هي وهما
السبت 13 يونيو 2026 03:19 صـ 27 ذو الحجة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
ارتفاع عدد ضحايا تصادم قطار السويس إلى 8 وفيات بينهم 5 سيدات ورجل وطفلان الإسماعيلي يعلن فتح باب اختبارات قطاع البراعم للموسم الجديد سكك حديد مصر تكشف تفاصيل اصطدام قطار السويس بسيارة ملاكي قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وبلجيكا في افتتاح مشوار الفراعنة بكأس العالم 2026 محافظ أسيوط: تطوير المرسى الشرقي لعبارة مجريس بصدفا لتسهيل حركة المواطنين محافظ أسوان: مستمرون في إعمار بيوت الله ونشر الفكر الوسطي ضبط 1.5 طن أسماك غير صالحة و322 كيلو لحوم ومواد غذائية بكفر الشيخ.. صور ”حزب الله”: نرفض إملاءات العدو ونثمن الرد الإيراني فلسطين تدين ترحيل سلطات الاحتلال الإسرائيلي الصحفية الفرنسية أليس فروسارد رئيس الوزراء يستعرض حصاد قافلة طبية شاملة نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات في محافظة كفر الشيخ رئيس حزب الريادة: نجاح الفان زون يؤكد أهمية الاستثمار في الفعاليات الرياضية تامر عبدالقادر: الفان زون يعكس قدرة المتحدة على تنظيم فعاليات جماهيرية كبرى

ناس TV

نقيب المأذونين: للمرأة حق الانفصال حال كذب الزوج.. ولا يحق للمأذون رفض شرط العصمة في العقد

أكد إسلام عامر، نقيب المأذونين أن الشريعة الإسلامية تكفل للمرأة حق الانفصال عن الزوج إذا اكتشفت تعرضها للخداع أو الكذب بشأن أمور جوهرية تتعلق بالزواج، مشددًا على أن عقد الزواج في الإسلام يقوم على الصدق والوضوح بين الطرفين.

وأوضح خلال مداخلة تلفزيونية عبر قناة العربية، أوضح عامر أنه لا يجوز تضمين وثيقة الزواج أي شروط تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، قائلاً: «لا يجوز أن نضع شرطًا في وثيقة الزواج يُحل حرامًا أو يُحرّم حلالًا»، مؤكدًا أن الشروط الواردة في العقد يجب أن تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية والقانونية.

وأضاف نقيب المأذونين أن من حق المرأة أن تطلق نفسها إذا كانت العصمة في يدها بموجب اتفاق موثق في عقد الزواج، لافتًا إلى أن هذا الحق مقرر شرعًا وقانونًا متى تم النص عليه بصورة صحيحة بين الزوجين.

وأشارت الإعلامية هند الأشعل إلى وجود شكاوى تفيد بأن بعض المأذونين في مصر يرفضون إثبات شرط منح الزوجة حق تطليق نفسها في عقد الزواج، إلا أن عامر نفى ذلك بشكل قاطع، مؤكدًا أن المأذون لا يملك قانونًا أو شرعًا رفض أي شرط مشروع يتفق عليه الطرفان.

وقال: «غير صحيح أن المأذونين يرفضون هذا الشرط، ولا يحق للمأذون رفضه طالما كان متوافقًا مع أحكام الشريعة والقانون»، مشددًا على أن دور المأذون يقتصر على توثيق ما يتفق عليه الزوجان وفق الأطر القانونية المعمول بها.

في سياق متصل، أكد نقيب المأذونين أن عقد الزواج في الشريعة الإسلامية عقد أبدي بطبيعته، ولا يجوز أن يتضمن تحديد مدة زمنية لانتهائه، موضحًا أن النص على مدة محددة للزواج يتعارض مع طبيعة عقد الزواج الشرعي وأحكامه المستقرة.

موضوعات متعلقة