هي وهما
الأحد 31 مايو 2026 11:01 صـ 14 ذو الحجة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
بنك البركة يتيح برنامج تمويل السيارات الجديدة بمرونة تصل إلى 84 شهرًا مزايا وحدود استخدام محفظة قاهرة كاش للأفراد من بنك القاهرة الأتربي: استخدامات الدفع والسحب بلغت 100 مليار جنيه خلال 9 أيام قبل العيد محمد الأتربي: السحب النقدي تراجع لأقل من مليار جنيه يوميًا خلال العيد بعد وصوله إلى 4.5 مليار جنيه قبل الإجازة وزير المالية: الموازنة الجديدة تعمل على بناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو الجيد والمتوازن.. وأكثر استجابة للمواطنين والمستثمرين البنوك تتيح 11 خدمة عبر ماكينات الـ ATM خلال إجازة عيد الأضحى لتسهيل المعاملات المصرفية للعملاء محمود مسلم: تفاهم أمريكي إيراني يقترب من الإعلان.. وملفا النووي ومضيق هرمز على رأس المفاوضات مركز معلومات تغير المناخ يكشف أسباب تأخر موسم المانجو حوالي أسبوعين موعد ومكان عزاء والدة الإعلامية بسنت بكر كمال ريان : حياة كريمة غيرت وجه الريف المصري .. 27 ألف مشروع وتمكين اقتصادي بمليارات الجنيهات أحمد هارون : إدمان السوشيال ميديا يصيب بأعراض تعفّن الدماغ «اللجنة الوطنية» تؤكد رفضها لما يتم تداوله في الإعلام بشأن موافقتها على تقسيم غزة لمناطق شرقية وغربية

ناس TV

نقيب المأذونين: للمرأة حق الانفصال حال كذب الزوج.. ولا يحق للمأذون رفض شرط العصمة في العقد

أكد إسلام عامر، نقيب المأذونين أن الشريعة الإسلامية تكفل للمرأة حق الانفصال عن الزوج إذا اكتشفت تعرضها للخداع أو الكذب بشأن أمور جوهرية تتعلق بالزواج، مشددًا على أن عقد الزواج في الإسلام يقوم على الصدق والوضوح بين الطرفين.

وأوضح خلال مداخلة تلفزيونية عبر قناة العربية، أوضح عامر أنه لا يجوز تضمين وثيقة الزواج أي شروط تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، قائلاً: «لا يجوز أن نضع شرطًا في وثيقة الزواج يُحل حرامًا أو يُحرّم حلالًا»، مؤكدًا أن الشروط الواردة في العقد يجب أن تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية والقانونية.

وأضاف نقيب المأذونين أن من حق المرأة أن تطلق نفسها إذا كانت العصمة في يدها بموجب اتفاق موثق في عقد الزواج، لافتًا إلى أن هذا الحق مقرر شرعًا وقانونًا متى تم النص عليه بصورة صحيحة بين الزوجين.

وأشارت الإعلامية هند الأشعل إلى وجود شكاوى تفيد بأن بعض المأذونين في مصر يرفضون إثبات شرط منح الزوجة حق تطليق نفسها في عقد الزواج، إلا أن عامر نفى ذلك بشكل قاطع، مؤكدًا أن المأذون لا يملك قانونًا أو شرعًا رفض أي شرط مشروع يتفق عليه الطرفان.

وقال: «غير صحيح أن المأذونين يرفضون هذا الشرط، ولا يحق للمأذون رفضه طالما كان متوافقًا مع أحكام الشريعة والقانون»، مشددًا على أن دور المأذون يقتصر على توثيق ما يتفق عليه الزوجان وفق الأطر القانونية المعمول بها.

في سياق متصل، أكد نقيب المأذونين أن عقد الزواج في الشريعة الإسلامية عقد أبدي بطبيعته، ولا يجوز أن يتضمن تحديد مدة زمنية لانتهائه، موضحًا أن النص على مدة محددة للزواج يتعارض مع طبيعة عقد الزواج الشرعي وأحكامه المستقرة.