من الخارج مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل تلك الأماكن، وفقًا للأنظمة الجمركية المتبعة في هذا الشأن، وذلك عدا سيارات الركوب.

حددت اللائحة التنفيذية إجراءات التسجيل بنظام تسجيل الموردين المبسط للشخص غير المقيم وغير المسجل بمصلحة الضرائب، الذي يُؤدى خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد، ولا يمارس نشاطًا من خلال منشأة دائمة فى مصر، على النحو الذي يسهم فى إخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال هذا النظام المبسط، بدلاً من النظام القائم على تعيين ممثل قانونى، بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية.

نصت اللائحة التنفيذية على إلزام هذا الشخص غير المقيم وغير المسجل، بالتقدم بطلب التسجيل بنظام تسجيل الموردين المبسط على البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، أو من يمثله على النموذج المقرر، ويتم مراجعة البيانات وإخطار مقدم الطلب عبر البريد الإلكتروني، فى حالة عدم استيفائها؛ لاستكمالها، ثم إصدار رقم تسجيل لهذا الشخص غير المقيم، وشهادة تسجيل بالنموذج المحدد، ويتم إخطاره بذلك.

تضمنت اللائحة التنفيذية إجراءات الاستفادة من تيسير رد الضريبة لمغادري البلاد من الأجانب لتنشيط السياحة التسويقية الوافدة وحثهم على اقتناء المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم حيث يحق لمن لم تتجاوز إقامته فى مصر ثلاثة أشهر، استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بشرط ألا تقل قيمة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه، بحيث يتم خروج مشترياته من البلاد بصحبته أو بأى وسيلة أخرى، على أن يتم عرض السلع المشتراة على موظف الجمرك المسئول بالمنفذ الجمركى لمعاينتها ومطابقتها على أصل فاتورة الشراء الورقية أو الإلكترونية ونموذج رد الضريبة المقرر.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.9014 48.0014
يورو 51.2402 51.3663
جنيه إسترلينى 59.9151 60.0594
فرنك سويسرى 52.5177 52.6562
100 ين يابانى 30.9401 31.0067
ريال سعودى 12.7713 12.7987
دينار كويتى 155.4635 156.0616
درهم اماراتى 13.0411 13.0701
اليوان الصينى 6.6143 6.6299

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,503 شراء 3,526
عيار 22 بيع 3,211 شراء 3,232
عيار 21 بيع 3,065 شراء 3,085
عيار 18 بيع 2,627 شراء 2,644
الاونصة بيع 108,939 شراء 109,650
الجنيه الذهب بيع 24,520 شراء 24,680
الكيلو بيع 3,502,857 شراء 3,525,714
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى