وزير المالية: نسبة 1% للديون المعدومة تلبي احتياجات مجتمع الأعمال
شهدت الفقرة الأولى من المادة (28) من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل مناقشات موسعة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بشأن ضوابط استبعاد الديون المعدومة من الوعاء الضريبي، قبل أن يوافق المجلس على النص كما انتهت إليه لجنة الخطة والموازنة، مع رفض المقترحات المقدمة لتعديله.
وخلال المناقشات، أشار النائب هشام بدوي إلى أن البند (4) من الفقرة الأولى للمادة (28) ينظم شروط اعتبار الدين معدوماً، ويشترط اتخاذ المنشأة إجراءات جادة لاستيفائه، مع مرور 12 شهراً على تاريخ الاستحقاق دون تحصيله.
وتقدم النائب بمقترح لتعديل النص الخاص بنسبة الديون المعدومة، بحيث يتم استبدال عبارة "عدم تجاوز جملة الديون المعدومة نسبة 2%" بعبارة "عدم تجاوز جملة الديون المعدومة نسبة 1%"، مبرراً ذلك بأنه يحقق مزيداً من التيسيرات للممولين، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويتوافق مع رفع الحد الأقصى للدين الواحد من 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه، فضلاً عن توافقه مع المعايير المحاسبية.
وزير المالية يرد
ورد الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، مؤكداً أن الصيغة التي انتهت إليها اللجنة جاءت بعد دراسة مستفيضة وبالتنسيق الكامل بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب، وبعد الاستماع إلى مطالب الشركات ومجتمع الأعمال.
وأوضح الوزير أن نسبة 1% تعد مناسبة للغاية، بل تفوق احتياجات الشركات، خاصة مع رفع الحد الأقصى للدين الواحد المستثنى من الإجراءات القانونية من 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه، مؤكداً أن النص الحالي يوفر المرونة اللازمة لمختلف الأنشطة الاقتصادية، ويلبي مطالب مجتمع الأعمال، مطالباً بالإبقاء على الصيغة الحالية.
رفض تعديل الصياغة
كما تقدمت النائبة سناء السعيد بمقترح لتعديل الصياغة، مطالبة باستبدال عبارة "ويُستثنى من حكم البند" بعبارة "ويُستثنى من شرط اتخاذ الإجراءات"، معتبرة أن ذلك يحقق المقصود من الإعفاء بصورة أوضح، وحتى لا يثور خلاف في التطبيق بشأن الديون التي لا تتجاوز 10 آلاف جنيه.
ومن جانبه، رفض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، المقترح، مؤكداً أن الصياغة التي انتهت إليها اللجنة منضبطة قانونياً، وأن المقصود هو الاستثناء من حكم البند بالكامل، وليس من أحد شروطه فقط، بما يمنع أي لبس في التطبيق، وهو ما وافق عليه المجلس برفض التعديل.
النص الذي وافق عليه المجلس
ونص البند (4) من الفقرة الأولى للمادة (28) بعد موافقة المجلس على أن المنشأة يجب أن تكون قد اتخذت إجراءات جادة لاستيفاء الدين، وألا تتمكن من تحصيله بعد مرور اثني عشر شهراً من تاريخ استحقاقه، مع تحديد الإجراءات التي تعد دليلاً على الجدية، وتشمل الحصول على أمر أداء، أو صدور حكم ابتدائي بإلزام المدين بالسداد، أو المطالبة بالدين في إجراءات الإفلاس أو الصلح الواقي.


















