هي وهما
الأحد 13 سبتمبر 2026 11:05 صـ 30 ربيع أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
انخفاض الطماطم.. تعرف على أسعار الخضراوات اليوم الفرنسية ماتيلد آرسيل تتوج بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان فينيسيا السينمائي الأمريكي جون مالكوفيتش يفوز بجائزة أفضل ممثل في مهرجان فينيسيا السينمائي عمرو حمزاوي: عقدة أحداث 11 سبتمبر لا تزال تسيطر على المخيلة الأمريكية عمرو أديب: رجل أعمال مستعد لتطوير أي مدرسة خلال 15 يوما.. «ممكن يخليها أوكسفورد» اللواء هشام الحلبي: إيران لجأت لباب المندب بعد تراجع فاعلية ورقة ضغط مضيق هرمز التموين: مبادرة تخفيض الأسعار تستمر حتى مارس 2027.. ونقدم سلعا بجودة عالية وأسعار مخفضة أسامة كمال: الحكومة ربما تعيد النظر في بعض أولوياتها لصالح توفير المواد البترولية النائب أيمن محسب: تكامل التشكيل الحالي لبريكس يستطيع إحداث توازن عالمي لميس الحديدي: آلاف من المواطنين لم يستلموا وحداتهم.. ولا يصح أخذ العاطل في الباطل والادعاء بانهيار السوق العقاري الناقد الفني أحمد بيومي: أمريكا انتصرت في حروب بالسينما قبل أرض المعركة.. و11 سبتمبر رسّخ صورة «العدو المسلم» توبا بويوكستون رئيسة لجنة التحكيم الدولية في الدورة السادسة لمهرجان مراكش للفيلم القصير

صحتك

متحدث الصحة: الحبس 6 أشهر أو غرامة 10 آلاف عقوبة التعدي على مقدمي الخدمة الطبية

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، رفض الوزارة للاعتداء على الطواقم الطبية أو العاملين داخل المنشآت الصحية.
وأرجع خلال مداخلة هاتفية على برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء السبت، واقعة الاعتداء الطبي على الطاقم الطبي بوحدة صحية بمنطقة كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة، إلى خلاف نشب مع إحدى المريضات، وتطور إلى اعتداء استخدمت به مطفأة الحريق.
وأشار إلى أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات القانونية للتعامل مع هذه الواقعة، وحُرر محضر بالاعتداء باسم المنشأة الطبية، كما تم تحويل المتهمين للنيابة العامة.
وأضاف أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض رقم 13 لسنة 2025 يوضح في المادتين الـ24 والـ25 عقوبة إهانة أو التعدي على مقدمي الخدمة الطبية أثناء تأدية مهامه، بالإضافة إلى عقوبة إتلاف المنشآت أو محتوياتها عمدًا.
وأوضح أن المادة 24 من قانون المسئولية الطبية تنص على معاقبة كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء أو بسبب تأدية مهنته، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه.
ونوه أن المادة 25 من القانون ذاته تنص على معاقبة كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء أو بسبب تأدية مهنته بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، وتُغلظ العقوبة في حالة استخدام الأسلحة للحبس لمدة لا تقل عن عام، ويُحكم على الجاني في جميع الحالات بدفع قيمة ما أتلف.
وذكر عبدالغفار، أن الوزارة تتعامل مع الشكاوى المقدمة من المرضى ومرافقيهم سواء للمديرين المسئولين، أو عبر الخط الساخن للوزارة 105، أو الخط الساخن لشكاوى مجلس الوزراء، بجدية وسرعة
وشدد على حق المريض في الحصول على خدمة ورعاية صحية جيدة، بالإضافة إلى متابعة شكواه والتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوتها، معقبًا: «هناك طرق وآليات للشكوى ليس من بينها الاعتداء على الطواقم الطبية».